حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٠٧
سم أي ويؤيد بحث الزركشي الذي اعتمده النهاية والمغني (قوله لزمها الخ) أي حيث لم يلحقها ضرر بذلك كما هو ظاهر وتصدق في ذلك وقوله تمكينه أي وإن تكرر اه‍. ع ش (قوله خطأ) أي ابن الصلاح (قوله ورد) أي تحسين ابن الصلاح رشيدي وع ش (قوله وأنكر الفارقي) وهو ممنوع بأن الخبر المذكور مصرح بخلافه اه‍. نهاية عبارة المغني وخص الفارقي الخلاف بغير حالة الجماع وجرى عليه الزركشي والدميري وهو ممنوع فإن الحديث المذكور مصرح بحالة الجماع اه‍. وعلم بذلك أنه كان الأولى أن يقال في حل نظره (قوله وعليه) أي على ما في النهاية وغيرها (قوله كراهة نظره) أي دبر الحليلة وقوله من الخلاف أي للدارمي (قوله فهو كالمحرم) يفيد حرمة نظر ومس ما بين السرة والركبة وكذا ما زاد عليه لغير حاجة وشفقة وتقدم في الجنائز ما يخالف بعض ذلك اه‍. سم عبارة النهاية فلا يحل بشهوة اه‍. قال ع ش قوله فلا يحل بشهوة أي النظر وأفهم حل النظر بلا شهوة إلى جميع بدنها اه‍. (قوله معتدة عن شبهة) أي فلا يحل نظره إلى شئ من بدنها مطلقا اه‍. ع ش (قوله ونحو أمة مجوسية) ومكاتبة ومزوجة ومشتركة ومحرم بنسب ورضاع ومصاهرة ونحو ذلك فيحرم عليه نظره منها إلى ما بين سرة وركبة دون ما زاد اه‍. مغني (قوله كلما حرم نظره) إلى قوله والمنازعة في المغني وإلى قوله وبحث استثناء الأب في النهاية (قوله كقلامة يد الخ) عبارة المغني كشعر عانة ولو من رجل وقلامة ظفر حرة ولو من يدها اه‍. وعبارة فتح المعين كقلامة يد أو رجل وشعر امرأة وعانة رجل اه‍. (قوله والفرق) أي بين قلامة ظفر اليد والرجل حيث جاز نظر الأول وحرم نظر الثاني اه‍.
ع ش (قوله وشعر امرأة) ينبغي أو رجل بناء على حرمة نظرها إليه قال في الأنوار وشعر عانة الرجل وشبهها يحرم النظر إليه منفصلا ثم قال ويجب على من حلق عانته مواراة شعرها لئلا ينظر إليه انتهى اه‍. سم (قوله فتجب موارتهما) أي قلامة الظفر وشعر المرأة وعانة الرجل وإطلاق القلامة شامل لقلامة ظفر الرجل وقياس القلامة تعدى ذلك إلى جميع أجزائه حتى شعر الرأس فليراجع اه‍. ع ش أقول وتقدم عن المغني وفتح المعين تقييد القلامة بكونها من ظفر الحرة (قوله والمنازعة الخ) عبارة النهاية والمنازعة الخ مردودة اه‍ (قوله والمنازعة الخ) اعتمدها المغني عبارته واستبعد الأذرعي الوجوب قال والاجماع الفعلي في الحمامات على طرح ما تناثر من امتشاط شعور النساء وحلق عانات الرجال اه‍. وليس في كلام الشيخين ما يدل على الوجوب والأوجه ما قاله الأذرعي اه‍. (قوله في هذين) أي شعر امرأة وعانة رجل ويحتمل أن الضمير للقلامة والشعر (قوله يرد ذلك) خبر أن الاجماع الخ والإشارة لوجوب المواراة وقوله قدمت الخ خبر قوله والمنازعة الخ (قوله وما قيل الخ) أي
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487