حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٧٥
وإن عين له المأخوذ من غير إفراز لأنه يصير قابضا ومقبضا من نفسه فإن أفرزه جاز اه‍. ع ش (قوله وصف) أي ذكر المصنف ذات العامل بعنوان السعاية (قوله بأحد أوصافه) هذا يقتضي أنه أراد به معنى العامل العام خلاف ما اقتضاه قوله الآتي كأعوانه من نحو كاتب الخ اه‍. سم وقد يقال بأن في كلامه استخداما قول المتن: (عدلا) استغنى بذكره عن اشتراط الاسلام والتكليف اه‍. مغني (قوله في الشهادة) عبارة المغني في الشهادات كلها فلا بد أن يكون سميعا بصيرا اه‍. (قوله ومر أنه) أي قبيل قول المتن وأن لا يكون هاشميا قوله: يغتفر) يعني يتساهل ولا يعتبر (قوله فكان ما يأخذه الخ) والمعتمد خلافه حيث لم يستأجر أما إذا استؤجر فيجوز كونه هاشميا أو مطلبيا اه‍. ع ش أقول وأشار إليه الشارح كالنهاية بقوله ومر (قوله كأعوانه) إلى قوله وقوله الأحكام في المغني (قوله ولا الحرية) وقياس ما مر من جواز توكيل الصبي في تفرقة الزكاة عدم اشتراط البلوغ حيث عين له ما يأخذه وما يدفعه اه‍. ع ش وقد ينافيه قول المغني وأما بقية الشروط فيعتبر منها التكليف والعدالة اه‍. وقول سم قوله من بقية الشروط يدخل فيه البلوغ لاندراجه في عدالة الشهادة لكن لو أمره بأخذ دينار معين حاضر ودفعه لفقير معين حاضر عنده فالوجه عدم اشتراط البلوغ اه‍. (قوله سفارة) أي وكالة (قوله على أخذ من معين) أي لمعين أخذا مما يأتي (قوله لما لم يعين له المأخوذ منه الخ) فيه نظر إذ تعيين المأخوذ بالشخص كما هو المتبادر يستلزم تعيين المأخوذ منه (قوله توكيل الآحاد له) أي الكافر. (قوله ويجب على الإمام) إلى قوله ومعلوم في المغني وإلى الفصل في النهاية إلا قوله ومنه ما يفعل إلى وكذا ضرب (قوله ويجب على الإمام) هل ولو علم أنهم يخرجون الزكاة أو محله ما لم يعلم أو يشك تردد فيه سم أقول والأقرب الثاني بشقيه لأنه مع علمه بالاخراج لا فائدة للبعث إلا أن يقال فائدته نقلها للمحتاجين وإمكان التعميم والنظر فيما هو أصلح اه‍. ع ش (قوله ندبا) أي خلافا لما يتبادر من المتن من الوجوب (قوله ومحل ذلك) أي ندب تعيين الشهر (قوله مما مر) أي في الزكاة اه‍. كردي (قوله حوله) أي حول ماله (قوله ولا يجوز التأخير) أي فإن أخر وتلف المال في يده ضمن زكاته اه‍. ع ش عبارة المغني ويضمن الإمام أن أخر التفريق بلا عذر بخلاف الوكيل بتفريقها إذ لا يجب عليه التفريق بخلاف الإمام ولا يشترط معرفة المستحق قدر ما أخذه فلو دفع إليه صرة ولم يعلم قدرها أجزأه زكاة وإن تلفت في يده وإن اتهم رب المال فيما يمنع وجوب الزكاة كأن قال: لم يحل على الحول لم يجب تحليفه وإن خالف الظاهر بما يدعيه كأن قال: أخرجت زكاته أو بعته ويسن للمالك إظهار إخراج الزكاة لئلا يساء الظن به ولو ظن آخذ الزكاة أنه أعطي ما يستحقه غيره من الأصناف حرم عليه الاخذ وإذا أراد الاخذ منها لزمه البحث عن قدرها فيأخذ بعض الثمن بحيث يبقى ما يدفعه إلى اثنين من صنفه ولا أثر لما دون غلبة الظن اه‍. (قوله وخيله) إلى قوله ويؤخذ منه في المغني إلا قوله بغير نحو إرث وقوله وبحث إلى ويظهر وقوله وقد مر إلى وكتب جزية وقوله وكذا ضرب إلى ويحرم وقوله ويظهر إلى وبحث (قوله في بعضها) أي في نعم الصدقة اه‍. مغني (قوله حتى يردها
(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487