حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٦
والمشرك مشارك بالنصف اه‍. (قوله إذ لا حق) إلى قوله ولو تراخى في النهاية (قوله حينئذ) أي في حياة الموصي (قوله وموتهم) أي قبله (قوله وإن ظنه) أي ما ذكر من الرد والإجازة ع ش قبله أي الموت (قوله فجزم الخ) مبتدأ خبره قوله غير صحيح (قوله ببطلان القبول) أي قبول الموصى له أو بقية الورثة (قوله وإن بان) أي وجود القبول بعده أي الموت اه‍. رشيدي (قوله ولو تراخى الرد) أي رد باقي الورثة عن القبول أي قبول الوارث الموصى له الوصية هذا ما يقتضيه المقام وإلا فالخلاف الآتي فيما إذا رد الموصى له بعد قبوله الوصية وقوله بعد الموت متعلق بالقبول (قوله لم يرفع) أي الرد (قوله على خلاف المعتمد الآتي) أي في فصل المرض المخوف في شرح ولا يصح قبول ولا رد في حياة الموصي (قوله إلا من حينه) أي الرد (قوله إذا صريحه) أي إن الإجازة تنفيذ الخ (قوله أن المملك الخ) هذا الكلام يفيد حصول الملك بالقبول وأن الوقف في نحو تعبير الروض بأنها موقوفة على إجازة بقية الورثة ليس لأصل الملك بل لدوامه وتمامه اه‍. وسم (قوله بذلك) متعلق بالملك والإشارة إلى الوصية والقبول. (قوله كالهبة الخ) فيه أن الهبة قبل القبض غير مملوكة رأسا بخلاف ما هنا على هذا التقدير اه‍. وسم (قوله وهذا أقرب) أي عدم ملك الموصى له للزوائد (قوله دون القبول الخ) الأنسب لما بعده دون الوصية (قوله في مبحثه) أي القبول (قوله فحدث له) أي للموصي (قوله قبل موته) لمجرد التأكيد (قوله فوصية لأجنبي) أي فتصح بلا إجازة إن خرجت من الثلث وتتوقف عليها إن لم تخرج منه اه‍ ع ش (قوله قبله) أي الموصي (قوله فوصية لوارث) أي فتتوقف على الإجازة مطلقا قول المتن: (لكل وارث) خرج به ما لو أوصى لبعضهم بقدر حصته كان أوصى لاحد بنيه الثلاثة بثلث ماله فإنها تصح وتتوقف على الإجازة فإن أجازاها أخذها وقسم الباقي بينهم بالسوية مغني وسم قول: (المتن وبعين الخ) أي ولكل وارث بعين هي الخ فخرج بعض الورثة لكن حكمه كالكل بالأولى اه‍. وسم. قال المغني والدين كالعين فيما ذكر كما بحثه بعض المتأخرين اه‍. قول المتن: (وتفتقر إلى الإجازة) سواء كانت الأعيان مثلية أم لا اه‍. نهاية قال ع ش عبارة الزيادي وإنما يظهر الافتقار إلى الإجازة إذا كانت العين من ذوات القيمة، أما المثليات كثلاثة آصع حنطة أوصى بصاع منها لابنته وبصاعين لابنه ولا وارث له سواهما فتصح ويظهر أنه لا يفتقر إلى الإجازة إذا كانت الآصع مختلطة متحدة النوع وقسمها ثم أوصى أو كانت غير مختلطة ولكنها متحدة الصفة اه‍ وهو مخالف لكلام الشارح إلا أن يحمل قوله مثلية على ما لو اختلفت صفتها بحيث تختلف الأغراض فيها اه‍ (قوله لاختلاف الأغراض) إلى قوله حيث قال في النهاية (قوله ولذا صحت ببيع عين الخ) أي ويتعين على الوارث ذلك حيث قبل زيد الشراء لاحتمال أن يتعلق بالوصية له غرض الموصي كالرفق به أو بعد ماله من الشبهة اه‍. ع ش (قوله في قول الموصي) أي في بيان حكمه (قوله لفلان) أي مفوض أمره له (قوله أنه لا يأخذ الخ) مقول قال (قوله لأنه) أي الفلان الوصي (قوله ثم أحفاده الخ) عطف على أقاربه. (قوله وهنا
(١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487