حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢١٠
تقييد كلام الماوردي بغير ما قاله البلقيني فلا يتنافيان اه‍. رشيدي (قوله وهو متجه) أي بحث الحل اه‍ . ع ش (قوله وبحث حرمة الخ) مبتدأ خبره قوله ضعيف عبارة النهاية والأوجه حل خطبة صغيرة الخ خلافا لمن بحث خلافه إلا إن أراد الخ اه‍. (قوله وأفهم قوله الخ) أي المصنف (قوله وقال الغزالي تسن) وهو المعتمد اه‍. نهاية (قوله واحتجا) لعل الألف من الكتبة وأصله واحتج بالافراد ويدل لذلك قول ابن شهبة وقال الغزالي هي مستحبة لفعله (ص) الخ. (قوله لكن قال) أي البعض عبارة النهاية قال لكن اه‍. (قوله وفارقت) أي المحرمة وقوله وقد يقال الخ من كلام الشارح وهو معتمد اه‍. ع ش (قوله بها) أي الخطبة اه‍. ع ش (قوله أو الكيفية الخ) عطف على مجرد الالتماس (قوله مع الخطبة) بضم الخاء اه‍. رشيدي (قوله مطلقا) أي سن النكاح أولا (قوله إذ النكاح الخ) قد يمنع اعتبار التوقف في الوسيلة بل يكفي فيها الافضاء ولو في الجملة سم على حج اه‍. رشيدي وفيه تأمل (قوله كما مر) أي في أول الفصل (قوله والمعتدة) عطف على المزوجة (قوله من غير ذي العدة) إلى قوله وواضح في المغني إلا قوله لمستبرأة وإلى قول المتن وتحرم في النهاية إلا قوله كان طلقها ثلاثا وهي في عدته وقوله وأنا قادر على جماعك. (قوله فلا تحل) وقوله فتحل الأولى تذكيرهما (قوله لأنها قد ترغب فيه الخ) عبارة المغني وذلك أنه إذا صرح تحققت رغبته فيها فربما تكذب الخ اه‍. وهي سالمة عن استشكال سم لتعليل الشارح بأن هذا التعليل موجود في التعريض (قوله حكمة) أو علة باعتبار شأن النوع اه‍. سم (قوله وهي الخ) الواو للحال (قوله وكان وطئ) أي الشخص وقوله معتدة أي عن طلاق بائن أو رجعي (قوله بشبهة) متعلق بوطئ وقوله فإن عدته أي الحمل وقوله ولا يحل له أي لصاحب الحمل وقوله إذ لا يحل له الخ أي لبقاء عدة الأول اه‍. ع ش قول المتن: (ولا تعريض الخ) أي ولو بإذن الزوج اه‍. ع ش قال المغني وفهم منه أي من منع التعريض منع التصريح بطريق الأولى اه‍ . (قوله عن ردة) أي من الزوج إذ المرتدة لا يحل نكاحها فلا تحل خطبتها من حيث الردة اه‍. رشيدي يعني خلافا ل‍ ع ش حيث قال قوله بالرجعة والاسلام أما في الرجعة فظاهر وأما في الاسلام فهو أي العود بمعنى أنه يتبين بإسلامها أنها لم تخرج عن الزوجية اه‍. وقد يجاب عن إشكال الرشيدي بحل خطبة المرتدة لينكحها إذا أسلمت أخذا مما مر في المجوسية (قوله بغير جماع) سيذكر محترزه (قوله لآيتها) أي عدة الوفاة (قوله وخشية الخ) مبتدأ خبره قوله نادرة والجملة جواب اعتراض مقدر (قوله بالأقراء أو الأشهر) يتأمل هذا التقييد وإخراج المعتدة بالحمل اه‍. سم وقد يجاب أن هذا التقييد لدفع التكرار مع قوله السابق ولو حاملا (قوله وأورد) أي على قوله في الأظهر (قوله في حل التعريض الخ) الأولى في عدم حل التعريض (قوله يرتضيه) أي جريان الخلاف اه‍. ع ش (قوله قيل مما لا خلاف فيه الخ) ويمكن الجمع بحمل الأول على
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487