حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٣٤
تقييده بما مر آنفا. (قوله وإلا) أي بأن قبضته غير الرشيدة بنفسها اه‍. سم (قوله رجع) ببناء المفعول (قوله لاعتقادهم) أي في قبض غير الرشيدة والولي هل يصح هذا أم لا فإن اعتقدوه صحيحا نحكم بصحته وإلا فلا اه‍ . كردي (قوله سائر ما يختص به) أي بالمسلم (قوله كأم ولده) كذا قنه وسائر مملوكاته فالمراد بقوله سائر ما يختص به ما يشمل المملوك له اه‍. رشيدي (قوله ويظهر الخ) ولو باع الكافر أي لمثله الخمر بثمن هل يملكه ويجب على المسلم قبوله من دينه لو كان أولا جرى القفال في فتاويه على الأول وصحح الرافعي في الجزية الثاني وهو المعتمد بل لا يجوز له قبوله نهاية ومغني (قوله عنهم) أي الذميين الذين بدارنا (قوله بما قيدت به) وهو قوله الذي بدارنا (قوله مما يأتي) أي في السير (قوله وإلا تقبضه الخ) بأن لم تقبضه أصلا أو قبضته بعد الاسلام سواء كان بعد إسلامهما أو إسلام أحدهما كما نصف عليه في الام ونهاية ومغني (قوله لو كانت حربية الخ) أي والزوج مسلم أو حربي كما هو ظاهر وهو ظاهر إن كان مهر المثل أو المسمى معينا أما لو كان في الذمة فهل يأتي ذلك فيه أيضا بأن يقصد عدم رفع ما في ذمته ويبرأ بذلك أم لا أنظره عناني والظاهر أنه يأتي فيه أيضا شيخنا اه‍ بجيرمي وقوله مهر المثل أو المسمى الأصوب المسمى الصحيح أو الفاسد إذ مهر المثل لا يكون إلا في الذمة وقوله والظاهر أنه الخ هو ظاهر قول الشارح ومنعها من ذلك إذ المتبادر أن الإشارة للمسمى الفاسد معينة أو في الذمة (قوله كما لو نكحوا تفويضا) إلى قوله فإن قلت في المغني إلا قوله ويرد إلى علي أنه يأتي وقوله ختم إلى فنقرهم وإلى قوله على أن التحقيق في النهاية (قوله وما هنا في حربين) زاد النهاية والمغني وفيما إذا اعتقد أن لا مهر بحال بخلافه ثم أي في الصداق فيهما اه‍. (قوله في صورة مثلي الخ) أي لو فرض مالا (قوله أم لا) راجع إلى كل من قوله تعددت الخ وقوله تعددت الخ وقوله واختلف الخ اه‍. رشيدي (قوله واجتماعهما) بالجر اه‍.
رشيدي أي عطفا على متقوم أي وفي صورة اجتماع المثلي والمتقوم عبارة المغني ولو أصدقها جنسين فأكثر كزقي خمر وكلبين الخ (قوله بالقيمة الخ) نعم لو تعدد الجنس وكان مثليا كزق خمر وزق بول وقبضت بعض كل منهما على السواء فينبغي كما قال الشيخ اعتبار الكيل نهاية ومغني (قوله ودخل بالام) أي فقط اه‍. مغني (قوله لها) أي للام مهر المثل أي لا المسمى اه‍. مغني. (قوله وإنما الذي الخ) قد يخدشه أنه لو لم يقع الاسلام لم نتعرض له فليتأمل اه‍. سم عبارة ع ش قد يشكل هذا بما مر من أن المحرمية إنما تؤثر في عدم التقرير لا في استحقاق المهر اه‍ . (قوله يأتي قريبا) أي في الفصل الآتي فلا إيراد اه‍. سم (قوله أن محل وجوب مهر المثل) أي للام
(٣٣٤)
مفاتيح البحث: الجواز (1)، الوجوب (1)، البول (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487