حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٤٠٧
فأكثر فلها أو لهن الثلثان والباقي لولد الأب الذكور فقط أو الذكور والإناث ولا شئ للإناث الخلص منهن مع الأختين لأبوين فأكثر (قوله ذكرا) أي ولو مع أنثى (قوله فلهما) الأولى فلهن أو فلها أو لهن (قوله ذكرا) كان ينبغي أن يزيد عقبه ليظهر ما بعده قوله فقط فله الباقي (قوله أو لهما) فيه ما مر آنفا (قوله لا شئ لهما) الظاهر لها أو لهما وكذا يقال في تالييه فليتأمل اه‍ سيد عمر أقول بل الظاهر في الأول لها أو لهن وفي الثاني معها أو معهن وفي الثالث يعصبها أو إياهن. (قوله إلا إن كان معهما أخ الخ) هذا مع دخوله في قوله السابق أو مع إناث مستدرك لا يأتي مع فرض ولد الأب المستثني هذا منه أنثى أو أكثر أي فقط بدليل مقابلته بما قبله فليتأمل سم اه‍ رشيدي عبارة السيد عمر قوله إلا إن كان الخ استثناء منقطع لأن الفرض انفرادهما ولا حاجة إليه لأن حالة الاجتماع سبقت إلا أن يقال ذكره توطئة لما بعده والله أعلم اه‍ (قوله لا ابن أخ) عطف على قوله أخ من قوله إلا إن كان معهما أخ اه‍ رشيدي (قوله كما مر) أي في فصل إرث الأولاد (قوله بخلاف ابن أخيها الخ) عبارة المغني لا ابن الأخ ولا ابن العم فلو خلف شخص أختين لأبوين وأختا لأب وابن أخ لأب فللأختين الثلثان والباقي لابن الأخ ولا يعصب الأخت اه‍ وبه علم أن المراد بالكل في كلام الشارح كل الباقي بعد فرض الشقيقتين فأكثر (قوله بل الكل له دونها) أي بخلاف ما إذا كانت أي الأخت مع البنت أو بنت الابن أو البنات أو بنات الابن فالباقي لها أي الأخت دونه أي ابن الأخ كما سيأتي اه‍ سم (قوله والفرق أن ابن الأخ الخ) وأيضا ابن الابن يسمى ابنا حقيقة أو مجازا وابن الأخ لا يسمى أخا وسكت المصنف عما لو اجتمع أخ لأبوين ولأب ولام وحكمهم أن للأخ للأم السدس والباقي للشقيق ولا شئ للأخ للأب فإن كان الجميع إناثا كان للشقيقة النصف وللتي للأب السدس تكملة الثلثين وللتي للأم السدس اه‍ مغني (قوله كما مر) أي في فصل الفروض (قوله إلا رواية الخ) عبارة النهاية إلا ما نقل عن ابن عباس شاذ اه‍ (قوله وهذا) أي استواء ذكورهم وإناثهم ثم قوله هذا إلى المتن في المغني (قوله تميزوا) أي أولاد الام عن بقية الورثة (قوله والبقية) أي من الخمسة (قوله مع من يدلون به) أي الام وكذا قوله وإنهم يحجبون من يدلون به أي الام وقوله إن ذكرهم يدلي بأنثى أي الام اه‍ سم (قوله ومع بنت الابن) الأولى الاخصر أو بنت الابن (قول المتن الأخوات لأب) وكذا الأخ لأب كما في الروض والمنهج اه‍ سم عبارة المغني الاخوة والأخوات لأب كما يسقطهم الأخ الشقيق. تنبيه: لو قال بدل الأخوات لأب أولاد الأب لكان أولى ليشمل ما قدرته اه‍. (قوله إن انفرد الخ) عبارة النهاية والمغني المال عند الانفراد ويأخذ ما فضل عن الفروض وعند
(٤٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428