حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٦٦
الخ) محترز الحر من قوله للأب (قوله فاستولدها أبوه) هل المراد الموسر ولا يكفي يسار ولده اه‍. سم أقول الظاهر أنه يكفي يسار ولده فليراجع (قوله ويرده ما مر الخ) أي فتصير مستولدة للأب اه‍. ع ش (قوله مطلقا) أي سواء كان الراهن مالكا أو مستعيرا (قوله في المسألة الثانية) أي فيما لو استولد الأب مرهونة الولد (قوله وهو صريح فيما ذكرته الخ) فيه قلب وحق العبارة وما ذكرته مما صححوه في الراهن صريح في رد تفرقة القفال الخ (قوله تفرقة القفال) أي بين استيلاد الراهن وبين استيلاد أبيه في المسألة الثانية (قوله فالوجه عدم النفوذ فيهما أي في مسألتي استيلاد الأب وظاهر صنيع النهاية اعتماد النفوذ فيهما كما مر (قوله لأنه يلزم عليه الخ) قد يقال لا أثر لذلك لأن ملك ولد بمنزلة ملكه اه‍. سم (قوله في الأولى) أي في مسألة الاستعارة (قوله لأنه للراهن) أي المستعير لامة ولده (قوله قلت هو أجنبي الخ) تقدم آنفا عن سم منعه (قوله مع رده) متعلق بالصلة والضمير للموصول (قوله يوم الاحبال) إلى الفصل في النهاية إلا قوله وقد يلزمه إلى المتن وقوله على ما اقتضاه إلى لأن قوة وقوله أو مكاتبا إلى فلا ينفسخ. (قوله يوم الاحبال) سواء أنزل قبل تغيب الحشفة أم بعده اه‍. مغني عبارة النهاية والأسنى سواء أنزل قبل ذلك أم بعده أم معه والقول في قدرها أي القيمة قول الأب لأنه غارم ولو تكرر وطؤه لها مدة واختلفت قيمتها فيها ولم يعلم متى علقت بالولد اعتبرت قيمتها في آخر زمن يمكن علوقها به فيه قاله القفال وذلك ستة أشهر قبل ولادتها ولا يؤخذ في ذلك قول القوابل اه‍. (قوله بشرط السابق) أي في قوله ومحله إن لم يحبلها الخ اه‍. ع ش (قوله نصف كل منهما) أي من القيمة والمهر اه‍. سم وزاد ع ش وتصير مستولدة للواطئ إن أيسر فإن كان معسرا لا ينفذ الاستيلاد في حصة الشريك وقياس ما قدمنا عن سم عن الروض أن يكون الولد مبعضا اه‍. (قوله ووجبا) أي قيمتها ومهرها (قوله وقد يلزمه) إلى المتن في المغني (قوله وقد يلزمه) أي الأب (قوله لأخيه) أي لأبوين أو لأب (قوله وإن انفصل حيا أو ميتا الخ) عبارة المغني إن انفصل حيا وأما إذا انفصل ميتا فلا يجب قيمته جزما نعم أن انفصل بجناية فينبغي كما قال الزركشي أن يجئ فيه ما سبق في المغرور اه‍. (قوله لانتقال ملكه الخ) ومتى حكمنا بالانتقال وجب الاستبراء صرح به البغوي في فتاويه اه‍. نهاية قال ع ش قوله وجب الاستبراء الخ أي لحق الله تعالى (قوله ملكه لها) فيه قبل والأصل ملكها له عبارة المغني الملك فيها له اه‍. (قوله ولا قيمة عليه لها) أي لأنها لم تنتقل إليه اه‍. سم (قوله ويحرم عليه ) إلى الفصل في المغني إلا قوله وإن لم يجب إلى لأن قوة وقوله أو مكاتبا إلى فلا ينفسخ (قوله ويحرم عليه) أشار به
(٣٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487