حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٦٨
المقصود وعبارته محتملة لهذا ومحتملة أيضا لكون الاذن سببا لنفي الضمان كقوله تعالى * (قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين) * وليس بمقصود اه‍. فقول الشارح نعم الخ تسليم لاعتراض السبكي المذكور وقوله فلا اعتراض الخ دفع لاعتراض كلام المصنف بأنه باطل أو نحو ذلك فلا يتجه قول المحشي بعد ذكره عن الزركشي نحو ما مر عن السبكي ما نصه وظاهر أن هذا الاعتراض لا يندفع بما قرره الشارح فإن أراده ففي نفي الاعتراض به نظر انتهى اه‍. سيد عمر باختصار (قوله ليكون نصا في الأصل) في النصية نظر اه‍. سم أي لاحتمال تعلق الجار بالنفي ولو بعيدا (قوله فإن قلت بإذنه) أي الذي في المتن (قوله بين تقدمه) أي تقدم بإذنه على لا يضمن (قوله ممنوع الخ) في صلاحية ما ذكره سندا لهذا المنع للسندية بحث لا يخفى اه‍. سم ولك أن تجيب بأن محط السند قوله وعلى القديم الخ والحاصل أن قوله: بإذنه للإشارة إلى رد القديم القائل بسببية الاذن للضمان (قوله لا بد منه) أي من بإذنه (قوله لولا ما قررته) أي من دلالة السياق على إرادة ما قررته (قوله يطلقونها) أي النفقة عليها أي المؤنة (قوله لأن لم يلتزمهما) إلى قوله وقول الغزالي في المغني إلا قوله لا النفقة إلى المتن (قوله بل لو ضمن ذلك) أي ذكر ما يدل على الضمان كان قال تزوج وعلى المهر والنفقة وقوله لم يضمنه أي لم يلزمه اه‍. ع ش (قوله لتقدم ضمانه الخ) أي ما ذكر من المهر والنفقة (قوله بخلافه) أي ضمان السيد (قوله إن علمه) أي قدر المهر وقوله منها أي النفقة وقوله علمه أي قدر ما وجب الخ قول المتن : (وهما في كسبه) ولو آجر نفسه فيهما أي المهر والنفقة جاز اه‍. روض وظاهره أنه يستقل بالايجار اه‍. سم (قوله لأن بالاذن الخ). فرع: لو زوج عبده بأمته أنفق عليهما بحكم الملك فإن أتى العبد منها بأولاد فإن أعتقها السيد وأولادها فنفقتها في كسب العبد ونفقة أولادها عليها فإن أعسرت ففي بيت المال وإن أعتق العبد دونها فنفقتها على العبد كحر تزوج أمة ونفقة الأولاد على السيد لأنهم ملكه اه‍. مغني. (قوله رضي يصرف كسبه الخ) إطلاقه محل تأمل بالنسبة لعامي لم يطرد عرف أهل محلته بذلك بل قد يطرد العرف في بعض النواحي بخلاف ذلك اه‍. سيد عمر وقد يجاب بأن التعليل المذكور نظرا للغالب كما يفيده قول ع ش قوله وهما في كسبه هل ولو خصه بأحدهما أو نفاه عنهما تأمل كذا في هامش والأقرب نعم لأن الاذن في النكاح إذن فيما يترتب عليه كما لو أذن له في الضمان ونهاه عن الأداء فإنه إذا غرم يرجع بما غرمه على الأصل اه‍. (قوله ولا يعتبر الخ) أي في غير المأذون له بالتجارة وأما المأذون له في التجارة فسيأتي أنه يعتبر كسبه الحادث بعد الاذن ولو قبل النكاح (قوله ووجوب بالدفع الخ) عطف على النكاح (قوله وهو) أي وجوب الدفع اه‍. ع ش (قوله ومهر غيرها) عطف على مهر مفوضة (قوله الحال بالعقد الخ) أي إذا كانت مطيقة للوطئ فلو كانت صغيرة لا تطيقه كأن زوج أمته الصغيرة برقيق فلا يجب إلا بعد الإطاقة كما يأتي في الصداق اه‍. ع ش (قوله وفي النفقة الخ) عطف على مهر مفوضة (قوله في الضمان) متعلق بالاذن وقوله كسبه نائب فاعل اعتبر وقوله عنه أي الكسب وقوله لثبوت المضمون الخ متعلق بقوله وإنما اعتبر الخ (قوله أنه ينظر في كسبه الخ) أي وجوبا أخذا من قوله لأن الحاجة الخ اه‍. ع ش (قوله إليها) أي النفقة (قوله في المستقبل) راجع لكل من المعطوفين (قوله وقول الغزالي الخ) مبتدأ خبره قوله جملة الخ (قوله في المقالتين) هما قوله وكيفية تعلقهما الخ وقول الغزالي الخ اه‍. ع ش (قوله وهو القياس) معتمد اه‍
(٣٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487