حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٩٢
الاشتراط وقوله أنهم الخ أي أهل المخطوبة (قوله ومن لا يتيسر الخ) إلى قوله وهذا في المغني (قوله يسن له الخ) لكن النظر عند إمكانه أكمل من الارسال اه‍. سم عن الكنز (قوله من يحل له الخ) رجلا كان أو امرأة كأخيها وممسوح يباح له النظر اه‍. ع ش (قوله ولو ما لا يحل نظره) كالصدر وبقي ما لو ارتكبت الحرمة ورأت العورة فهل يجوز لها وصفها للمخاطب أم لا فيه نظر والأقرب الأول اه‍. ع ش (قوله فيستفيد بالبعث الخ) وهل له أن يجمع بين النظر والبعث لأن في كل منهما فضيلة ليست في الآخر أو لا لأن أحدهما محصل للغرض والثاني أقرب إلى كلامهم والأول أظهر معنى فليتأمل وظاهر أن محل التردد حيث أتى بأحدهما ولم يترتب عليه جزم بأحد الطرفين من الفعل والترك اه‍. سيد عمر (قوله وهذا) أي الوصف المذكور (قوله له) أي الخاطب أمر المرسلة الخ مقول وقول الإمام وقوله مراده الخ خبره (قوله وخصي) إلى قول المتن كبيرة في النهاية إلا قوله ويظهر إلى المتن وقوله ويؤيده إلى وليس منها (قوله وخصي) أي من بقي ذكره دون أنثييه وقوله ومجبوب أي مقطوع الذكر فقط اه‍. مغني (قوله وإنما غسلاه) أي بشرط عدم وجود محرم له اه‍. ع ش (قوله لانقطاع الشهوة الخ) أي مع احتمال كونه كالغاسل ذكورة أو أنوثة فلا يرد يحرم على الرجل غسل المرأة الأجنبية وبالعكس مع انقطاع الشهوة بالموت اه‍. ع ش (قوله الحرمة الخ) فاعل يظهر (قوله إذ هو) أي الاحتياط (قوله لا ممسوح) أشار به إلى أن المراد بالفحل هنا ما يشمل الخصي والمجبوب ويدل له مقابلته بالممسوح الآتي في كلام المصنف ع ش وسم قول المتن: (بالغ) خرج به الصبي وسيأتي حكم المراهق (قوله عاقل) أي أما المجنون فلا يحرم عليه لسقوط تكليفه وسيأتي وجوب الاحتجاب عليها منه ووجوب منع الولي له من النظر رشيدي وسم وع ش (قوله مثالها) أي العورة (قوله في نحو مرآة) ومنه الماء اه‍. ع ش (قوله ومحل ذلك) أي عدم حرمة نظر المثال (قوله وليس) إلى قوله وكذا في المغنى (قوله منها) أي العورة (قوله الصوت) ومنه الزغاريت اه‍. ع ش (قوله فلا يحرم سماعة) وندب تشويهه إذا قرع بابها فلا تجيب بصوت رخيم بل تغلظ صوتها بظهر كفها على الفم مغني وروض مع شرحه (قوله وكذا إن التذ به) أي يحرم سماع صوتها إن التذ به وأن لم يخف الفتنة (قوله كما بحثه الزركشي) اعتمده النهاية خلافا لما فهمه ع ش منها (قوله ومثلها) أي الحرة في ذلك أي في قوله إلا إن خشي منه فتنة اه‍. ع ش (قوله وهي ما عدا) إلى قوله ولا ينافي في النهاية إلا قوله ولو حل إلى وبأن وكذا في المغني إلا قوله ولأنه إذا إلى المتن (قوله ولأنه إذا حرم نظر المرأة الخ) لكن المراد بعورة مثلها غير المراد بعورتها فيما نحن فيه سم على حج اه‍. رشيدي. (قوله من داعية) بيان للفتنة اه‍. رشيدي عبارة ع ش قوله من داعية نحو مس الخ يؤخذ منه أن ضابط خوف الفتنة أن تدعوه نفسه إلى مس لها أو خلوة بها اه‍. (قوله أو خلوة بها) لجماع أو مقدماته اه‍. مغني (قوله وكذا عند النظر الخ) معطوف على قول المصنف عند خوف الفتنة اه‍. رشيدي (قوله بأن يلتذ الخ) تصوير للشهوة (قوله قطعا)
(١٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487