حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٩٦
ع ش التعبير بالارضاع جرى على الغالب وإلا فالمدار على من يتعهد الصبي بالاصلاح ولو ذكرا كإزالة ما على فرجه من النجاسة مثلا وكدهن الفرج بما يزيل ضرره ثم لا فرق في ذلك بالنسبة لمن يتعاطى إصلاحه بين كون الام قادرة على كفالته واستغنائها عن مباشرة غيرها وعدمه اه‍. (قوله للضرورة) التعبير بها يشعر بأنها كغيرها عند عدم الحاجة وليس من الحاجة مجرد ملاعبة الصبي اه‍. ع ش (قوله أما الصبي فيحل الخ) خلافا للنهاية والمغني (قوله نظر فرجه) أي قبله كما هو ظاهر اه‍. سم (قوله وقيل يحرم) اعتمده النهاية والمغني (قوله إن كان الخ) بكسر الهمزة وتخفيف النون (قوله زبيبته) تصغير زب بالضم وهو الذكر اه‍. كردي (قوله ولا حجة في شئ الخ) هل وجه نفي الحجية عدم صحة هذه الأحاديث أو احتمال أن التقبيل كان مع حائل وينافي هذا الثاني ما خرجه أبو حاتم عن أبي هريرة اه‍. سم (قوله العدل) إلى قوله وتنظر منهما في المغني وإلى قوله ولابن العماد في النهاية (قوله غير المشترك والمبعض وغير المكاتب) فلا يجوز نظر واحد من هذه الثلاثة إليها ولا نظرها إليه كما صرح به الشارح في شرح الارشاد اه‍. سم (قوله وغير المكاتب كما في الروضة الخ) ولا فرق بين أن يكون معه وفاء النجوم أولا خلافا للقاضي في الشق الثاني مغني ونهاية (قوله المتصفة بالعدالة) قد يقال ما وجه اعتبار العدالة فيها إذا كانت منظورة غير ناظرة وكان العبد الناظر عدلا فليتأمل وكذا يقال في منظورة الممسوح اه‍. سيد عمر عبارة الرشيدي إنما قيد بهذا هنا وفيما يأتي نظرا إلى حل نظرها إليه الآتي كما هو ظاهر وإلا فلا معنى للتقييد بذلك بالنظر لمجرد نظره إليها حيث لم تنظر إليه فتأمل اه‍. وقوله إلى حل نظرها الخ أي وحل سفره وخلوته معها الآتي قول المتن: (ونظر ممسوح الخ) أي حرا كان أم لا اه‍. مغني (قوله الأصح أن) الأولى إسقاطه ليرجع قول المتن كالنظر الخ إلى المعطوف عليه أيضا (قوله وإسلامه) بالجر عطفا على أن لا يبقى الخ (قوله ولو أجنبيا) وقوله لأجنبية راجعان للمتن والأول للمضاف إليه والثاني للمضاف لكن الأول يغني عنه التشبيه بالمحرم. (قوله فينظران الخ) أي بلا شهوة وخوف فتنة (قوله لقوله تعالى أو ما ملكت الخ) دليل الأول وقوله أو التابعين الخ دليل الثاني وقوله غير أولى الإربة أي الحاجة إلى النكاح اه‍. مغني عبارة ع ش أي الشهوة اه‍. (قوله أيضا) أي كالنظر فكان الأولى تأخيره عن قوله في الخلوة والسفر (قوله في جواز دخوله) أي الممسوح (قوله لا في نحو حل المس الخ) كأنه معطوف على قول المصنف كالنظر إلى محرم لكن في صحة هذا العطف وقفة والمراد أن العبد والممسوح كالمحرم في حل النظر فقط لا في نحو المس الخ قاله الرشيدي وأقول بل الظاهر المتعين أنه عطف على قول الشارح في الخلوة الخ. كما في الكردي (قوله وإنما حل الخ) جواب عما يتوهم من تقييده العبد بغير المشترك من منافاته لحل نظر السيد لامته المشتركة اه‍. رشيدي (قوله لامته المشتركة) ينبغي أن المبعضة كالمشتركة ثم رأيت في شرح الارشاد صرح بحل نظر سيد المشتركة أو المبعضة لما عدا ما بين سرتها وركبتها وعكسه وكذا صرح شرح الروض بالأصل دون العكس فلم يصرح به اه‍
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487