حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٩٥
الشارح المحلي أنه لحكمة تظهر بالتأمل اه‍. والحكمة أن الأمة لما كانت في مظنة الامتحان والابتذال في الخدمة ومخالطة الرجال وكانت عورتها في الصلاة ما بين سرتها وركبتها فقط كالرجل ربما توهم جواز النظر إليها ولو بشهوة للحاجة وأن الصغيرة لما كانت ليست مظنة للشهوة لا سيما عند عدم تمييزها ربما توهم جواز النظر إليها ولو بشهوة وأن الأمرد لما كان من جنس الرجال وكانت الحاجة داعية إلى مخالطتهم في أغلب الأحوال ربما توهم جواز نظرهم إليه ولو بشهوة للحاجة بل للضرورة فدفع تلك التوهمات بتعرضه المذكور وأفاد به تحريم نظر كل من الرجل والمرأة إلى الآخر بشهوة إذا لم تكن بينهما زوجية ولا محرمية ولا سيدية بطريق الأولى وتحريم نظر كل من الرجل إلى الرجل والمرأة إلى المرأة والمحرم إلى محرمه بطريق المساواة وناهيك بحسن تعرضه المذكور اه‍. شرح م ر وأقول قد يشكل على هذا التقرير أن ما ذكر في توجيه التقييد في النظر إلى الأمرد مقتضاه أن التعرض له في نظر الرجل إلى الرجل والمرأة إلى المرأة أولى من التعرض له في نظر الأمرد كما لا يخفى فكان ينبغي التعرض له فيما ذكر ويفهم منه حكم نظر الأمرد بالأولى فليتأمل اه‍. سم (قوله تخصيص النفي) أي نفي الشهوة بهذا أي نظر الأمة (قوله مما يأتي) أي من نظر العبد إلى سيدته ونظر الممسوح إلى الأجنبية (قوله ولا يرد) أي على ذلك التوجيه النظر الخ أي بأن يقال أن النظر للقصد نظر ما قرب من الفرج مع أنه ليقيده بنفي الشهوة (قوله ويلزم منه الخ) استشكله سم بما حاصله أن غاية ما يفيده التقييد بعد التسليم نفي الشهوة على أنها غرض من النظر لا نفيها مطلقا اه‍. (قوله ذاك) أي النظر لنحو قصد (قوله يرد ذلك الخ) أي التوجيه ودفع ما يرد عليه وقوله جعله فاعل يرد وقوله قيدا في الصغيرة أي كما أفاده العطف (قوله أيضا) أي كالأمة (قوله أنه قيد) أي المصنف (قوله بل يؤخذ الخ) قضيته أن لا يقيد الأمة بذلك كغيرها (قوله لأنه) أي تقييد الجميع وقوله من هذا أي تقييد الصغيرة (قوله لا تشتهي) إلى المتن في النهاية (قوله فإن لم يشته الخ) في تفريعه على ما قبله نظر. (قوله وفارقت الخ) أي الصغير في المتن اه‍. رشيدي (قوله وفارقت العجوز) يعني لم يفصل في نظر العجوز بالاشتهاء وعدمه ولو بفرض زوال التشوه كما فصلوا في الصغيرة (قوله ولو تقديرا) أي في الشوهاء قول المتن: (إلا الفرج) أي قبلا أو دبرا وينبغي أن محل الفرج مثله إذا خلق بلا فرج أو قطع ذكره فيحرم النظر إليه إعطاء له حكم الفرج اه‍. ع ش (قوله فيحرم) إلى قوله أما الصبي في النهاية والمغني (قوله لنحو الام الخ) أي ممن يرضع بها نهاية ومغني قال
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487