حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٧١
بقدرهما اه‍. سم (قوله في ذلك) لعل المراد في التكفل وعدمه اه‍. سم (قوله فرضه) أي قوله لو استخدمه ليلا الخ (قوله كالأتوني) والأتون وازن رسول قال الأزهري هو للحمام والجصاصة وجمعته العرب على أتأتين بتاءين وأتن بالمكان أتونا من باب قعد أقام اه‍. ع ش (قوله فالليل في حقه كالنهار) أي فلا يطالب بخدمة النهار ويلزمه أقل الأمرين من أجرة خدمة الليل الخ ع ش ورشيدي (قوله كما مر) أي من مطلق كون الليل في حقه كالنهار وإن كان ما مر في تخليته للاستمتاع وهنا في لزوم الأقل المذكور اه‍. رشيدي (قوله وفي استخدام ليل الخ) المراد أنه إن كان عمله ليلا يعطل شغله نهارا يلزمه الأقل المذكور وإن كان عمله المعتاد نهارا هكذا ظهر فليراجع اه‍. رشيدي (قوله مطلقا) أي سواء كانا قدر الأجرة أو زادا عليها (قوله بالجميع) أي جميع المؤن السابقة واللاحقة اه‍. ع ش (قوله لعدم الإذن) إلى قوله ويعتبر في قيامه في النهاية والمغني (قوله لعدم الإذن الخ). فروع: لو أنكر السيد الاذن للعبد في النكاح وادعت الزوجة على السيد أن كسب العبد مستحق لي بمهري ونفقتي سمعت دعواها وللعبد أن يدعي على سيده كما قال ابن الرفعة أنه يلزمه تخليته ليكتسب المهر والنفقة ولو اشترى العبد زوجته لسيده أو أجنبي ولو بإذنه لم ينفسخ النكاح ولو اشترى المبعض زوجه بخالص ملكه أو المشترك بينه وبين سيده ولو بإذن سيده انفسخ نكاحه لأنه ملكه في الأولى وجزء منه في غيرها وامتنع عليه الوطئ حينئذ ولو بإذن سيده لأنه لا يجوز وطؤه بملك اليمين اه‍. مغني. (قوله نعم الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه نعم إن أذن له السيد في نكاح فاسد أو فسد المهر دون النكاح تعلق بكسبه ومال تجارته لوجود إذن سيده قال ابن الرفعة نعم إن عين له المهر فينبغي أن يكون المتعلق بالكسب أقل الأمرين من مهر المثل والمعين اه‍. (قوله لو أذن له السيد الخ) يتردد النظر في ولي المحجور لو أذن له هل يكون كإذن السيد فيتعلق المهر بذمته أو كلا أذن لأنه لا حق له في المهر بخلاف السيد محل نظر ولعل الأقرب الثاني اه‍. سيد عمر وقوله لو أذن له أي للعبد وقوله بذمته لعله من تحريف الناسخ وأصله بكسبه (قوله فإن فقد شرط من ذلك) بأن كانت حرة طفلة أو مجنونة أو وطئت مكرهة أو نائمة أو كانت أمة لم يسلمها سيدها اه‍. مغني (قوله غير المكاتبة) أي والمبعضة أما هما فستأتيان قول المتن: (استخدمها نهارا الخ) هذا عكس الأمة المستأجرة للخدمة فإنه يلزم سيدها تسليمها للمستأجر نهارا أو ليلا إلى وقت الفراغ من الخدمة عادة والمستأجرة للارضاع يلزمه تسليمها ليلا ونهارا اه‍. مغني (قوله نظر ما عدا ما بين السرة الخ) والخلوة بها اه‍. نهاية أي خلافا للشارح والمغني والأسنى (قوله وهو الخ) أي السيد اه‍. مغني (قوله على الثلث) يعني ما بعد الثلث الأول اه‍. مغني (قوله في قيامه) أي السيد (قوله حرفته) أي الزوج (قوله لم يلزم السيد الخ) ولو كانت محترفة وقال الزوج تحترف للسيد عندي أي وسلموها لي ليلا ونهارا لم يلزمه إجابته لأنه قد يبدو له الاعراض عن الحرفة واستخدامها مغني ونهاية وفي سم عن الكنز مثله (قوله إلا أن كانت حرفة السيد الخ) دخل في المستثنى منه ما لو كانت حرفة السيد المذكورة نهارا فلا يلزمه التسليم نهارا وبه صرح الناشري لكن
(٣٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487