حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٩٨
عجيب فقد مر آنفا في شرح وكذا عند الامن على الصحيح فراجعه اه‍. سيد عمر (قوله على ستر ما عداهما) أي على وجوب ستره (قوله ويلزم وليه الخ) عطف على قوله فيلزمها الخ (قوله ولو ظهر منه الخ) أي المراهق بقرينة دلت على ذلك اه‍. ع ش (قوله بظهور الخ) متعلق بتعليلهم وقوله وحكايته الخ عطف على ظهور الخ وقوله أنه أي المراهق المجنون ليس مثل أي البالغ (قوله بحث ذلك) أي إن المراهق المجنون ليس مثل البالغ اه‍. كردي (قوله وما يأتي) عطف على تعليلهم سم وسيد عمر أي وقوله أنه لا بد الخ عطف على أنه ليس الخ (قوله وما يأتي في رميه الخ) هذا يأتي في باب الصيال وقوله وفي كونه الخ هذا يأتي في باب موجبات الدية والضمير فيهما راجع إلى المراهق وقوله يضمن وفي نسخة الكردي من الشارح لا يضمن وهو الموافق لما يأتي (قوله لا بد فيه) أي المراهق المجنون وقوله هنا أي في كونه كالبالغ في النظر وقوله متيقظا لعل المراد به بقرينة ما يأتي في الشارح قوة التمييز وإلا فكونه ناظرا يغني عن اعتبار التيقظ الحقيقي وكونه منظورا لا يحتاج إلى اعتباره فتأمل (قوله مع أمن الفتنة) إلى المتن في النهاية إلا قوله ونفسهما (قوله ونفسهما) خلافا للنهاية والمغني كما مر (قوله كما مر) أي في المحرم (قوله فيحرم نظره) يعني ما ذكر مما بين السرة والركبة ونفسهما وقوله مطلقا أي وجد واحد من الشهوة وخوف الفتنة أم لا (قوله ولو من محرم) عبارة المغني ولو من ابن وسيد ولا فرق بين أن يكون في حمام وغيره ونقل القاضي حسين عن علي رضي الله تعالى عنه أن الفخذ في الحمام ليس بعورة اه‍. (قوله أن المراهق) أي مع البالغ وقوله كالبالغ أي مع البالغ وقوله ومنظورا ينبغي تقييده بما إذا لم يصدق عليه حد الأمرد (قوله ذلك فخذ الرجل) أي ومثله بقية العورة حتى الفرج اه‍. ع ش أي بشرط الحاجة كما يأتي (قوله وأمن فتنة) أي وعدم الشهوة (قوله وأخذ منه الخ) ينبغي تقييد كل من المأخوذ والمأخوذ منه بالحاجة م ر قلت وحينئذ يحتمل أن غير المصافحة كالمصافحة اه‍. سم وعبارة الرشيدي الظاهر أن ذكر المصافحة مثال وآثره لأن الابتلاء به غالب وحينئذ فلا يتأتى قول الشارح وأفهم تخصيصه اه‍ . (قوله مع ذينك) أي الحائل وأمن الفتنة اه‍. ع ش (قوله تخصيصه) أي الآخذ (قوله غير وجهها) أنظر ما وجهه والذي أفهمه التخصيص حرمة مس الوجه أيضا اه‍. رشيدي ويأتي عن فتح المعين ما يوافقه (قوله من وراء حائل) لا يبعد تقييده بالحائل الرفيع بخلاف الغليظ م ر اه‍. سم اه‍. ع ش ورشيدي (قوله بأنه مظنة لأحدهما) قد يقال مس الوجه أيضا بل والكفين مظنة لأحدهما اه‍. سم (قوله وحينئذ) أي حين التوجيه بذلك (قوله في ذلك) أي في حرمة مس ما سوى الوجه والكفين ولو بحائل رشيدي وع ش هذا التفسير نظر الصنيع الشارح وإلا فقد مر عن الرشيدي أن الذي أفهمه التخصيص حرمة مس الوجه أيضا . (قوله ويؤيده إطلاقهم الخ) قد يمنع التأييد بأن المعانقة كالمحققة للشهوة بخلاف مجرد اللمس باليد مع الحائل اه‍. ع ش (قوله ولو على أمرد) فيه تسامح (قوله وهو من) إلى قول المتن قلت في النهاية إلى قوله ومن زعم إلى مع خوف فتنة (قوله من لم يبلغ الخ) عبارة المغني الشاب الذي لم تنبت لحيته ولا يقال لمن أسن ولا شعر بوجهه أمرد بل يقال له ثط بالثاء المثلثة اه‍. (قوله غالبا) أي باعتبار العادة الغالبة للناس لا جنسه اه‍. ع ش (قوله للرجال) أي السليمة الطبع (قوله من مراده الخ) يتأمل اه‍. سم (قوله مع خوف الخ) إلى قول المتن قلت في المغني (قوله مع خوف الخ) راجع إلى المتن وقوله أو بشهوة عطف عليه (قوله بأن لم يندر الخ) نبه به على أن
(١٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487