حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣٨٠
شرطته في عبد آخر اه‍ قول المتن (أو سعيه في رده) كأن قال لم ترده وإنما رده غيرك أو رجع بنفسه اه‍ نهاية (قوله والراد الخ) عطف على قوله الجاعل (قوله أو في قدر العمل) كأن قال شرطت مائة على رد عبدين فقال العامل بل على رد هذا فقط اه‍ ع ش نهاية. (قوله بعد الفراغ وكذا الخ) عبارة النهاية إذا وقع الاختلاف بعد فراغ العمل والتسليم أو قبل الفراغ فيما إذا وجب للعامل قسط اه‍ قال ع ش أي بأن كان الفسخ من المالك أو بعد تلف المجاعل على العمل فيه ووقع العمل مسلما اه‍ وقوله بأن كان الخ أي وبأن وقع التغيير في الأثناء وسمع العامل النداء الثاني فقط وقوله الفسخ أي وما في حكمه كإعتاق الآبق أو قتله (قوله أي إن كان الخ) عبارة النهاية ويد العامل على المأخوذ إلى رده يد أمانة ولو رفع يده عنه وخلاه بتفريط كأن خلاه بمضيعة ضمنه ونفقته على المالك فإن أنفق عليه مدة الرد فمتبرع إلا إن أذن له الحاكم فيه أو أشهد عند فقده ليرجع ولو كان رجلان ببادية ونحوها فمرض أحدهما أو غشي عليه وعجز عن السير وجب على الآخر المقام معه إلا إن خاف على نفسه أو نحوها فلا يلزمه ذلك وإذا أقام معه فلا أجرة له فإن مات وجب عليه أخذ ماله وإيصاله إلى ورثته إن كان ثقة ولا ضمان عليه إن لم يأخذه وإن لم يكن ثقة لم يجب عليه الاخذ وإن جاز له ولا يضمنه في الحالين أي لو تركه والحاكم يحبس الآبق إذا وجده انتظار السيد فإن أبطأ سيده باعه الحاكم وحفظ ثمنه فإذا جاء سيده فليس له غير الثمن وإن سرق الآبق قطع كغيره ولو عمل لغيره عملا من غير استئجار ولا جعالة فدفع إليه مالا على ظن وجوبه عليه لم يحل للعامل وعليه أن يعلمه أو لا أنه لا يجب عليه البذل ثم المقبول هبة لو أراد الدافع أن يهبه منه ولو علم أنه لا يجب عليه البذل ودفعه إليه هدية حل اه‍ وكذا في المغني إلا قوله ولو عمل لغيره الخ قال الرشيدي قوله م ر كان خلاه بمضيعة قال المصنف لا حاجة إلى التقييد بالمضيعة فحيث خلاه ضمن انتهى قال الأذرعي مراد الرافعي أنه لو أراد الاعراض فسبيله أن يرفع الامر إلى الحاكم ولا يترك ذلك مهملا ولم يرد أنه يتركه بمهلكة انتهى اه‍ وقال ع ش قوله م ر وإن جاز له يتأمل فيه فإن تركه يؤدي إلى ضياعه وقضية ما مر في اللقطة أنه يجب عليه الاخذ حيث خاف ضياعه وإن كان فاسقا لكن لا تثبت يده عليه بل ينتزعه الحاكم منه اه‍ وقوله م ر والحاكم يحبس الخ أي وجوبا لأنه من المصالح العامة وإذا احتاج إلى نفقة أنفق عليه من بيت المال مجانا قياسا على اللقيط فإن لم يكن فيه شئ أي أو كان وثم ما هو أهم منه أو حالت الظلمة دونه اقترض على المالك فإن تعذر الاقتراض فنفقته على مياسير المسلمين قرضا اه‍ بأدنى (قوله بشرطه) أي شرط كفاية نية الرجوع من فقد القاضي والشاهد. (قوله ولو أكره) إلى الكتاب في النهاية (قوله ولو أكره مستحق الخ) وفي معنى الاكراه فيستحق أيضا المعلوم ما لو عزل عن وظيفة بغير حق وقرر فيها غيره إذ لا ينفذ عزله نعم إن تمكن من مباشرتها فينبغي توقف استحقاق المعلوم عليها سم على حج ويؤخذ منه جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن طائفة من شيوخ العرب شرط لهم طين مرصد على غفر محل معين وفيهم كفاءة لذلك وقوة بيدهم تقرير في ذلك ممن له ولاية التقرير كالباشا وتصرفوا في الطين المرصد مدة ثم
(٣٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428