حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٩٤
أي من حيث الدليل اه‍. ع ش (قوله ضعيف) خبر قوله واختيار الأذرعي الخ وجرى على ضعفه المغني أيضا عبارته وإطلاقه الكبيرة يشمل العجوز التي لا تشتهي وهو الأرجح في الشرح الصغير وهو المعتمد اه‍. أقول ويؤيد ما اختاره الأذرعي قول الشارح الآتي واجتماع أبي بكر الخ (قوله ويرده) أي ما اختاره الأذرعي (قوله وإن لكل الخ) يظهر أنه عطف على ما مر وعطفه ع. ش على سد الباب حيث قال أي ومنه أن لكل الخ فالعجوز التي لا تشتهى قد يوجد لها من يريدها ويشتهيها اه‍. (قوله بل فيها إشارة الخ) يتأمل وجه الإشارة فإن ظاهره جواز النظر إن لم تتبرج بالزينة ومفهومها الحرمة إذا تزينت وهو عين ما ذكره الأذرعي اه‍. ع ش (قوله واجتماع) إلى قوله ومن ثم في المغني. (قوله بنسب) إلى قول المتن بين في المغني وإلى قوله سرة في النهاية (قوله فيه تجوز) أي حيث جعل بين مفعولا به وأخرجها عن الظرفية وهي من غير المتصرفة لكن قد يقال عليه ما المانع من جعل المفعول به محذوفا والتقدير ولا ينظر من محرمه شيئا بين الخ اه‍. رشيدي وقد يرد عليه أن فيه حينئذ حذف الموصوف بدون شرطه (قوله لأنه عورة) أي فيحرم نظر ذلك إجماعا نهاية ومغني (قوله ويلحق به الخ) خالفه النهاية والمغني فقالا وأفاد تعبيره كالروضة حمل نظر السرة والركبة لأنهما غير عورة بالنسبة لنظر المحرم وهو كذلك اه‍. (قوله وفيما يأتي) أي في الأمة (قوله وبه) أي الاحتياط وقوله ما مر الخ من أن عورة الرجل والأمة في الصلاة ما بين السرة والركبة (قوله هنا) أي في نظر الأجنبية (قوله حيث لا شهوة) إلى قوله وما قيل في النهاية والمغني إلا قوله ولو زمن الرضاع وقوله فإجراء شارح إلى المتن وقوله أو مع خوف الفتنة (قوله حيث لا شهوة) أي ولا خوف فتنة اه‍. سم (قوله ولو كافر ألا يرى الخ) فلو كان الكافر من قوم يعتقدون حل المحارم كالمجوس امتنع نظره وخلوته كما نبه عليه الزركشي نهاية ومغني قال الرشيدي بمعنى أنا نمنعه من ذلك اه‍. (قوله بضم الميم) عبارة النهاية والمغني بفتح الميم اه‍. (قوله وهو) أي ما يبدو الخ قول المتن: (حل النظر الخ) أي وإن كان مكروها اه‍. مغني (قوله فإجراء شارح الخ) قد يكون هذا الشارح اعتمد طريقة الخلاف فلا يلزم السهو سم أقول مجرد اعتقاد هذا الشارح لطريقة الخلاف لا يكفي في دفع السهو وإنما يدفع أن ثبت أن الرافعي يعتمدها وظاهر التحفة أنه يعتمد طريقة القطع فليراجع اه‍. سيد عمر (قوله بين المتن الخ) نعت للخلاف على خلاف الغالب (قوله فيها) أي المبعضة أيضا أي كالأمة (قوله وسيصحح) أي المصنف بقوله والأصح عند المحققين الخ (قوله لا يختص بها) أي الأمة (قوله لكل منظور إليه) من محرم وغيره غير زوجته وأمته نهاية ومغني وصنيعهما هذا قد يشعر بتخصيص الحكم بغير الجمادات وقال ع ش قوله لكل منظور الخ يشمل عمومه الجمادات فيحرم النظر إليها بشهوة اه‍. ع ش وانظر ما المراد بشهوة الجمادات أو التلذذ بها إذا لم تكن على صورة الآدمي (قوله على هذه الطريقة) أي طريقة الرافعي. (قوله وقد يوجه الخ) اعلم أن المصنف تعرض للتقييد بعدم الشهوة في مسألة الأمة والصغيرة والأمرد دون بقية المسائل وقال
(١٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487