حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٢٨٠
دخل في جهته شئ من مال الوقف وأراد العمارة به هل له ذلك ويسقط عن ذمته أو لا بد من إذن الحاكم حتى لو فعل ذلك من غير إذنه كان متبرعا به فيه نظر والأقرب الثاني ومحله ما لم يخف من الرفع إليه غرامة شئ فإن خاف ذلك جاز له الصرف بشرط الاشهاد فإن لم يشهد لم يبرأ لأن فقد الشهود نادر وقوله م ر في الجدران الموقوفة الخ خرج به ما ينشئه من البناء في الأرض الموقوفة فلا يصير وقفا بنفس البناء كما شمله كلامه المتقدم وإن اقتضى التوجيه الآتي صيرورته كذلك اه‍ كلام ع ش قال الرشيدي وقد يمنع هذا الاقتضاء بأنه لا يلزم من استتباع الأرض لهذا الشئ اليسير استتباعها لأمر خطير إذ اليسير عهد فيه التبعية كثيرا فتأمل اه‍ أقول وقول ع ش فإن لم يشهد لم يبرأ أي في ظاهر الشرع دون باطنه أخذا من نظائره (قوله الحاكم أو الناظر) أي على ما تقدم آنفا اه‍ سم أي من الخلاف وترجيح الأول (قوله وقال القاضي الخ) عبارة النهاية وقول القاضي الخ محل نظر اه‍ (قوله صيرورة القيمة) أي قيمة المرهون (قوله وعدم الخ) عطف على صيرورة الخ وكان الأولى أن يقول وصيرورة بدل الأضحية الخ (قوله إذا اشترى) أي بدل الأضحية (قوله ونوى) أي البدلية وهو راجع للمعطوف فقط. (قوله بأن القيمة هناك ملك الفقراء) أي لأن الأضحية تملك اه‍ سم (قوله وأما القيمة هنا فليس ملك أحد) أي لأن الوقف لا يملك اه‍ سم (قوله وأفهم قوله عبد أنه لا يجوز الخ) لو لم يمكن أن يشتري بقيمة العبد إلا أمة أو العكس أو بقيمة الكبير إلا صغيرا أو العكس فيحتمل الجواز سم على حج وبقي ما لو أمكن شراء شقص وشراء صغير هل يقدم الأول أو الثاني فيه نظر والأقرب الأول لأنه ينتفع به حالا ولو قيل بالثاني لم يكن بعيدا لأنه أقرب إلى غرض الواقف من وقف رقعة كاملة اه‍ ع ش ويأتي عن سم آنفا ما يوافق الثاني (قوله وما فضل من القيمة يشتري الخ) قد يفضل منها ما يحصل عبدا آخر كاملا ولعل الاقتصار على الشقص باعتبار الغالب اه‍ سم. (قوله بخلاف نظيره الآتي الخ) عبارة شرح المنهج ولا يرد عليه ما لو أوصى أن يشتري بشئ ثلاث رقاب فوجدنا به رقبتين وفضل ما لا يمكن شراء رقبة به فإن الأصح صرفه للوارث لتعذر الرقبة المصرح بها ثم بخلاف ما هنا اه‍ (قوله صرف للموقوف عليه) ظاهره وإن أمكن أن يشتري به أمة أو شقصها اه‍ سم أي وهو بعيد عن غرض الواقف (قوله استوفاه الحاكم الخ) وينبغي جواز العفو عن القود بمال إن رآه مصلحة ويشتري به بدله وينشئ وقفه نظير ما تقدم في بدل المجني عليه اه‍ ع ش أقول بل هو داخل فيما تقدم (قوله وإنما اختلفوا الخ) عبارة النهاية كنظيره من الأضحية على الراجح الآتي في بابها ووجه الخلاف فيها أن الشقص من حيث هو الخ. (قوله صرفت للموقوف عليه) خلافا للمغني عبارته فإن تعذر الشقص ففيه ثلاثة أوجه أحدهما يبقى البدل إلى أن يتمكن من شراء شقص ثانيها يكون ملكا للموقوف عليه ثالثها يكون لأقرب الناس إلى الواقف وهذا أقربها اه‍
(٢٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428