حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٢٢٢
الخ) قضيته عدم جواز ذلك و (قوله لئلا تدخل الخ) يقتضي خلافه وهو الظاهر لأنها وضعت بغير حق فلا مانع من إزالتها وإن دخلت في ضمانه اه‍ ع ش (قوله لو رفعه) أي الشئ المطروح (قوله هذا) أي قول المتولي (قوله وفيه نظر) أي التأييد بما ذكر (قوله لأن صورتها) أي السجادة (من جزئيات الخ) أي ففي تأييد قول المتولي بها مصادرة (قوله بما ذكر فيها) أي السجادة (قوله فيكون) أي ما ذكر فيها (قوله أما إذا فارقه لا لعذر الخ) محترز قول المتن لحاجة ليعود (قوله لا ليعود) قياس ما بحثه أن يقول بقصد أن لا يعود اه‍ سيد عمر. (قوله وخرج بالصلاة) إلى المتن وفي النهاية والمغني إلا قوله فائدة إلى ويمنع (قوله فإن لم ينو مدة الخ) قد يؤخذ من هذا التفصيل في الاعتكاف أنه لو جلس لقراءة مثلا فإن لم ينو قدرا بطل حقه بمفارقته وإلا لم يبطل بذلك بل يبقى حقه إلى الاتيان بما قصده وإن خرج لحاجة وعاد اه‍ سم وقوله وإن خرج الخ المناسب إسقاط الواو (قوله بطل حقه بخروجه) ظاهره وإن نوى العود حالة الخروج وقد مر في باب الاعتكاف أنه إذا خرج على نية أن يعود لم يحتج إلى تجديد نية إذا عاد وعليه فينبغي أن لا يبطل حقه في هذه الحالة اه‍ ع ش (قوله وألم يبطل الخ) عبارة المغني ولو نوى اعتكاف أيام في المسجد فخرج لما يجوز الخروج له في الاعتكاف وعاد كان أحق بموضعه وخروجه لغير ذلك ناسيا كذلك كما بحثه شيخنا اه‍ وقوله وخروجه الخ في النهاية مثله (قوله وكأنه) أي إفتاء القفال (قوله إذا صانهم) أي كاملي التمييز. (قوله ويمنع) أي ندبا اه‍ سم عبارة المغني والنهاية ويندب منع من يجلس في المسجد لمبايعة وحرفة إذ حرمته تأبى اتخاذه حانوتا ولا يجوز الارتفاق بحريم المسجد إذ أضر بأهله ويندب منع الناس من استطراق حلق القراء والفقهاء في الجوامع وغيرها توقيرا لهم اه‍ قال ع ش قوله من يجلس أي مثلا وقوله أو حرفة أي لا تليق بالمسجد كخياطة بخلاف نسخ كتب العلم ونحوها وقوله ولا يجوز الارتفاق الخ أي يحرم جلوسه حينئذ للاضرار المذكور اه‍ وقوله بخلاف نسخ الخ قد يخالف قول السيد عمر ما نصه قوله لنحو بيع صادق ببيع الكتب والمصاحف وقوله وحرفة صادق بالكتاب وهو واضح فيهما وإن عمت بهما البلوى اه‍ إلا أن يحمل الأول على النسخ لنفسه بلا قصد نحو البيع أو لغيره بلا قصد عوض ويحمل الثاني على خلافه أو على نسخ نحو العروض والقصص الغير الصادقة قول المتن (ولو سبق رجل) أي مثلا (قوله فيعمل فيها الخ) يعني لو قال شخص جعلت هذه البقعة زاوية يعمل بعرف محلها بأن الزاوية تطلق في ذلك على أي منها اه‍ كردي (قوله وفيه شرط) إلى الفصل في النهاية إلا قوله وهي بالعجمية ديار الصوفية (قوله وفيه الخ) أي من سبق إلى ذلك قول المتن (أو صوفي) وهو واحد الصوفية اه‍ مغني (قوله هي بالعجمية الخ) عبارة المغني وهو مكان الصوفية اه‍ (قوله ديار الصوفية) الأولى أن يقال هي للصوفية كالمدرسة للعماء لأنها دار عظيمة تشتمل على محل متسع يجتمع فيه الشيخ ومريدوه للصلاة ونحوها وعلى أماكن مختصرة يختلي فيها كل شخص على انفراده للذكر ونحوه ويشبه أنها ترادف الزاوية عند العرب وكان أصلها خانه آكاه ومعناه بيت صاحب الحضور والشعور لأن الذين هم أهلها حقيقة استشعروا حقيقة الامر على ما هو عليه ثم تحققوا وقاموا بقضية ما عرفوا اه‍ سيد عمر (قوله وإن لم يترك متاعا ولا نائبا) ولم يأذن الإمام اه‍ نهاية عبارة المغني سواء أخلف فيه غيره أم متاعه أم لا وسواء أدخله بإذن الإمام أم لا إلا إن
(٢٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428