حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٨
سيد عمر. (قوله والقياس صحة الخ) القياس أنه لا يحصل الملك بهذا القبول لقيام التعلق المانع من التمليك ولو أمكن الملك بهذا القبول لزم صحة بيع المرهون بغير إذن المرتهن ولا يمكن المصير إليه قاله وسم. ثم ذكر كلاما حاصله الميل إلى أنه إذا انقطع التعلق بعد القبول تبين حصول الملك من حين الانقطاع لا من حين الموت (قوله نظيره ما مر الخ) كونه نظيره وتعليله باعتبار ما في نفس الامر فيه نظر لوجود التعلق بالعين في نفس الامر عند القبول هنا لا ثم إلا أن يقال هذا التعلق إنما يؤثر إذا وجد البيع فإن لم يوجد تبين أنه لا أثر له فليتأمل فيه اه‍. وسم (قوله ببطلانها) أي الوصية بالمرهون وقوله بموت الراهن أي قبل فك الرهن وقوله وإن انفك الخ أي بعد الموت (قوله ثناه) إلى قول المتن وخمر في النهاية إلا قوله ثم رأيت إلى وإذا استحق وقوله وكلب نحو صيد إلى بخلاف وقوله قيل إلى ويؤخذ (قوله لأن الحمل لكون الخ) دفع به ما قيل إن الحمل أعم من الثمر فلا يصح تثنية الضمير بعده لأن شرط التثنية بعد العطف بأو وقوعها بين ضدين وحاصل الجواب أنه إذا أريد بالحمل الحيوان كان مباينا للثمرة فتتعين التثنية وكتب عليه وسم على حج اعتمد ابن هشام وجوب المطابقة بعد أو التي للتنويع وقد يدعي هنا أنها له اه‍. ع ش (قوله فاندفع الاعتراض الخ) عبارة المغني تثنية الضمير بعد العطف بأو مذهب كوفي أما البصري فيفرده فكان الأحسن للمصنف أن يقول سيحدث اه‍. (قوله فيها) أي الوصية (قوله رفقا بالناس) وتوسعة فتصح بالمعدوم كما تصح بالمجهول اه‍. مغني (قوله ولا حق له الخ) أي للموصى له عبارة المغني وإذا قلنا بالصحة في الحمل فولدته لدون ستة أشهر لم يكن موصى به لأنه كان موجودا وإنما أوصى بما سيحدث أو لأكثر من أربع سنين كان موصى به أو بينهما وهي ذات زوج صحت وإلا فلا اه‍ (قوله مطلقا) أي فراشا كانت أم لا اه‍. ع ش (قوله أو لدون أكثر الخ) أي لأربع سنين فأقل اه‍. نهاية (قوله قال الخبراء) أي اثنان منهم فيما يظهر اه‍. ع ش (قوله عند الوصية) قضيته عدم دخول الحادث بعدها وإن كان متصلا عند الموت والقبول، وقد يقال: بل يدخل المتصل عندهما اه‍. وسم وجرى ع ش على القضية المذكورة عبارته أي فإذا مات الموصي وقبل الموصى له الوصية استحق الحمل والصوف اللذين كانا موجودين بخلاف الحادثين بعد الوصية وقبل الموت فإنهما للورث اه‍. (قوله وبشجرة ما يدخل الخ) عطف على قوله بدابة نحو حمل الخ اه‍. وسم. (قوله ويجب بقاؤه الخ) أي بخلاف الثمرة المؤبرة وقت الوصية والحادثة بعدها قبل موت الموصي فإنها للوارث اه‍. ع ش (قوله بقاؤه) عبارة النهاية إبقاؤه من الافعال وهي أحسن (قوله ونظير الخ) مبتدأ خبره قوله ما لو أوصى الخ (قوله اعتبار الوصية) أي وقتها (قوله وهي) أي الوصية مبتدأ وقوله بما تحمله أي كل من الدابة والشجرة متعلق به وقوله لكل حمل أي شامل له خبره عبارة المغني وإذا أوصى بما يحدث هذا العام أو كل عام عمل به وإن أطلق فقال أوصيت بما يحدث فهل يعم كل سنة أو يختص بالسنة الأولى قال ابن الرفعة الظاهر العموم وسكت عليه السبكي وهو ظاهر اه‍. (قوله على الأوجه) عبارة النهاية كما استظهره ابن الرفعة وسكت السبكي اه‍. (قوله آخر الخ) متعلق بقوله سأذكره (قوله وإذا استحق الثمرة) أي بالموت والقبول وقوله واحدا منهما أي من الوارث والموصى له قول المتن: (وبأحد عبديه) وتصح بنجوم
(١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487