حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٧٢
نقل عن الجلال البلقيني أنه رجح أن المجاب حينئذ الزوج وهو قياس عكسه الذي قال فيه الشارح أن إجبار السيد هو ظاهر كلامهم فليتأمل اه‍. سم عبارة السيد البصري فلو قال السيد أسلمها ليلا على عادة الناس الغالبة وطلب زوجها ذلك نهارا لراحته فيه فالظاهر كما قاله الجلال البلقيني إجابة الزوج كما لو أراد السيد أن يبدل عماد السكون الغالب وهو الليل بالنهار فإنه لا يمكن من ذلك والأوجه من تردد للأذرعي وجوب تسليم الأمة ليلا ونهارا حيث كانت لا كسب لها ولا خدمة فيها لزمانة أو جنون أو خبل أو غيرها إذ لا وجه لحبسها حينئذ اه‍. نهاية ونقل المحشي كلام الجلال المذكور ثم قال وهو قياس عكسه الذي قال فيه الشارح أن إجبار السيد هو ظاهر كلامهم فليتأمل اه‍. أقول يمكن الفرق بموافقة مطلوب الزوج فيما ذكره الشارح للعادة والعرف الغالب بخلافه في مسألة الجلال فليتأمل اه‍. وكذا في ع ش عن الزيادي ما يوافق ما قاله الشارح (قوله وبحث الخ) أي الأذرعي (قوله أجبر الخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله إلا فيه) أي الليل (قوله أولا) أي لا يجبر (قوله وأنه الخ) عطف على الأول (قوله أما المكاتبة) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله وإنما يتجه إلى والمبعضة (قوله فإن لم يكن مهايأة فقنة) قضيته أنه يستخدمها ولو ليلا ونهارا ولا يلزمه لها شئ في مقابلة جزئها الحر ولعل وجهه إنما لما لم تطلب المهايأة مع إمكانها أسقطت حقها المتعلق بجزئها الحر. فرع : حبس الزوج الأمة عن السيد ليلا ونهارا هل تلزمه النفقة وأجرة مثلها فليتأمل سم على منهج أقول القياس لزومهما لأنهما لسببين مختلفين وهما التسليم والفوات على السيد ونقل بالدرس عن بعضهم ما يوافقه اه‍ . ع ش قول المتن: (لا نفقة على الزوج الخ) مقتضاه أن المسقط لنفقة الأمة هو استخدامها نهارا وليس كذلك وإنما المسقط لها حبسها عن زوجها لأنه لو سلمها إليه ليلا ونهارا وقال لها اعملي كذا وكذا وقت اشتغال زوجك عن الاستمتاع فعملت كذلك ليلا ونهارا لم تسقط نفقتها اه‍. ناشري وفيه تنبيه لا بأس به اه‍. سم. (قوله أما المهر) إلى المتن في المغني (قوله بذلك) أي بتسليمها ليلا فقط اه‍. مغني عبارة سم قوله بذلك شامل للتسليم نهارا فقط فليراجع اه‍. (قوله لأن سببه الوطئ إلخ) عبارة المغني لأن التسليم الذي يتمكن معه من الوطئ قد حصل اه‍. (قوله أما لو سلمت له ليلا ونهارا إلخ) أي ولو عملت ليلا ونهارا للسيد كما مر عن الناشري (قوله فيلزمه النفقة) أي قطعا اه‍. نهاية (قوله أو جواره) إلى قوله وكان تخصيص ذلك في النهاية وتلزم الولد نفقتها قول المتن: (لم يلزمه في الأصح) نعم لو كان زوجها ولد سيدها وكان لأبيه ولاية إسكانه لسفه أو مرودة
(٣٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487