حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١٨٣
لا يستغنى عنها (قوله بغير إذنهما) وكذا بإذنهما إن لم يمتنع للمكتريين الإعارة لمثل ذلك بأن جرت العادة بركوب الثلاثة على مثل تلك الدابة والا فلا ضمان لأنه مستعير من المستأجر اه‍ ع ش وفيه وقفة فإن الظاهر العكس أي الضمان في الثانية وعدمه في الأولى فليراجع (قوله ضمن الثلث) عبارة سم عن شرح الروض وعلى كل من الأخيرين الثلث إن لم يكن مالكها معها وتمكنا من نزولها أو أنزال الرديف ولم يفعلا وإلا فلا ضمان عليهما قاله ابن الرفعة تفقها اه‍ (قوله وقيل بقسط إلخ) عبارة المغني والأسنى ضمن الثلث إن تلفت توزيعا على رؤوسهم لا على قدر أوزانهم لأن الناس لا يوزنون غالبا اه‍ (قوله يضمن) إلى قوله والثاني يتحالفان في المغني إلا قوله ونازع إلى المتن وقوله بأن اكتراه إلى لاتحاد جرمهما وإلى قوله وقضية ما تقرر في النهاية إلا قوله ونازع إلى المتن (قوله وإن تلفت بسبب آخر) أي لأن يده صارت يد عدوان مغني وأسنى قول المتن (لو اكترى لحمل مائة إلخ) وفي سم عن الروض وشرحه ما نصه أو اكتراها ليركب بسرج فركب عريا أو عكسه ضمن لأن الأول أضر بها والثاني زيادة على المشروط أو ليركب بسرج فركب بإكاف ضمن إلا أن يكون مثل السرج أو أخف منه وزنا وضررا أو عكسه فلا يضمن إلا أن يكون أثقل من الإكاف أو ليحمل عليها بإكاف فحمل بسرج ضمن لأنه يشق عليها لا عكسه فلا يضمن إلا إن كان أثقل من السرج اه‍ (قوله كحديد وقطن) ويبدل بالقطن الصوف والوبر لأنهما مثله في الحجم لا الحديد وبالحديد الرصاص والنحاس لأنهما مثله في الحجم مغني وروض مع شرحه (قوله ونازع فيه) أي في قياس ما ذكر على الحنطة والشعير (قوله إذ لا فرق إلخ) تعليل لقوله وكذا كل مختلفي الضرر إلخ و (قوله بينهما) أي بين اختلاف ضرري الحنطة والشعير واختلاف ضرري نحو الحديد والقطن (قوله بأن اكتراه) الأولى التأنيث (قوله من غير زيادة أصلا) انظر هل هذا ينافي قضية قوله الآتي ومثل لها بالعشرة إلخ (قوله لاتحاد جرمهما باتحاد كيلهما إلخ) ولو ابتل المحمول وثقل بسبب ذلك ثبت للمكتري الخيار لما فيه من الاضرار به بدابته أخذا مما لو مات المستأجر قبل وصوله إلى المحل المعين حيث قالوا فيه لا يلزم المؤجر نقله لثقل الميت اه‍ ع ش قول المتن (ولو اكترى لحمل إلخ) ولو اكترى مكانا لوضع أمتعة فيه فزاد عليها نظرت فإن كان أرضا فلا شئ عليه وإن كان غرفة لزمه المسمى وأجرة المثل للزائد على قياس مسألة الدابة شرح الروض أي ومغني اه‍ سم (قوله لحمل مائة) ظاهره أن لفظة حمل من المتن والذي في المحلى والنهاية والمغني لمائة وقدرها الثاني بين اللام والمائة بطريق المزج وقال الثالث بعدها أي لحمل مائة رطل حنطة مثلا اه‍ (قوله بالتشديد) الأولى
(١٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428