حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٧٠
المذكوران بل لعله أيضا في غير المأذون معه من مال التجارة وربحه ما يفي بالمهر والنفقة لأنهما يتعلقان بذلك وفيه وفاء بهما فلا حاجة إلى اشتراط التكفل ولا إلى لزوم الأقل المذكورين فليتأمل اه‍. أقول وما ذكره آخرا محل تأمل لاحتمال تلف ما بيده ولو بإتلاف السيد كما مر وما ذكره أو لا رده المغني في شرح وفي قول يلزمه المهر والنفقة بما نصه قال بعضهم جميع ما سبق في عبد كسوب أما العاجز عن الكسب جملة فالظاهر أن للسيد السفر به واستخدامه حضرا من غير التزام شئ انتهى وهذ ابحث مردود لأن استخدامه يقابل بأجرة فهو داخل في قول الأصحاب يلزمه الأقل من أجرة مثله إلى آخره اه‍. وهو الظاهر (قوله ومفهومه) أي ورجوع مفهوم إن تكفل الخ (قوله أيضا) أي كرجوعه لمسألة الاستخدام (قوله ولم يتعلق الخ) عطف على قوله تكفل المهر وقوله به أي العبد رضاه أي الغير اه‍. سم (قوله كرهن) أي أو استئجار أو كتابة أو جناية اه‍. حلبي قول المتن: (ويفوت) بالنصب من التفويت (قوله للعبد استصحاب زوجته الخ) فإن امتنعت من السفر معه ولو بمنع السيد لها إذا كانت رقيقة سقطت نفقتها مغني وروض مع شرحه (قوله والكراء) أي لها من كسبه الظاهر أن مثله سائر مؤن السفر الزائد على مؤن الحضر اه‍. سيد عمر (قوله في الأمة) أي المزوجة اه‍. سم (قوله ووقت الخ) عطف على ليلا (قوله فيما يظهر الخ) راجع إلى قوله وقت الخ (قوله انعكس الحكم) أي فتلزمه تخليته نهارا للاستمتاع وقوله وقيد جمع ذلك أي قول المصنف لزمه تخليته ليلا اه‍. ع ش. (قوله ومحله) أي التقييد بما ذكر وقال سم أي محل الكون بمنزل سيده اه‍. (قوله كل وقت) ليتأمل المراد به فإن ظاهره مشكل إذا لا يتم إلا بتعطيل سيده له بالكلية فكان المراد العموم العرفي لا الحقيقي اه‍. سيد عمر (قوله ولا فرق) أي بين كونها بمنزل السيد أو لا اه‍. ع ش (قوله أو تحملهما وهو موسر الخ) فيه أمر أن الأول أنه يلزمه موافقته في الصورتين أعني إذا كان موسرا أو أدى وإلا فلا والثاني أعني أنه إذا تكفل بشئ لزم منهما بصيغة ضمان معتبرة لزمه وامتنع الرجوع عنه كما هو ظاهر م ر اه‍. سم (قوله أي من ابتدائه الخ) مجرد تصوير المراد الأقل من أجرة مدة الاستخدام أو الحبس وكل المهر الخ اه‍. ع ش (قوله إلى وقت المطالبة) أي والصورة أن الاستخدام أو الحبس باق بقرينة ما قبله اه‍. رشيدي (قوله أحد ذينك) أي الاستخدام والحبس اه‍. سم (قوله أيضا) أي كأجرة المثل (قوله فإن لم يكن مهر) أي كان أبرأته أو كانت مفوضة ولم يوجد فرض ولا وطئ (قوله وذلك) أي لزوم الأقل (قوله مطلقا) أي أقل كانت أو أكثر اه‍. ع ش (قوله من ذلك) أي من قول المتن وإن استخدمه الخ (قوله لأنه لا ضرر الخ) أي للزوم السيد أقل الأمرين من الأجرة والنفقة والمهر اه‍. ع ش (قوله لزماه) ظاهره أن اللزوم لا يتوقف على علمه
(٣٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487