حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٩٩
مجرد الخوف لا يكفي في الحرمة وإن كان هو المتبادر من الخوف فإن الخوف يصدق بمجرد احتماله ولو على بعد فلا بد من ظن الفتنة بأن كثر وقوعها اه‍. ع ش عبارة المغني وليس المعنى بخوف الفتنة غلبة الظن بوقوعها بل يكفي أن لا يكون ذلك نادرا اه‍. ولا يخفى أن هذا هو الظاهر (قوله وكذا لكل منظور إليه الخ) عبارة المغني ولا يختص هذا بالأمرد كما مر بل النظر إلى الملتحي والنساء المحارم بالشهوة حرام قطعا وإنما ذكره توطئة لما بعده اه‍. (قوله ذكرها) أي الشهوة فيه أي في نظر الأمرد (قوله بحيث يدرك الخ) أي باللذة وقوله فرقا بين الملتحي أي بحيث تسكن نفسه إليه ما لا تسكن عند رؤية الملتحي وقوله زيادة وقاع هو من إضافة الصفة إلى الموصوف أي وإن لم يشته وقاعا زائدا على مجرد اللذة اه‍. ع ش (قوله تمييز طريقة الرافعي) أي مع ما قدمه من الحكمة في ذلك اه‍. رشيدي (قوله وكثير الخ) عبارة المغني قال أي السبكي وكثير من الناس لا يقدمون على فاحشة ويقتصرون الخ قول المتن: (قلت وكذا بغيرها الخ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن المعتمد ما خرج به الرافعي خلافا لتصحيح المصنف شرح م ر اه‍. سم أقول ووافقه المغني فبسط في الرد على تصحيح المصنف وأقر النزاع وقول البلقيني إلا تبين وكذا فعل في النهاية ثم قال فعلم مما تقرر أن ما قاله المصنف من اختياراته لا من حيث المذهب وأن المعتمد ما صرح به الرافعي اه‍. (قوله فزعم أنه) أي ما صححه المصنف (قوله وليس الخ) أي ما زعمه البعض وكذا ضمير وإن وافقه (قوله وذلك) راجع إلى المتن ثم هو إلى قوله بحسب طبع الناظر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ويظهر إلى وأن يكون (قوله لأنه) أي الأمرد (قوله لا يحل بحال) أي ومع ذلك فالزنى بالمرأة أشد إثما من اللواطة به على الراجح لما يؤدي إليه الزنى من اختلاط الأنساب اه‍. ع ش (قوله لم يؤمروا) أي المراد (قوله فأعجبه) أي أحبه وقوله غبه أي عاقبته اه‍. كردي (قوله حل نظر مملوكه) أي الأمرد وقوله إليه متعلق بنظر المضاف إلى فاعله (قوله السابق) أي في شرح وإن نظر العبد إلى سيدته ونظر ممسوح الخ (قوله وأن يكون الخ) عطف على أن لا يكون الخ (قوله بين هذا) أي جمال الأمرد المنظور وقوله فيه أي الجمال (قوله بذلك) أي بالجميلة (قوله وخرج) إلى قوله بدليل في النهاية إلا قوله وإنما إلى والخلوق (قوله بما يأتي) أي في شرح ومتى حرم النظر حرم المس (قوله فيتعين مجئ مثله الخ) قد يمنع التعيين لظهور الفرق بين المحرم والأجنبي اه‍. سم (قوله والخلوة) عطف على المس وقوله به أي الأمرد. (قوله لكن إن حرم الخ) فيه نظر اه‍. سم (قوله والفرق الخ) أي حيث تقيدت حرمة الخلوة بحرمة النظر ولم تتقيد حرمة المس به اه‍. سم (قوله وإن كان الخ) غاية لقوله فتحرم (قوله كما يأتي) أي في شرح ويباحان لفصد الخ (قوله لاشتراكهما) إلى قوله ونازع في النهاية والمغني (قوله بل كثير من الإماء) كالتركيات اه‍. مغني (قوله فخوفها) أي الفتنة (قوله يا لكاع) عبارة القاموس وامرأة لكاع كقطام لئيمة اه‍. (قوله لاحتمال
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487