حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٣٣
ما ذكره الغزالي هذا الافتاء أي إفتاء المصنف المذكور (قوله وجوبا) إلى قوله وإنما أعقب في المغني وإلى قول المتن والنساء في النهاية (قوله وبنوا المطلب) منهم إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه اه‍. مغني (قوله فيهم) أي بني هاشم والمطلب (قوله دون بني أخيهما الخ) مع سؤالهم له اه‍. مغني أي للقسم عليهم أيضا (قوله عن ذلك) أي الوضع في بني الأولين دون بني الآخرين (قوله لم يفارقوا) أي بنو المطلب (قوله مع أن أميهما هاشميتان) أما الزبير فأمه صفية عمة رسول الله (ص) كما يأتي وأما عثمان فأمه كما في جامع الأصول أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس أسلمت انتهى وعليه ففي قوله أميهما هاشميتان نظر بالنظر لعثمان اه‍. ع ش (قوله ولا يرد عليه) أي على قوله والعبرة الخ (قوله كابن بنته الخ) اسمه عبد الله اه‍. مغني (قوله أعقب) أي خلف (ص) (قوله من على الخ) البيان الواقع لا مفهوم له (قوله أولاد البنات) أي بناته (ص) وقوله مطلقا أي سواء أولاد بنات صلبه (ص) بلا واسطة أو بواسطة الذكور أو الإناث (قوله فيه) أي خمس الخمس (قوله لاطلاق الآية) إلى قوله فإن قلت في المغني إلا قوله وقيده الإمام إلى المتن (قوله وقيده الإمام بسعة المال الخ) جزم به النهاية (قوله وإلا) أي بأن كان المال يسيرا لا يسد مسدا بالتوزيع اه‍. نهاية (قوله قدم الأحوج) وتملكهما بالاقرار أخذا من قولهم يجوز بيع المرتزقة ما أفرز لهم وإن لم يقبضوه فإن جواز البيع يدل على أنهم يملكوه اه‍ ع ش (قوله عمة أبيها) أي فاطمة أي عمة النبي (ص) (قوله كانا يأخذان) الظاهر التأنيث (قوله بجامع أنه) إلى قوله فاندفع في النهاية (قوله ينافي ذلك) أي قول المصنف كالإرث (قوله من حيث الجملة) يعني جملتهم مشبهة بجملتهم اه‍. كردي (قوله ترجيح جمع الخ) عبارة المغني وحكى الإمام في أن الذكر يفضل على الأنثى إجماع الصحابة ونقل عن المزني وأبي ثور وابن جرير التسوية اه‍. (قوله بالاستواء) أي بين الذكر والأنثى (قوله نظرا لذلك) أي لكون التشبيه بالنسبة لكل على انفراده قاله الكردي ويحتمل أن الإشارة إلى أخذ الجد مع الأب الخ. (قوله وبحث الأذرعي أن الخنثى الخ) لكن مقتضى التشبيه بالإرث وقف تمام نصيب ذكر وهو الأوجه نهاية ومغني. (قوله لاخذه شبها الخ) في تقريب هذا التعليل نظر (قوله من كل) أي من الإرث والوصية (قوله فلم يناسبه الخ) خلافا للنهاية والمغني كما مر (قوله وافهم) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله وافهم التشبيه استواء الخ) عبارة النهاية والمغني ويؤخذ منه أي من قوله كالإرث أنهم لو أعرضوا الخ ومن إطلاق الآية استواء صغيرهم الخ (قوله لم يسقط) وعليه فهل يقاتلون على عدم أخذه كما قالوه في الزكاة أولا ويفرق فيه نظر والأقرب الثاني ثم قضية عدم سقوطه أنه يحفظ إلى أخذهم إياه فإن آيس من أخذهم له فيحتمل أن الإمام يصرفه في المصالح ويحتمل تنزيلهم منزلة المفقودين من الأصناف فيرد نصيبهم على بقية الأصناف اه‍. ع ش (قوله لم يبلغ) إلى قوله ولا بد في المغني
(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487