حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١٤٧
أي الفاتحة (قوله ولا يشترط تعيين قراءة نافع مثلا إلخ) قضيته أنه يعلمه ما شاء من القراءات لكن قال الماوردي والروياني تفريعا على ذلك يعلمه الأغلب من قراءة البلد كما لو أصدقها دراهم فإنه يتعين غالب دراهم البلد أي فإن لم يكن فيها أغلب علمه ما شاء من ذلك وهذا أوجه اه‍ مغني عبارة ع ش أي فلو أطلقا صح وحل على الغالب في بلده إن كان وإلا أقرأه ما شاء فإن تنازعا فيما يعلمه أجيب المعلم اه‍ (قوله فالذي يتجه أنه له أجرة إلخ) واعتمد النهاية والمغني وسم عدم استحقاقه الأجرة وفي سم بعد نقله أي عدم الاستحقاق عن العباب والتجريد ما نصه وهذا أي الخلاف في التقدير بالعمل فلو قدرت بزمان كشهر كذا وأقرأه فيه غير ما عينه فلا أجر له وتنفسخ الإجارة بمضي المدة م ر اه‍ وفي ع ش هل المراد أنه لا يستحق أجرة الكلمات التي فيها الخلاف بين نافع مثلا وغيره أو جميع ما علمه إياه فيه نظر ولا يبعد الأول وإن كان المتبادر من كلامه م ر الثاني وينبغي أن هذا الخلاف يجري فيما لو آجره لقراءة على قبر أو قراءة ليلة عنده اه‍ (قوله التعليل المذكور) أي بقوله لأن الامر إلخ (قوله نسي قبل إلخ) أي سواء نسي إلخ ويحتمل أن المراد إذا نسي إلخ (قوله وجوب البيان) أي للزوم الإعادة أو عدمه مطلقا أو الإعادة في النسيان قبل انقضاء المجلس لا بعده أو قبل تمام الآية لا بعده (قوله ينسى بعده) أي التعليم (قوله فيما ذكر) أي من الوجوه والاحتمالات والترجيح (قوله فيما إذا علمه آية إلخ) أي ثم نسيها (قوله ثم رأيت شيخنا إلخ) مقابل قوله السابق فالذي يظهر إلخ (قوله قال فإن لم يكن عرف إلخ) اعتمده المغني (قوله وفيه نظر) أي فيما في البيان (قوله على الأصح) قد يقال هذا مناف لقوله السابق على أن التحقيق إلخ ويجاب بأن التحقيق ما يقتضيه الدليل وقد يكون خلاف المصحح لشهرته أو لذهاب الأكثرين إليه فقوله على أن التحقيق بمثابة قولهم الأوجه مدركا أو الأقوى أو المختار أي من حيث الدليل اه‍ سيد عمر (قوله كما مر آنفا) أي بقوله بل الذي يتجه خلافه إلخ (قوله وبه) أي بتوجيه النظر بقوله لأنا إلخ و (قوله ما ذكرته) أي قوله فإن لم يكن غالب فالذي يظهر إلخ قوله
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428