حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٢٢٩
يجاوز الخ) عبارة المغني قبل وصوله للأسفل اه‍ وهي موافقة لعبارة العباب المارة آنفا (قوله أي الأقرب للنهر) أي لاوله ورأسه (قوله إن أحيوا معا الخ) الوجه أن يزيد أو أحيوا الاعلى فالأعلى فتأمله اه‍ سم أقول هذا مفهوم بالأولى من قول الشارح أما لو كان الأسفل الخ (قوله بل له منع من أراد إحياء أقرب منه الخ) ظاهره وإن لم يضيق وهو ظاهر للعلة التي ذكرها ثم ينبغي أيضا أن له منع من أراد إحياء أبعد أيضا إذا ضيق عليه أخذ من قوله الآتي ولهم منع الخ اه‍ سم (قوله إحياء أقرب الخ) أي وسقيه منه اه‍ نهاية (قوله إنه مقدم عليه) في الاحياء والاستحقاق (قوله ما مر آنفا) أي في تنظير في الفتوى وقال الكردي وهو قوله فيستدل الخ اه‍ (قوله ليقوي الاستدلال الخ) من قبيل ليكون لهم عدوا الآية ولو قال فيقوى الخ بالفاء بدل اللام لكان واضحا (قوله كما سبق) أي بقوله على أن التقادم الخ (قوله ثم من وليه الخ) عطف على قوله هو المقدم (قوله ولا عبرة حينئذ بالقرب) علم من ذلك أن مرادهم بالأعلى المحيي قبل الثاني وهكذا لا الأقرب إلى النهر وعبروا بذلك جريا على الغالب من أن من أحياه أولا يتحرى قربها من الماء ما أمكن لما فيه من سهولة السقي أو خفة المؤنة وقرب عروق الغراس من الماء نهاية ومغني (قوله ولهم منع أراد إحياء موات الخ) ظاهره وإن كان أبعد منه عن النهر وقياس ذلك أن لا يقيد بالأقرب في قوله السابق بل له منع الخ إذا أراد الساقي منه وضيق اه‍ سم عبارة المغني ولو أراد شخص إحياء أرض موات وسقيها من هذا النهر فإن ضيق على السابقين منع من الاحياء لأنهم استحقوا أرضهم بمرافقها والماء من أعظم مرافقها وإلا فلا منع وقضية ذلك أن لا يتقيد المنع بكونه أقرب إلى رأس النهر وهو كذلك كما هو ظاهر كلام الروضة خلافا لابن المقري اه‍ وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن شرح الروض ما نصه وفي الخادم فرع أرض لها شرب من نهر فقصد مالكها حفر ساقية إلى نهر من جانب آخر لا استحقاق له فيه ويسده فهل له ذلك كنظيره من الأبواب إلى الشارع لم يتعرضوا له انتهى أقول ويتجه أن يقال إن لزم من ذلك تضييق على السابقين بالاحياء المستحقين السقي من الجانب الآخر أو كونه أقرب إلى ذلك النهر منهم امتنع وإلا فلا أخذا مما تقرر فتأمل اه‍ وأقره ع ش (قوله كما يأتي) قبيل قول المصنف ولهم القسمة مهاياة قوله
(٢٢٩)
مفاتيح البحث: المنع (6)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428