ما ذكره الغزالي هذا الافتاء أي إفتاء المصنف المذكور (قوله وجوبا) إلى قوله وإنما أعقب في المغني وإلى قول المتن والنساء في النهاية (قوله وبنوا المطلب) منهم إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه اه. مغني (قوله فيهم) أي بني هاشم والمطلب (قوله دون بني أخيهما الخ) مع سؤالهم له اه. مغني أي للقسم عليهم أيضا (قوله عن ذلك) أي الوضع في بني الأولين دون بني الآخرين (قوله لم يفارقوا) أي بنو المطلب (قوله مع أن أميهما هاشميتان) أما الزبير فأمه صفية عمة رسول الله (ص) كما يأتي وأما عثمان فأمه كما في جامع الأصول أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس أسلمت انتهى وعليه ففي قوله أميهما هاشميتان نظر بالنظر لعثمان اه. ع ش (قوله ولا يرد عليه) أي على قوله والعبرة الخ (قوله كابن بنته الخ) اسمه عبد الله اه. مغني (قوله أعقب) أي خلف (ص) (قوله من على الخ) البيان الواقع لا مفهوم له (قوله أولاد البنات) أي بناته (ص) وقوله مطلقا أي سواء أولاد بنات صلبه (ص) بلا واسطة أو بواسطة الذكور أو الإناث (قوله فيه) أي خمس الخمس (قوله لاطلاق الآية) إلى قوله فإن قلت في المغني إلا قوله وقيده الإمام إلى المتن (قوله وقيده الإمام بسعة المال الخ) جزم به النهاية (قوله وإلا) أي بأن كان المال يسيرا لا يسد مسدا بالتوزيع اه. نهاية (قوله قدم الأحوج) وتملكهما بالاقرار أخذا من قولهم يجوز بيع المرتزقة ما أفرز لهم وإن لم يقبضوه فإن جواز البيع يدل على أنهم يملكوه اه ع ش (قوله عمة أبيها) أي فاطمة أي عمة النبي (ص) (قوله كانا يأخذان) الظاهر التأنيث (قوله بجامع أنه) إلى قوله فاندفع في النهاية (قوله ينافي ذلك) أي قول المصنف كالإرث (قوله من حيث الجملة) يعني جملتهم مشبهة بجملتهم اه. كردي (قوله ترجيح جمع الخ) عبارة المغني وحكى الإمام في أن الذكر يفضل على الأنثى إجماع الصحابة ونقل عن المزني وأبي ثور وابن جرير التسوية اه. (قوله بالاستواء) أي بين الذكر والأنثى (قوله نظرا لذلك) أي لكون التشبيه بالنسبة لكل على انفراده قاله الكردي ويحتمل أن الإشارة إلى أخذ الجد مع الأب الخ. (قوله وبحث الأذرعي أن الخنثى الخ) لكن مقتضى التشبيه بالإرث وقف تمام نصيب ذكر وهو الأوجه نهاية ومغني. (قوله لاخذه شبها الخ) في تقريب هذا التعليل نظر (قوله من كل) أي من الإرث والوصية (قوله فلم يناسبه الخ) خلافا للنهاية والمغني كما مر (قوله وافهم) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله وافهم التشبيه استواء الخ) عبارة النهاية والمغني ويؤخذ منه أي من قوله كالإرث أنهم لو أعرضوا الخ ومن إطلاق الآية استواء صغيرهم الخ (قوله لم يسقط) وعليه فهل يقاتلون على عدم أخذه كما قالوه في الزكاة أولا ويفرق فيه نظر والأقرب الثاني ثم قضية عدم سقوطه أنه يحفظ إلى أخذهم إياه فإن آيس من أخذهم له فيحتمل أن الإمام يصرفه في المصالح ويحتمل تنزيلهم منزلة المفقودين من الأصناف فيرد نصيبهم على بقية الأصناف اه. ع ش (قوله لم يبلغ) إلى قوله ولا بد في المغني
(١٣٣)