حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٠٨
تقييد القاعدة كلما حرم نظره الخ. (قوله كشعر) عبارة النهاية كفضله أو شعر اه‍. قال ع ش تعبيره بها أي الفضلة قد يشمل بول المرأة فيحرم نظره لمن علم بأنه بول امرأة وفي كلام سم ما نصه هل بول المرأة كدم فصدها فيحرم نظره أولا ويفرق بما يؤخذ من كلامه الآتي مع العلم بأنه جزء ممن يحرم نظره فإن البول لا يعد جزءا بخلاف الدم فيه نظر اه‍. أقول الأقرب عدم الحرمة لما علل به اه‍. وأقول الفرق بين البول والغاية تحكم وكذا أن يراد بالفضلة غيرهما تحكم (قوله ينبغي حله) خبر ما لم يتميز الخ وقوله غفلة الخ خبر وما قيل (قوله ويحرم مضاجعة رجلين الخ) وكالمضاجعة ما يقع كثيرا في مصرنا من دخول اثنين فأكثر مغطس الحمام فيحرم إن خيف النظر أو المس من أحدهما لعورة الآخر اه‍. ع ش (قوله عاريين الخ) ويجوز نومهما في فراش واحد مع عدم التجرد ولو متلاصقين فيما يظهر ويمتنع مع التجرد في فراش واحد وإن تباعدا اه‍. نهاية (قوله وإن لم يتماسا) عبارة المغني وشرح الروض وإن كان كل منهما في جانب من الفراش اه‍. (قوله وبحث استثناء الأب الخ) أي والكلام مع العري كما هو صريح الصنيع اه‍. سم (قوله الخبر صحيح فيه) أي في الاستثناء وكذا قوله لذلك (قوله بعيد الخ) خبر وبحث الخ (قوله وبفرض دلالة الخبر الخ) عبارة شرح الروض وظاهر أن محله أي الاستثناء في مباشرة غير العورة وعند الحاجة على أنه يحتمل حمل ذلك أي الخبر على الولد الصغير اه‍ . (قوله وإذا بلغ) إلى قوله وقد يوجه في المغني وإلى قوله وقضية إطلاقهما في النهاية (قوله وجب التفريق) أي عند العري كما قاله شيخنا الشهاب الرملي لأن ذلك أي العري معتبر في الأجانب فما بالك بالمحارم لا سيما الآباء والأمهات نهاية ومغني (قوله واعترضا الخ) أقره المغني عبارته ولا دلالة فيه أي الخبر كما قاله السبكي وغيره على التفريق بينهم وبين آبائهم اه‍. (قوله السابق) أي في قوله الخبر صحيح فيه (قوله قد يؤدي إلى محظور الخ) ولا ينافي هذا ما تقدم من تقييد الحرمة بالرجلين والمرأتين مع أن ما هنا شامل للام مع ابنها لأن التقييد فيما مر لمجرد التصوير لا للاحتراز اه‍. ع ش (قوله حرمة تمكينهما) أي من بلغ عشر سنين ذكرا أو أنثى وأمه أو أبيه أو أخيه أو أخته (قوله ولو مع عدم التجرد) خلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا (قوله ومن التجرد الخ) عطف على قوله من التلاصق (قوله وليس ببعيد) أي ما اقتضاه إطلاقهما من حرمة ما ذكر (قوله ويكره الخ) كذا في النهاية. فائدة: أفاد السبكي عن أبي عبد الله بن الحاج وكان رجلا صالحا وعالما أنه كان يذكر أنه يكره النوم في الثياب وأن السنة العري عند النوم أو يتغطى بثيابه أو بغيرها وتسن مصافحة الرجلين والمرأتين نعم على ما تقدم من حرمة نظر الأمرد الجميل تحرم مصافحته لما مر أن المس أبلغ من النظر قال العبادي ويكره مصافحة من به عاهة كجذام أو برص وتكره المعانقة والتقبيل في الرأس والوجه ولو كان المقبل أو المقبل صالحا إلا لقادم من سفر أو تباعد لقاء عرفا فهما سنة ويأتي في تقبيل الأمرد ما مر ويسن تقبيل الطفل ولو ولد غيره شفقة ولا بأس بتقبيل وجه الميت الصالح ويسن تقبيل يد الحي الصالح ونحوه من الأمور الدينية كعلم وشرف وزهد ويكره ذلك لغناه أو نحوه من الأمور الدنيوية كشوكته ووجاهته عند أهل الدنيا ويكره حتى الظهر
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487