حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٢٢٥
قصد الأيكة دون محلها والثاني على قصد إحياء الأرض المشتملة على ذلك فيدخل تبعا اه‍ (قوله ما فيه) أي التنبيه مقرر أي في المذهب (قوله فالأول) أي ما في الأنوار و (قوله والثاني) أي ما في التنبيه (قوله فعلم أي من هذا الجمع (قوله وإطلاقهما) أي الشيخين (أنه لا يملك) أي الكلأ (قوله وعلى عدم ملكه) أي نحو الكلأ بالاحياء والاقطاع أصله (قوله وهو أحق به) قضيته أنه يأثم آخذه بلا إذن وفيه وقفة (قوله أما إذا لم يعلم الخ) محترز قوله السابق لمن علمه قبل إحيائه (قوله على ما حكاه الإمام) التبري إنما هو بالنسبة لحكاية الاجماع خاصة وإلا فالحكم مسلم كما يعلم مما يأتي اه‍ رشيدي (قوله وأما ما فيه) إلى قوله ويبطل حقه في المغني (قوله وأما ما فيه علاج الخ) عبارة المغني وأما البقاع التي تحفر بقرب الساحل ويساق إليها الماء فينعقد فيها ملحا فيجوز إحياؤها وإقطاعها اه‍ (قوله كأن كان بقرب الساحل الخ) لعله أدخل بالكاف ما إذا كان الملح الجبلي في باطن الأرض فاحتاج إخراجه إلى حفر الأرض وكسر الملح بنحو المطرقة فليراجع (قوله فيملك بالاحياء) أي ولو مع العلم بها وليس الباطن كذلك اه‍ ع ش (قوله وللإمام إقطاعها) والأقرب للارفاق والتمليك لأنها تملك بالاحياء اه‍ ع ش (قوله أي الحاصل) إلى قوله فيملكه دون بقعته في النهاية إلا قوله ومن ثم إلى وخرج وقوله بخلاف الركاز قول المتن (قدم السابق) أي ولو ذميا ونقل عن شيخنا الزيادي ما يوافقه اه‍ ع ش قول المتن (بقدر حاجته) هل المراد حاجة يومه أو أسبوعه أو شهرة أو سنته أو عمره الغالب أو عادة الناس من ذلك سم على حج أقول الأقرب اعتبار عادة الناس ولو للتجارة اه‍ ع ش وأقول يصرح بهذا قول المغني ويرجع فيها إلى ما يقتضيه عادة أمثاله كما قاله الإمام وأقرأه وقيل إن أخذ لغرض دفع فقر أو مسكنة مكن من أخذ كفاية سنة أو العمر الغالب على الخلاف الآتي في قسم الصدقات اه‍ قول المتن (فالأصح إزعاجه) إن زوحم على الزيادة لأن عكوفه عليه كالتحجر نهاية ومغني قال ع ش قوله فالأصح إزعاجه أي وعليه فلو أخذ شيئا قبل الازعاج هل يملكه أم لا فيه نظر والأقرب الأول لأنه حين أخذه كان مباحا وقوله م ر إن زوحم أي فإن لم يزاحم لم يتعرض له لكن مقتضى التعليل بأن عكوفه عليه كالتحجر يقتضي أنه لا فرق فإنه ما دام مقيما عليه يهاب فلا يقام عليه غيره وإن احتاج اه‍ (قوله وبه فارق) أي بالتعليل. (قوله فلو جاءا إليه معا الخ) أي ولم يكف الحاصل منه لحاجتهما أو تنازعا في الابتداء نهاية ومغني قول المتن (أقرع) أي وجوبا اه‍ ع ش (قوله وإن كان أحدهما غنيا) عبارة المغني والنهاية ظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين أن يأخذ أحدهما للتجارة والآخر للحاجة وهو المشهور ولو كان أحدهما مسلما والآخر ذميا قدم المسلم كما بحثه الأذرعي نظير ما مر في مقاعد الأسواق اه‍ وقولهما ولو كان أحدهما الخ ذكر سم عن شرح الروض مثله ويفيده أيضا وقول الشارح إذ لا مرجح قال ع ش قوله م ر قدم المسلم أي وإن اشتدت حاجة الذمي لأن ارتفاقه إنما هو بطريق التبع لنا اه‍ قول المتن (ما لا يخرج) أي لا يظهر جوهره اه‍ مغني. (قوله وياقوت) وتقدم ذكر الياقوت في أمثلة الظاهر اللهم إلا أن يكون التقدير ثم وأحجار ياقوت فليحرر اه‍ سم وقوله وتقدم ذكر الياقوت الخ أي في بعض نسخ الشارح بعد قوله ومدر (قوله كما قالاه) عبارة النهاية وعد في التنبيه الياقوت من المعادن الظاهرة وجرى عليه الدميري والمجزوم به في الروضة وأصلها أنه من الباطنة اه‍ قال ع ش حمل سم على حج القول بأنه من الظاهر على أن المراد أحجاره والقول بأنه من الباطن على نفس الياقوت فليراجع اه‍ أقول الذي يخبر به العدد المتواتر من أهل بلد معدن الياقوت أنه بحفر معدنه يخرج بنفسه وليس له حجر
(٢٢٥)
مفاتيح البحث: الدميري (1)، الحج (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428