حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٤٠١
الروض والقربى من جهة آباء الأب كأم أبي الأب لا تحجب البعدى من جهة أمهات الأب كما شمله كلامه أي الروض واقتضاه كلام أصله لكن قال ابن الهائم الأصح خلافه لما قطع به الأكثرون أن قربى كل جهة تحجب بعداها ومن أكثر النظر في كتب القوم لا يتوقف فيما صححناه اه‍ فعلم أن الشارح غير موافق على ما صححه ابن الهائم اه‍ سم بحذف وفي ابن الجمال بعد ذكر كلام شرح الروض ما نصه وجرى على هذا أي ما صححه ابن الهائم غيره اه‍ (قوله كلها) إلى قول المتن يحجبه في المغني إلا (قوله ولا يرد إلى المتن وقوله شقيقة إلى المتن (قوله بتفصيله) فتحجب الأخت لأبوين بالأب والابن وابن الابن وتحجب الأخت لأب بهؤلاء وأخ لأبوين والأخت لام بأب وجد وولد وفرع ابن وارث اه‍ مغني (قوله فروض مستغرقة) كزوج وأم وولديها وقوله حيث فرض لها أي للشقيقة أو التي للأب النصف وتعول المسألة إلى تسعة اه‍ ابن الجمال (قوله والتي لأب الخ) عطف على الشقيقة الخ (قوله والأخ ليس كذلك) فإنه يسقط في الأولى بالاستغراق ويحجب في الثانية بالشقيق (قوله للعلم به من كلامه) أما الأولى فمما يأتي ابن الجمال أي في فصل إرث الحواشي وأما الثاني فمن قوله السابق أي في الفروض ولأخت أو أخوات لأب مع أخت لأبوين مغني. (قوله مع بنت) أي أو بنت ابن اه‍ سم (قوله وخرج بالخلص الخ) هذا في مسألة المتن لا فيما زاده سيد عمر (قوله ويأخذ الثلث هو الخ) أي للذكر مثل حظ الأنثيين اه‍ ابن الجمال (قوله وهما) الأولى وهن كما في ابن الجمال (قوله كزوج الخ) إلى قوله إلا في صور في المغني وإلى الفصل في النهاية (قوله في المشركة) بفتح الراء وكسرها أي في زوج أم أو جدة وإخوة لأم وعصبة شقيق فأصلها من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم أو الجدة السدس واحد وللاخوة للأم الثلث اثنان فلم يبق للعصبة الشقيق شئ وكان مقتضى الحكم السابق أن يسقط لاستغراق الفروض لكن المشهور عن الإمام الشافعي الذي قطع به الأصحاب التشريك بين الاخوة للام والاخوة الأشقاء كأنهم كلهم أولاد الام وتقسيم الثلث بينهم بالسوية اه‍ شنشوري (قوله في الأكدرية) أي في زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب فأصلها من ستة للزوج ثلاثة وللأم اثنان ويبقى واحد وهو قدر السدس فيأخذه الجد وكان مقتضى ما سبق أن تسقط الأخت لكن مذهبنا كالمالكية والحنابلة أن يفرض النصف للأخت والسدس للجد حتى تعول المسألة إلى تسعة للزوج ثلاثة وللأم اثنان وللجد واحد وللأخت ثلاثة ولما كانت الأخت لو استقلت بما فرض لها لزادت على الجد ردت بعد الفرض إلى التعصيب بالجد فيضم حصته لحصتها وتقسم الأربعة بينهما أثلاثا للذكر مثل حظ الأنثيين اه‍ شنشوري (قوله لمانع مما يأتي) أي في الموانع (قوله أو لحجب) عطف على قوله لمانع (قوله يحجبون) ببناء المفعول وقوله ويردون ببناء الفاعل (قوله وولديها) أي الام عطف على الاخوة (قوله وفي زوج الخ) عطف على قوله في صور وعدم عطفه على الاخوة كما فعله بعض الشراح لعله لعدم استقلال الحاجب هنا في الحجب (قوله لا شئ للأخ) فللزوج النصف وللشقيقة النصف وللأم السدس ويسقط الأخت من الأب وهو مع الشقيقة حجبا الام إلى السدس فهي محجوبة بمحجوب ووارث اه‍ ابن الجمال أي وتعول الستة أصل المسألة إلى سبعة
(٤٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428