(قوله ولو حذفه) أي أضمره (قوله لاستغنى عنه) لكن ذكره أوضح اه سم (قوله دون غيره) لعل محله إذا لم يفوض الامر إلى السلطان تفويضا مطلقا عاما اه سيد عمر (قوله بخلاف قول ما مر) أي أحي أو أترك اه كردي (قوله لتمليك رقبته) إلى قوله ولا ينافي في المغني والى قوله قد يجب في النهاية الا قوله لكن العمل إلى وفيه نظر (قوله ملكه الخ) جواب لو (قوله بمجرد إقطاعه له) ظاهره وإن لم يضع يده عليه اه سم (قوله في أحكامه السابقة) يؤخذ منه أنه لو أحياه آخر ملكه ويدل عليه أيضا قوله وبحث الزركشي الخ اه سم أقول وصرح به المنهج (قوله وذلك الخ) عبارة المغني والأصل في الاقطاع خبر الصحيحين أنه (ص) أقطع الزبير الخ وخبر الترمذي وصححه أنه (ص) أقطع وائل بن حجر بحضرموت اه (قوله لأنه (ص) الخ) لك أن تقول التعبير بالأموال يخرج الموات لأنه ليس مالا لهم فلا يصلح حجة لما هنا بل لما سيفنده الشارح قريبا بقوله أو لغير مرجو فليتأمل اه سيد عمر عبارة سم وأقرها ع ش كان وجه الاستدلال القياس وإلا فالكلام في إقطاع الموات وأموال بني النضير ليست منه كما هو ظاهر اه وصنيع المغني المار آنفا سالم عن الاشكال (قوله وبحث الزركشي الخ) عبارة المغني لكن يستثنى هنا كما قال الزركشي ما أقطعه (ص) الخ اه (قوله أن ما أقطعه (ص)) أي إرفاقا اه رشيدي (قوله لا يملك) أي بالاقطاع (قوله لا يملكه الغير) أي غير المقطع اه ع ش (قوله كما مر) وهو قوله لتمليك رقبته الخ اه كردي. (قوله وأفهم قوله الخ) عبارة المغني تنبيه هل يلحق المندرس الضائع بالموات في جواز الاقطاع فيه وجهان أصحهما في البحر نعم بخلاف الاحياء فإن قيل هذا ينافي ما مر من جعله كالمال الضائع أجيب بأن المشبه لا يعطي حكم المشبه به من جميع الوجوه والحاصل أن هذا مقيد لذاك وأما إقطاع العامر فعلى قسمين إقطاع تمليك وإقطاع استغلال الأول أن يقطع الإمام ملكا أحياه بالاجراء والوكلاء أو اشتراه أو وكيله في الذمة فيملكه المقطع بالقبول والقبض إن أبد أو أقت بعمر المقطع وهو العمري ويسمى معاشا والاملاك المتخلفة عن السلاطين الماضية بالموت أو القتل ليست بملك للإمام القائم مقامهم بل لورثتهم إن ثبتوا وإلا فكالأموال الضائعة ولا يجوز إقطاع أراضي الفئ تمليكا ولا إقطاع الأراضي التي اصطفاها الأئمة لبيت المال من فتوح البلاد إما بحق الخمس وإما باستطابة نفوس الغانمين ولا إقطاع أراضي الخراج صلحا وفي إقطاع أراضي من مات من المسلمين ولا وارث له وجهان الظاهر منهما المنع ويجوز إقطاع الكل معاشا والثاني أن يقطع غلة أراضي الخراج قال الأذرعي ولا أحسب في جواز الاقطاع للاستغلال خلافا إذا وقع في محله لمن هو من أهل النجدة قدرا يليق بالحال من غير مجازفة اه أي فيملكها المقطع له بالقبض ويختص بها قبله فإن أقطعها من أهل الصدقات بطل وكذا من أهل المصالح وإن جاز أن يعطوا من مال الخراج شيئا لكن بشرطين أن يكون بمال مقدر قد وجد سبب استباحته كالتأذين والإمامة وغيرهما وأن يكون قد حل المال ووجب ليصح الحوالة به ويخرج بهذين الشرطين عن حكم الاقطاع وإن أقطعها من القضاة أو كتاب الدواوين جاز سنة واحدة وهل يجوز الزيادة عليها وجهان أصحهما المنع إن كان جزية والجواز إن كان أجرة ويجوز الاقطاع للجندي من أرض عامرة للاستغلال بحيث تكون منافعها له ما لم ينزعها الإمام وقضية قول المصنف في فتاويه أنه يجوز له إجارته أنه يملك منفعتها قال بعض المتأخرين وما يحصل للجندي من الفلاح من مغل وغيره فحلال بطريقه وما يعتاد أخذه من رسوم ومظالم فحرام والمقاسمة مع الفلاح حيث البذر منه منعها الشافعي رضي الله تعالى عنه وغيره وحينئذ فالواجب على الفلاح أجرة مثل الأرض وإذا وقع التراضي على أخذ المقاسمة عوضا عن أجرة الأرض كان ذلك جائزا فحق على الجندي المقطع أن يرضي الفلاح في ذلك ولا يأخذ منه إلا ما يقابل أجرة الأرض وإن كان البذر من الجندي فجميع المغل له وللفلاح أجرة مثل ما عمل فإن رضي الفلاح عن
(٢١٤)