حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٤١٢
أصولها وقعرها (قوله بخروجه) أي بخالصه (قوله لا حياه) أي لا ملكه وقوله ولا بياه أي لا أضحكه كذا نقل عن السيوطي (قوله عما شئتم الخ) أي عن مسائل الخ اه‍ ع ش (قوله على أو نهم الخ) أي الاخوة والأخوات (قول المتن فإن لم يكن) أي لم يوجد (قوله لأنه) إلى قول المتن فالباقي في المغني إلا قوله ثم قيل إلى أو دون مثليه (قوله لأنه اجتمع فيه جهتا فرض الخ) فيه نظر من وجوه الأول إن محل اجتماع الجهتين فيه إذا كان هناك فرع أنثى وارث وليس موجودا هنا كما هو فرض المسألة والثاني أن من اجتمع فيه الجهتان يرث بهما كما سيأتي لا بأكثرهما والثالث إن فرضه الذي يرث به إنما هو السدس إذ هو الذي يجامع التعصيب ويجاب عن الثاني بأن محل الإرث بالجهتين إذا كان كل منهما سببا مستقلا كالزوجية وبنوة العم وإرث الجد بالفرض والتعصيب بجهة واحدة هي الأبوة اه‍ بجيرمي (قوله أنه مع الام) أي وليس معهما غيرهما (قوله عن ضعفه) أي ضعف السدس اه‍ ع ش (قوله والمقاسمة) عطف على الثلث (قوله استويا) أي الثلث والمقاسمة اه‍ ع ش (قوله ثم قيل الخ) أي في حالة الاستواء (قوله وقيل بل الخ) مال إليه المغني وكذا النهاية عبارته لكن ظاهر كلام الرافعي أنه تعصيب الخ (قوله قال) أي السبكي (قوله وقد يفرض) أي الثلث اه‍ سم. (قوله صريح في الأول) الصراحة ظاهرة فليتأمل اه‍ سم وقال السيد عمر قوله صريح في الأول محل تأمل لأنه لا عموم في عبارته ولا قرينة على إرادة هذه بخصوصها بل يحتمل حملها عليها وعلى ما إذا كان الثلث خيرا له فإن أخذه له حينئذ بالفرض بالاتفاق وعليهما مقابل لعل الثاني أقرب والله أعلم اه‍ (قوله وقول السبكي) أي معللا للثاني (قوله في الصورة الثالثة) أي فيما إذا كانوا فوق مثليه (قوله لعدم تعصيبه) لارثه بالفرض (قوله ولفرض الخ) أي وليس كذلك كما يأتي في المتن آنفا (قوله المنصوص عليه) أي أخذه بالفرض فيها أي الصورة الثالثة اه‍ سم (قوله نظير ما يأتي في الأكدرية) فيه شئ إذ ليس هذا على نمط ما في الأكدرية (قوله وينبني عليهما) أي قولي الفرض والتعصيب (قوله بجزء بعد الفرض) أي فإن قلنا بالأول حسب الجزء مما زاد على نصيب الجد وإن قلنا بالثاني لم يكن ثم فرض فيؤخذ الجزء من أصل التركة اه‍ ع ش (قوله أو دون مثليه) وقوله أو فوق مثليه كل منهما معطوف على قوله مثليه من قوله ثم إن كانوا مثليه (قوله لكونهم الخ) الأولى بأن يكون معه أخت أو أخ الخ (قوله الأمثلة المذكورة) أي للمثلين وللدون (قول المتن فله الأكثر) أي وإن رضي بالانقص وقوله وثلث الباقي أي بعد الفرض وقوله والمقاسمة أي للاخوة والأخوات في الباقي اه‍ ابن الجمال (قوله إن الأولاد) أي للميت لا ينقصونه أي الجد عنه أي السدس (قوله وثلث الباقي) وقوله الآتي والمقاسمة كل منهما عطف على السدس (قوله أخذ ثلث المال) أي فإذا خرج قدر الفرض مستحقا أخذ ثلث الباقي وكان الفرض تلف من المال اه‍ مغني (قوله وذوات الفرض معهم) أي المتصور إرثها معهم (قوله بنت) أي فأكثر وكذا يقال في بنت ابن وجدة وزوجة. (قوله فالسدس الخ) عبارة المغني وشرح الروض وضابط معرفة
(٤١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428