حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١٤٨
: (ويشترط) إلى قوله وفارق في المغني وإلى الفرع في النهاية (قوله ويشترط تعيين المتعلم) كان المراد أنه يكفي وصفه بدليل لا رؤيته اه‍ سم وقال الرشيدي قوله تعيين المتعلم أي فلا يصح استأجرتك لتعليم أحد عبدي اه‍ (قوله بينه) أي بين جواز الإجارة لتعليم من يرجى إسلامه (قوله فيه) أي البيع اه‍ ع ش (قوله على التعليم) أي على خلف الرجاء فيه (قوله لا رؤيته إلخ) أي كما قال الغزالي م ر اه‍ سم وكذا لا يشترط تعيين الموضع الذي يقرئه فيه اه‍ مغني (قوله إن وجده فيه) أي وجد المعلم المتعلم في الحفظ (قوله وعلمهما إلخ) أي المتعاقدين وهو عطف على قوله تعيين المتعلم قال سم هذا راجع لقوله أو تعيين سور وظاهره عدم رجوعه لما قبله من قوله ويقدر تعليم القرآن بمدة وتوقف في ذلك م ر و (قوله بما عقد عليه) شامل لكل القرآن وبعضه اه‍ (قوله وكلا) أي إذا جهل كل منهما وإلا فيوكل الجاهل منهما فقط ويتصور جهل الأجير في إجارة الذمة فقط سيد عمر وكذا يتصور بأن يعلم من المصحف دون الحفظ ولا يلزم من العلم من المصحف معرفة السورة التي يريد العقد عليها ع ش (قوله بأنه) أي الكفيل وكذا ضمير عنه وضمير أمره (قوله ويسهل إلخ) عطف على توثقه إلخ (قوله بينه) أي العرف (قوله فيها) أي الخدمة (قوله انتهى) أي قول الهروي (قوله أنه لا تجب) أي على الموصي بمنفعته كتابة وبناء أي وقياس ذلك أنهما لا يدخلان في الخدمة قول المتن (وفي البناء يبين إلخ) ويبين في النساخة عدد الأوراق وأسطر الصفحة وقدر القطع أي كونه في نصف الفرخ أو كامله مثلا والحواشي ويجوز التقدير فيها بالمدة قال الأذرعي ولا يبعد اشتراط رؤية خط الأجير وهو كما قال ولم يتعرضوا لبيان دقة الخط وغلظه والأوجه اعتباره إن اختلف فيه غرض وإلا فلا ويبين في الرعي المدة وجنس الحيوان ونوعه ويجوز العقد على قطيع معين وعلى قطيع في الذمة ولو لم يبين فيه العدد اكتفى بالعرف اه‍ نهاية وكذا في المغني إلا قوله قال إلى قوله ويبين قال ع ش قوله اكتفى بالعرف أي إذا كان في محل العقد عرف مطرد وإلا فلا بد من بيان عدد اه‍ (قوله استئجار شخص) إلى قوله وأفتى في النهاية (قوله أو نحو سقف) كجدار اه‍ ع ش قول المتن (وما يبني به) نعم إن كان ما يبني به حاضرا فمشاهدته تغني عن تبيينه نهاية ومغني وشرحا الروض والمنهج (قوله أهو منضد إلخ) المنضد ما جعل بعضه فوق بعض والمجوف ما فيه تجويف والمسنم المملوء اه‍ كردي عبارة البجيرمي عن الحفني قوله منضد أي محشوا وقوله أو مجوفا أي غير محشو وقوله أو مسنما أي على صورة سنام البعير اه‍ (قوله أو بالزمن إلخ) عبارة شرح المنهج والغرر والمغني وإن قدر بزمن لم يحتج إلى بيان غير الصفة اه‍ يعني غير ما يبني به وكيفية البناء (قوله كما صرح به) إلى قوله وفارق إلخ متعلق بالزمن الذي زاده اه‍ رشيدي (قوله العمراني) كذا في النهاية والمغني وعبارة شرح الروض الفارقي وغيره قال الرشيدي قوله م ر العمراني صوابه الفارقي كما هو كذلك في شرح الروض الذي نقل الشارح م ر عبارته مع المتن بالحرف اه‍ ويدفع باحتمال أن شرح الروض أدخل العمراني في الغير (قوله وفارق ما ذكر تقدير الحفر إلخ) عبارة الروض ويتقدر الحفر وضرب اللبن والبناء بالزمان كاستأجرتك لتحفر لي أو تبني أو تضرب اللبن لي شهرا وبالعمل فيبين في الحفر طول النهر والبئر والقبر وعرضها وعمقها وليعرف أي الأجير الأرض أي بالرؤية اه‍ وعبارة شرحه وقضية كلامه
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428