فصل في بيان حكم الأعيان المشتركة (قوله في بيان حكم) إلى قول المتن فإن ضاق في النهاية إلا قوله أي وهي الأشجار إلى وصد البحر وقوله لكن أشار إلى فالأولى محمله (قوله في بيان حكم الخ) أي وما يتبع ذلك كقسمة ماء القناة المشتركة اه (قوله الأعيان المشتركة) أي المستفادة من الأرض نهاية ومغني (قوله أودعها) أي أودع فيها على الحذف والايصال (قوله والمراد ما فيها) أي فيكون مجازا اه ع ش أي مرسلا من إطلاق اسم المحل على الحال وقال المغني وقد مر في زكاة المعدن أنه يطلق على المخرج وهو المراد هنا وعلى البقعة وإذا كان كذلك فلا تساهل في عبارة المصنف كما قيل اه (قوله جوهره) تقديره لا يناسب قوله والمراد ما فيها (قوله وإنما العلاج في تحصيله) أي وإنما العمل والسعي في تحصيله قد يسهل وقد لا يسهل اه مغني (قوله بكسر أوله) إلى قوله وألحق به في المغني (قوله بكسر أوله ويجوز فتحه) أي وإسكان الفاء فيهما اه مغني (قوله فإذا جمد) من باب نصر ودخل انتهى مختار اه ع ش (قوله ويقال إنه) أي الأحمر و (قوله يضئ في معدنه) فإذا فارقه زال ضوءه اه مغني (قوله أي زفت) ويقال فيه قير اه مغني (قوله حجارة سود الخ) خفيفة فيها تجويف اه مغني (قوله يسمى بذلك) أي وليس مراد هنا كما هو ظاهر لأن الكلام في المعادن التي تخرج من الأرض اه ع ش (قوله وهو نجس) أي متنجس اه نهاية (قوله لم يحوج الخ) أي الملح وسيذكر محترزه (قوله وألحق به) أي المعدن الظاهر ع ش وكردي قول المتن (لا يملك بالاحياء) خبر قوله المعدن و (قوله ولا يثبت فيه اختصاص الخ) معطوف على هذا الخبر اه مغني (قوله إن علمه الخ) سيذكر محترزه قبيل قول المصنف فإن ضاق الخ (قوله بالرفع) إلى قوله وللاجماع في المغنى الا قوله أي فقال وقوله أي إلى قال (قوله بالرفع) أي عطفا على اختصاص (قوله مارب) كمنزل (قوله أي مدينة) الأولى وهي مدينة (قوله أي) الأولى تأخيره عن قوله أوله (قوله قال فلا إذن) وظاهر هذا الحديث وكلام المصنف أنه لا فرق في الاقطاع بين إقطاع التمليك وإقطاع الارفاق وهو كذلك وإن قيد الزركشي المنع بالأول مغني ونهاية وفي سم عن شرح الروض ما يوافقه ويأتي في الشرح قبيل قول المصنف ومن أحيا مواتا ما يفيده (قوله وأخذها الخ) عطف على الحاجة (قوله ويمتنع أيضا) إلى قوله وفي الأنوار في المغني. (قوله ويمتنع أيضا إقطاع وتحجر أرض لاخذ نحو حطبها الخ) مع الجمع الآتي في الشرح مخصص لما تقدم من جواز إقطاع الموات ولو تمليكا فيكون محله في موات لم يشتمل على شئ من الأعيان التي تعم الحاجة إليها كالحطب والكلأ والصيد أو اشتمل عليها ولكن قصد بالاقطاع الأرض ودخل ما ذكر تبعا وعليه فواضح أن الاقطاع إنما يجوز بالمصلحة فحيث كان الاقطاع المذكور مضرا بغيره مما يقرب إلى الموات المذكور من بادية أو حاضرة فينبغي منعه اه سيد عمر (قوله نحو حطبها الخ) أي كحجرها وترابها وحشيشها وصبغ وثمار أشجارها (قوله وبركة) بكسرة الباء وضمها اه ع ش (قوله أي وهي) أي الأيكة ولا حاجة إلى الجمع بينهما (قوله وصيد البر الخ) عطف على الأيكة (قوله وجواهره) أي البحر (قوله ومنه) أي من المشترك المذكور (قوله ما ذكره) أي الأنوار (قوله لكن أشار الخ) عبارة النهاية ويمكن الجمع بحمل الأول على
(٢٢٤)