حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢١١
ذي العدة وحمل الثاني على غيره فليراجع (قوله والجواب الخطبة) إلى قوله وعليه حملوا في المغني إلا قوله إن الله سائق إلى وهو بالجماع (قوله لا تبقي أيما) كمكيس من لا زوج لها والظاهر أنه مثال مستقل (قوله وأنا قادر الخ) مثال مستقل كما هو صريح صنيع المغني (قوله وهو بالجماع) أي التعريض بالجماع اه‍. ع ش (قوله محرم) خبر وهو بالجماع. (قوله وعليه حملوا الخ) عبارة الروض يكره التعريض بالجماع لمخطوبة وقال في شرحه وقد يحرم بأن يتضمن التصريح بذكر الجماع ثم مثل بما منه أمثلة الشارح ولعل التصريح بذكر الجماع يخرج التعبير عنه بنحو المس اه‍. سم عبارة المغني ويكره التعريض بالجماع لمخطوبته لقبحه وقد يحرم بأن تتضمن التصريح بذكر الجماع كقوله: أنا قادر على جماعك أو لعل الله يرزقك من يجامعك ولا يكره التصريح به لزوجته وأمته لأنهما محل تمتعه اه‍. (قوله ونحو الكناية) لعله أدخل بالنحو المجاز وقوله قد تفيد الخ خبر النحو والتأنيث نظرا للمضاف إليه (قوله بذكر لازمه) يفهم أن الانتقال في الكناية من اللازم إلى الملزوم وهو طريق صاحب المفتاح وطريق صاحب التلخيص فيها أن الانتقال فيها من الملزوم إلى اللازم اه‍. سم أقول وجمع بينهما بحمل كلام صاحب المفتاح على ما إذا كان اللازم ملزوما أيضا (قوله أبلغ من الصريح) لاخفاء في أن الأبلغية فيها ليست من حيث إفهام المقصود فالصريح أبلغ من هذه الحيثية بالاتفاق لعدم احتياج الذهن فيه إلى الانتقال من أمر إلى أمر آخر والأبلغية في النكاح إنما هو للملحظ الذي أشار إليه الشارح يعني أن الكلام الذي اشتمل عليها يوصف بالبلاغة باصطلاحهم اه‍. رشيدي. (قوله على عالم) إلى قوله وسكوت البكر في النهاية وإلى قوله وادعاء أنه في المغني إلا قوله أو وليها إلى ومكاتبته وقوله لأن القصد إلى وسكوت البكر (قوله على عالم بالخطبة الخ) هل يشترط في الحرمة أيضا العلم بجواز الخطبة السابقة أو يكتفى بعدم العلم بالحرمة محل تأمل وهل يشترط العلم بعين الخاطب الظاهر لا إلا أن تكون ذمية لاحتمال أنه كافر غير محترم اه‍. سيد عمر أقول ظاهر صنيع الشارح والنهاية والمغني عدم اشتراط العلم بجواز الخطبة السابقة (قوله وبصراحتها) قد يغني هذا عن قوله الآتي وقد صرح لفظا بإجابته ولو أخر هذه القيود عن ذلك كما فعله المغني لسلم عن التكرار (قوله وإن كرهت) أي كان فاقد الأهبة وبه علة اه‍. ع ش قول المتن: (بإجابته) أي ولو بنائبه اه‍. مغني (قوله عن ذلك) أي الخطبة على الخطبة وكذا ضمير ولما فيه والتذكير فيهما بتأويل أن يخطب أو ما ذكر (قوله فيه) أي في النهي (قوله للغالب) أي ولأنه أسرع امتثالا اه‍. مغني (قوله ولما فيه) عطف على قوله للنهي (قوله والسلطان) عطف على المجبر اه‍. كردي أقول بل على السيد (قوله أو هي والولي) عطف على المجبر وكذا قوله أو غير المجبرة وقوله أو وليها وقوله ومكاتبة (قوله وكونها الخ) جواب اعتراض و (قوله لما مر) أي قبيل قول المتن لا تصريح. (قوله وكذا مبعضة) أي هي مع السيد وقياس ما تقدم في الحرة أن يقال هي مع السيد والولي ولو مجبرة في غير الكفء والمجبرة مع السيد في الكفء أو وليها مع السيد إن أذنت لوليها في إجابته أو في تزويجها اه‍. سم (قوله لم تجبر) أي كأن كانت ثيبا وكان الأولى غير مجبرة
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487