حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٢٢٨
وعبارة المغني والظاهر كما قال الأذرعي أن صورة المسألة أن تكون منبعه الخ (قوله بخلاف ما منبعه بموات الخ) بقي ما لو جهل منبعه اه‍ سم أقول الأقرب أنه كما لو جهل أصله اه‍ ع ش أي فليس من المباحة بل ملك لذي اليد (قوله فإنه باق على إباحته) أي إذ الصورة أنه يدخل إليهم بنفسه بلا سوق فلا ينافي ما سيأتي في قوله وكالأخذ في إناء سوقة لنحو بركة أو حوض مسدود فما هنا موافق لقوله الآتي أيضا وخرج بما تقرر دخوله في ملكه بنحو سيل ولو بحفر نهر حتى دخل أما قول الشيخ ع ش في حاشيته قوله فإنه باق على إباحته أي ما لم يدخل لمحل يختص به أخذا مما يأتي في قوله وكالأخذ في إناء سوقه لنحو بركة أو حوض الخ انتهى فيقال فيه هذا الاخذ لم يصح لاختلاف المأخذ الذي أشرت إليه المعلوم مما يأتي في كلام الشارح على أن أخذه المذكور لم يصح إذ هو عين المسألة هنا كما يعلم بالتأمل ا ه‍ رشيدي (قوله ووقته الخ) الواو بمعنى أو المانعة للخلو (قوله وأفتى بعضهم) إلى قوله وفي ثلاثة عبارة النهاية والأوجه أن من لأرضه شرب الخ تأثيم فاعله ولا يلزمه أجرة منفعة الأرض مدة تعطيلها لو سقيت بذلك الماء أخذا مما مر في المساقاة وقد جرى جمع متأخرون على أنه لو كان لثلاثة ثلاث مساق الخ اه‍ (قوله جرى على ذلك جمع متأخرون الخ) ممن جرى عليه الكمال الرذاذ وولده الفخر والوجيه ابن زياد قال الكمال وهو الذي يتعين العمل به في هذا الزمان قال الوجيه فما ظنك بزماننا انتهى اه‍ سيد عمر (قوله فتلف) أي زرع أرضه (قوله وفي ثلاثة الخ) عطف على فيمن وكذا قوله الآتي وفيمن ش اه‍ سم (قوله بأن لذي الأسفل منعه الخ) أقره النهاية قال الرشيدي قوله م ر فيستدل به الخ أي ويصير ذو الأسفل شريك أربعة في المعنى بعد أن كان شريك ثلاثة ولعل الصورة عند الضيق اه‍ (قوله لأن الشريكين) أي ذوي الأوسط والأسفل (قوله يمنعان تلك الدعوى) فيه أن مجرد منعهما بعد التقادم لا يسمع ولا يفيد شيئا (قوله لما يأتي الخ) أي في شرح فيها ثقب الخ ويأتي هناك عن سم وع ش ما فيه (قوله تشرب) أي الثلاث (قوله كذلك) أي لها ثلاث مساق اه‍ ع ش أقول ينافي هذا التفسير قول الشارح الآتي فأراد هذا الخ فإن مقتضاه أن للأرضين الأوليين شربا واحدا فكان ينبغي تفسيره بقوله أي على الترتيب المذكور (قوله فأراد) أي مالك الأرضين (قوله ليشربا) الأولى هنا وفي نظيريه الآتيين التأنيث (قوله وأراد هذا) أي ملك السفل (قوله بفتح الراء) إلى قوله وبحث الأذرعي في المغني إلا قوله أي الأقرب للنهر فالأقرب وقوله بل له منعه إلى ثم من وليه وإلى قول المصنف وحافر بئر في النهاية إلا قوله ولا ينافي إلى ثم من وليه وقوله ولهم منع إلى المتن (قوله من ماء مباح) وفي النهاية والمغني بدله لفظة منها بالحمراء أي من المياه المباحة إلى قول المتن (فضاق) أي الماء عنهم وبعضها أعلى من بعض اه‍ مغني واحترز به عن الاستواء الآتي في قول الشارح ولو استوت أرضون الخ (قوله مرة أو أكثر لأن الماء ما لم يجاوز الخ) قال في العباب وفي الخادم عن الجرجاني ما يوافقه ومن قدم بالسقي فاحتاجت أرضه سقية أخرى فإن كان قبل وصوله إلى من بعده مكن وإلا فلا حتى يفرغ انتهى اه‍ سم (قوله ما لم
(٢٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428