ففي بعض شروح المختصر أنه لا مهر لها واعتمده الشهاب الرملي نهاية ومغني (قوله أي وقتل الأمة) عطف على قتل سيد إلخ (قوله كما هو إلخ) أي قوله أي أو قتل الأمة إلخ قول المتن: (أو ماتت) أي الحرة أو الأمة (قوله قبل الدخول) الأولى تقديمه على فلا كما في المغني (قوله في الأخيرتين) وهما قتل الأجنبي الأمة وموت الزوجة (قوله وخرج) إلى الكتاب في المغني إلا قوله ولم يكن مالكا للمهر وقوله أو أعتقها وقوله أو المعتق وقوله : وقوله أو العتق نعم لا يحبسها إلى أما المزوجة وقوله نعم تسن إلى فلو زوجه (قوله لها) أي الحرة. (قوله ولم يكن) أي غير الزوج مالكا للمهر احتراز عن نحو ما إذا أعتق أمته المزوجة بعد الدخول ثم قتلها قول المتن : (هلكتا) أي الحرة والأمة اه. مغني قول المتن: (فالمهر إلخ) أي بعد الوطئ اه. مغني (قوله قبل دخول إلخ) راجع لكل من المتن والشرح (قوله أي المسمى) إلى قول المتن فإن طلقت في النهاية إلا قوله ولا تحبس إلى قوله أما المزوجة (قوله لا يحبسها) أي السيد المبيعة لتسلم المهر (قوله ولا المشتري) عطف على الضمير المستتر في لا يحبسها (قوله لأن كلا منهما) أي المشتري والعتيقة (قوله أما المزوجة إلخ) عبارة النهاية مستثنيا عن المتن نصبها إلا ما وجب للمفوضة بعد البيع بفرض أو وطئ أو موت أو بوطئ في نكاح فاسد فللمشتري كمتعة أمة مفوضة طلقت بعد البيع وقبل الدخول والفرض وإن عتقت أمته المزوجة فلها مما ذكر ما للمشتري ولمعتقها ما للبائع اه. وعبارة المغني أما إذا وجب في ملك المشتري فهو له بأن كان النكاح تفويضا أو فاسدا ووقع الوطئ فيهما أو الفرض أو الموت في الأول بعد البيع والمتعة الواجبة بالفراق للمشتري لوجوبها في ملكه اه. (قوله أحدهما) أي الوطئ والفرض قول المتن: (فإن طلقت إلخ) أي غير المفوضة فنصفه له أي للبائع اه. مغني (قوله لما مر) أي لوجوبه بالعقد الواقع في ملكه (قوله لغة صحيحة) أي قول المصنف زوج أمته بعبده بالباء لغة إلخ وقوله والأفصح عبده أي بدل الباء (قوله في غير مكاتبه) أي والمبعض اه. مغني. (قوله فلو زوجه) أي السيد عبده بها أي بأمته (قوله على الأول) أي ما في المتن من عدم الوجوب أصلا عبارة المغني وهل وجب المهر ثم سقط أو لم يجب أصلا ظاهر كلام المصنف الثاني وجرى عليه في المطلب وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا زوجه بها إلخ فإن قلنا بعدم الوجوب فلا شئ للسيد عليه وإن قلنا بالوجوب وجب للسيد عليه مهر المثل لأنه وجب بها بالوطئ وهو حر ولو زوج أمته بعبد غيره ثم اشتراه قبل أن يقبض مهرها منه قال الماوردي فإن كان بيد العبد من كسبه بعد النكاح شئ فهو للمشتري يأخذه من المهر وليس للبائع فيه حق وإن لم يكن فلا يطالبه بشئ لأنه صار عبده اه . (قوله أما مكاتبه) إلى الباب في النهاية (قوله لأنه معه إلخ) ولو قال لامته أعتقتك على أن تنكحيني أو نحوه فقبلت أي بأن قالت قبلت فورا أو قالت أعتقني على أن أنكحك أو نحوه فأعتقها فورا عتقت أي في الصورتين واستحق عليها قيمتها وقت الاعتاق نعم لو كانت أمته مجنونة أو صغيرة فأعتقها على أن يكون عتقها صداقها قال الدارمي عتقت وصارت أجنبية يتزوجها كسائر الأجانب ولا قيمة له والوفاء بالنكاح منهما أي السيد والأمة غير لازم أي في الصورتين ولو مستولدة فإن تزوجها معتقها وأصدقها العتق فسد الصداق لأنها عتقت أو القيمة صح وبرئت منها أن علماها وكذا لو تزوجها بقيمة عبد له أتلفته ولو قالت له امرأة أعتق عبدك
(٣٧٤)