حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٢٢٦
هو كامن في صلبه (قوله وسائر الجواهر الخ) كالرصاص والعقيق نهاية ومغني قول المتن (والعمل) هو أعم من الحفر اه‍ ع ش (قوله مطلقا) أي بقعة وبلا اه‍ كردي وهذا ينافي قول الشارح والنهاية والمغني محله وقولهم الآتي وخرج بمحله نيله الخ فمعنى الاطلاق هنا أخذا من عبارة المغني والنهاية الآتية آنفا سواء قصد به الملك أم لا (قوله ولا بالاحياء) إحياء المعدن أن يحفر حتى يظهر النيل اه‍ كردي (قوله على ما يأتي) أي في قوله لو استقل بالاحياء الخ اه‍ كردي ويجوز أن المراد في قوله وخرج بمحله الخ كما هو المتعين في عبارة النهاية (قوله وفارق الموات الخ) عبارة النهاية والمغني والثاني يملك بذلك إذا قصد التملك كالموات وفرق الأول بأن الموات يملك بالعمارة وحفر المعدن تخريب اه‍ (قوله بأن إحياءها) أي الموات والتأنيث بتأويل الأرض وكذا ضمير قوله لها الآتي (قوله وإحياؤه) أي المعدن (قوله لو استقل بالاحياء) أي بإحياء محل المعدن دون انضمام شئ من أطرافه (قوله مطلقا) أي بقعة ونيلا أي قبل أخذه بقرينة ما بعده (قوله وأفهم) إلى قوله ومع ملكه في المغني (قوله هنا) أي في المعدن الباطن (قوله للاتباع) أي لأنه (ص) أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية رواه أبو داود وهي بفتح القاف والباء الموحدة قرية بين مكة والمدينة يقال لها الفرع بضم الفاء وإسكان الراء اه‍ مغني (قوله ونيلا) فيه مع قوله الآتي ومع ملكه الخ شئ اه‍ سم (قوله بخلاف الركاز) خلافا للنهاية عبارة سم قوله بخلاف الركاز يتأمل هذا فإنهم قالوا في زكاة الركاز أنه لو وجد بملك شخص فهو لذلك الشخص إن ادعاه وإلا فلمن ملك منه وهكذا إلى أن ينتهي الامر إلى المحيي فيكون له وإن لم يدعه لأنه بالاحياء ملك ما في الأرض وبالبيع لم يزل ملكه منه فإنه مدفون منقول انتهى اه‍ سم (قوله وهو الأوجه) وفاقا للنهاية والمغني (قوله فيملكه دون بقعته) وأرجح الطريقين أنه لا يملك شيئا من البقعة والنيل خلافا للكفاية محلي ونهاية ومغني وسم (قوله فالقصد فاسد) لتأديته إلى حرمان غير من الانتفاع اه‍ ع ش (قوله ومع ملكه الخ) أي في صورتي الجهل والعلم على مختار الشارح وفي صورة الجهل فقط على محتار غيره فهو حينئذ راجع إلى منطوق المتن كما هو صريح صنيع المغني حيث ذكره عقبه (قوله لا يجوز له بيعه الخ ) فلو قال مالكه لشخص ما استخرجته منه فهو لي ففعل فلا أجر له أو قال له فهو بيننا فله أجرة النصف أو قال له كله لك فله أجرته والحاصل مما استخرجه في جميع الصور للمالك لأنه هبة مجهول اه‍ مغني (قوله وبما قررته في المعدنين وبقعتيهما الخ) عبارة المغني والنهاية وخرج بالباطن الظاهر فلا يملكه بالاحياء إن علمه أما إذا لم يعلمه فإنه يملكه الحاصل أن المعدنين حكمهما واحد وإن أفهمت عبارة المصنف أن الظاهر لا يملك مطلقا وأما بقعة المعدنين فلا يملكها بالاحياء مع علمه بهما لفساد قصده لأن المعدن لا يتخذ دارا ولا مزرعة ولا بستانا أو نحوها تنبيه: إنما خص المصنف المعدن الذكر لأن الكلام فيه وإلا فمن ملك أرضا بالاحياء ملك طبقاتها حتى الأرض السابعة اه‍ عبارة البجيرمي المعتمد أنه لا فرق بين المعدن الباطن والظاهر في حالة العلم والجهل فإن علمهما لم يملكهما ولا بقعتهما وإن جهلهما ملكهما وبقعتهما زيادي وسلطان وشوبري اه‍ قول المتن (والمياه المباحة الخ) عبارة الروض وهي أي المياه قسمان مختصة وغيرها فغير المختصة كالأودية والأنهار فالناس فيها سواء ثم قال. فرع: وعمارة هذه الأنهار من بيت المال ولكل من الناس بناء
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428