حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١٤٣
يقال في قوله وآنية ونحوه ما المانع فيه من التقدير بالعمل كأن يقول لا نقل به هذا الماء من هذا المحل إلى ذلك المحل اه‍ سم (قوله أو اكتحال) الأولى أو تكحيل (قوله أو مداواة هذا) وتقدر المداواة بالمدة لا بالبرء والعمل فإن برئ قبل تمام المدة انفسخت الإجارة في الباقي اه‍ مغني (قوله وكدار وأرض إلخ) عطف على قوله كرضاع إلخ بتقدير إيجار عقب الكاف (قوله وآنية) إلى قوله لأنه صريح في المغني (قوله ويقول) إلى المتن الأولى تأخيره وذكره قبيل قوله فإن لم يعلم (قوله ما قبله) أي قوله لتسكنها (قوله إذ ينتظم معه إن شئت) أي وإن لم تشأ فأسكنها من شئت فلا تحجير بخلاف صيغة على إلخ اه‍ سيد عمر (قوله قال بعض الأصحاب إلخ) اعتمده النهاية والمغني والأسنى قال ع ش ولو تقدم القبول من المستأجر وشرط على نفسه ذلك بأن قال استأجرتها لأسكنها وحدي صح كما ببعض الهوامش عن الصيمري أقول وهو قياس شرط الزوج على نفسه عدم الوطئ لكن قضية قولهم الشروط الفاسدة مضرة سواء ابتدأ بها المؤجر أو القابل يقتضي خلافه ويوجه بأنه شرط يخالف مقتضى العقد وقد يموت المستأجر وينتقل الحق لوارثه ولا يلزم مساواته في السكنى للمورث اه‍ (قوله ولا لتسكنها وحدك) والأقرب أن محله إذا كانت متسعة لسكني أكثر من واحد عادة لأنه حينئذ متحجر أما إذا كانت لا تسكن عادة لأكثر من واحد وكان غرضه من القول المذكور وحدة الساكن لا اشتراط خصوص سكنى المستأجرة فالأقرب أنه يصح وحينئذ فقوله المذكور تصريح بما يقتضيه العقد وهو لا يضر اه‍ سيد عمر (قوله ولا لتسكنها إلخ) ينبغي ولا لتسكن غيرك بضم التاء وكسر الكاف اه‍ سم (قوله فإن لم يعلم) أي الزمان (قوله كآجرتكها كل شهر إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو آجره شهرا مثلا وأطلق صح وجعل ابتداء المدة من حينئذ لأنه المعهود المتعارف وإن وان قال ابن الرفعة لابد ان يقول من الآن ولا تصح إجارة شهر من هذه السنة وبقي منها أكثر من شهر للابهام فإن لم يبق منها غيره صح وقوله آجرتك من هذه السنة كل شهر بدرهم فاسد وكذا لو قال آجر تك كل شهر منها بدرهم لا أن قال آجرتك هذه السنة كل شهر بدرهم فيصح لأنه أضاف الإجارة إلى جميع السنة بخلافه في الصور السابقة ولو قال آجرتك هذا الشهر بدينار وما زاد فبحسابه صح في الشهر الأول قال في المجموع وأجمعوا على جواز الإجارة شهرا مع أنه قد يكون ثلاثين يوما وقد يكون تسعة وعشرين قال الزركشي لكن إذا آجره شهرا معينا بثلاثين درهما كل يوم منه بدرهم فجاء الشهر تسعة وعشرين بطل كما لو باع الصبرة بمائة درهم كل صاع بدرهم فخرجت تسعين مثلا اه‍ أي فيسقط المسمى وتجب أجرة المثل سم (قوله لم يصح) أي حتى في الشهر الأول للجهل بمقدار المدة اه‍ ع ش (قوله للاذان) ومثله الخطبة اه‍ زيادي أي والتدريس (قوله بخلافه من بيت المال) فإنه يصح وإن لم يقدر المدة لأنه رزق لا أجرة اه‍ ع ش (قوله وكل شهر بدينار إلخ) عبارة المغني والأسنى والنهاية هذا الشهر بدينار وما زاد بحسابه صح إلخ اه‍ (قوله كل محتمل) والثاني أقرب والله أعلم لاطلاقهم صحة بيع أقل ما يتمول ولم يتعرضوا لاشتراط اعتياد بيعه بذلك المحل اه‍ سيد عمر (قوله ليحسن إلخ) متعلق بقوله كون المنفعة إلخ (قوله أي بمحله) إلى قوله إلا أن يجاب في النهاية إلا قوله ولا ينافي
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428