حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٩١
جواب عن اقتضاء الخبر خلاف المتن وقوله في رواية أشار إليها بقوله السابق في الخبر الصحيح وقوله أراد أي خطبة وقوله للخبر الخ تعليل للتأويل المذكور. (قوله وظاهر كلامهم أنه لا يندب الخ) وفاقا لظاهر المغني وشرحي المنهج والروض وخلافا للنهاية عبارته وظاهر كلامهم بقاء ندب النظر وإن خطب وهو الأوجه اه‍ . (قوله وأنه) أي النظر مع ذلك أي مع كونه بعد الخطبة أو مع عدم الندب (قوله بأن الخبر) أي المار آنفا (قوله بالنسبة للأولوية) لا يخفى ما فيه ثم رأيت المحشي قال وفيه نظر لأن التأويل يقتضي أن ذلك المعنى هو المراد إلا أن يجاب بأنه يقتضي أنه المراد على وجه الأولوية وفيه نظر انتهى اه‍. سيد عمر (قوله وهي ولا وليها) إلى قوله ولم ينظروا في المغني إلا قوله ففي رواية إلى لأنها وإلى قوله قال جمع في النهاية إلا قوله وضرر الطول إلى ومن لا يتيسر (قوله ولم ينظروا الخ) عبارة المغني ولكن الأولى أن يكون بإذنها خروجا من خلاف الإمام مالك فإنه يقول بحرمته بغير إذنها اه‍. (قوله على الأوجه) كذا في المغني (قوله قال جمع الخ) وقوله قال ابن سراقة الخ اعتمدهما النهاية والمغني (قوله من الحرة) إلى قوله واشتراط النص في المغني وإلى قوله وقول الإمام في النهاية (قوله واشتراط النص) مبتدأ خبره قوله يحمل (قوله أو نظرهما) عطف على نظر اه‍. سم (قوله ورؤيتهما الخ الواو حالية اه‍. كردي أقول بل استئنافية بيانية (قوله لا تستلزم تعمد الخ أي فإن اتفق ذلك من غير قصد للنظر وجب الغض سريعا وإن علم أنه متى نظر إليهما أدى ذلك إلى نظر غيرهما حرم النظر وبعث إليها من يصفها له إن أراد اه‍. ع ش (قوله لظاهر الخ) متعلق بميل واللام بمعنى إلى (قوله مطلقا) معناه علمت أولا أدى أولا اه‍. كردي أقول هذا هو المناسب للسياق لكن المتبادر أن قوله سترت الخ تفسير للاطلاق فلا يظهر على هذا دعواه الاندفاع. (قوله وتوجيهه الخ) عطف على ميل اه‍. سم (قوله اشتراط ذلك) أي الستر (قوله أما من) إلى قوله ولا يعارضه في المغني (قوله من فيها رق) أي ولو مبعضة اه‍. مغني (قوله لتعليلهم عدم حل الخ) أي في الحرة اه‍. كردي (قوله ما يأتي) أي في المتن عن قريب (قوله أنها) أي الأمة (قوله هنا) أي عند قصد النكاح (قوله مطلقا) أي في الحرة والأمة (قوله وإذا لم تعجبه الخ) كذا في المغني (قوله وإذا لم تعجبه سن له الخ) هذا إذا كان النظر بعد الخطبة كما هو ظاهر اه‍. كردي وسيأتي مثله عن الرشيدي (قوله ولا يترتب الخ) جواب اعتراض اه‍. سم وكتب عليه الرشيدي أيضا ما نصه أي فيما إذا كان نظره بعد الخطبة أما إذا كان قبلها فلا يتوهم ترتب ما ذكر كما لا يخفى اه‍. (قوله منع خطبتها) أي لغير الخاطب اه‍ كردي (قوله جازت) أي الخطبة (قوله كما يأتي) أي في الفصل الآتي في شرح إلا بإذن الخاطب (قوله وضرر الطول الخ) جواب اعتراض (قوله كاشتراط الخ) أي من الخاطب وقوله منه أي
(١٩١)
مفاتيح البحث: المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487