حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٨٧
يخفى بعد ذلك الاحتمال بل مقابلة قول المتن وإن خالف لقوله إن وافق مقتضى النكاح كالصريح فيما سلكه الشارح كالنهاية والمغني والمحلي من تقدير مقتضاه (قوله سواء أكان) أي الشرط المخالف المخل قول المتن: (أو لا نفقة لها) أي على الزوج اه‍. ع ش عبارة عميرة قوله أو لا نفقة لها مثله فيما يظهر ما لو قال لا نفقة لها على بل على فلان اه‍. أي وفاقا للشارح وخلافا للنهاية والمغني كما يأتي (قوله فلان لا يفسد الخ) بفتح اللام المؤكدة اه‍. ع ش. (قوله مقتضيا) كذا بالنصب فيما أطلعناه من النسخ وفي هامش نسخة قديمة مصححة على أصل الشارح بلا عزو قوله مقتضيا كذا بالنصب في أصل الشارح رحمه الله تعالى اه‍. ولعله من تحريف الناسخ ولذا كتبه ع ش فيما نقل هذا التنبيه عن الشارح بالرفع. (قوله مقتض لحلها) قضيته أن المراد بالتزوج عليها حل ذلك فيكون مراد المتن كشرط أن لا يحل التزوج عليها وفيه نظر اه‍ سم وقد يجاب بأن المراد بالحل عدم الامتناع فيكون معنى المتن كشرط الامتناع من التزوج عليها ولا محذور فيه (قوله بمعنى أن الشارع جعله الخ) قد يوضح بأن نكاح الواحدة مثلا لما كانت مظنة الحجر ومنع غيرها أثبت الشارع حل غيرها بعد نكاحها دفعا لتوهم عموم تلك المظنة لمنع غيرها فصار نكاح غيرها من آثار نكاحها وتابعا له في الثبوت فليتأمل فيه سم على حج اه‍. ع ش (قوله لأنه مخالف) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله أي حتى إلى ولا موافقتها وكذا في المغني إلا قوله ولا تكرار إلى أما إذا الخ فإنه قال بالتكرار (قوله ليس في كتاب الله) أي بأن لم يوافق قواعد الشرع بخلاف ما وافقها وإن ثبت بغير القرآن اه‍. ع ش (قوله إذ لم يرض شارط الخ) عبارة المغني لأن الشرط إن كان لها فلم ترض بالمسمى وحده وإن كان عليها فلم يرض الزوج ببذل المسمى إلا عند سلامة ما شرطه وليس له قيمته فوجب الرجوع إلى مهر المثل اه‍. (قوله إلا عند سلامة شرطه) أي ولم يسلم نهاية (قوله كشرط ولي الزوجة الخ) ظاهره ولو كان الزوج غير متهيئ للوطئ لصغر أو نحوه وفيه نظر بل الأقرب الصحة فيه ما دام الزوج غير متهيئ للوطئ لأنه موافق لمقتضى النكاح اه‍. ع ش وقوله ما دام الزوج أي إن أراد ما دام الخ (قوله وهي محتملة له) سيذكر محترزه (قوله أو أن لا يستمتع الخ) أي ولو بغير الوطئ فهو من عطف العام على الخاص قول المتن: (أو يطلقها) أي بخلاف شرط أن لا يطلقها أو لا يخالعها فلا يؤثر كما هو ظاهر لكن يبقى الكلام في أنه من الموافق لمقتضى العقد أو من المخالف الغير المخل سم على حج والظاهر الثاني فيفسد الشرط ويجب مهر المثل اه‍. ع ش (قوله معين الخ) الأولى عين
(٣٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487