حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١٢٢
لأنه إن أراد أن وقوع الارضاع للآباء مطلقا يستلزم الاذن المذكور فغير صحيح لامكان وقوعه لهم بالاذن بلا عوض وإن أراد أن وقوعه لهم يفيد استحقاق الأجرة عليه فهذا أول المسألة كما أن قوله وإلا كان تبرعا أول المسألة أيضا اه‍ سم (قوله وإلا) أي وإن يوجد الاذن بعوض (كان تبرعا) أي الارضاع. (قوله هو الاستئجار إلخ) في هذا الحصر بالنسبة إلى قوله إلى آخره نظر (قوله ويدل له) أي لعقد الإجارة ومشروعيته (قوله مع الايجاب إلخ) أي والشروط و (قوله على القبول إلخ) أي والشروط (قوله إذ لا دلالة فيها على القبول إلخ) وأيضا فقد علق في الآية إيتاء الاجر على الارضاع فدل على أنه لا عقد وإلا وجب الايتاء بالعقد لأن الأجرة تملك وتستحق بالعقد على ما قرره اه‍ سم (قوله على الصيغة في البيع) أي على اعتبار الصيغة وركنيته في البيع (قوله يأتي هنا) خبر للكون من حيث مصدريته. و (قوله لأنها نوع منه) متعلق بيأتي و (قوله لا يمنع إلخ) خبر للكون من حيث ابتداؤه (قوله والصديق) مفعول معه ويصح أن يكون معطوفا على الضمير فهو بالجر اه‍ ع ش أي بلا إعادة الخافض على مذهب الكوفيين وابن مالك (قوله دليلا في الهجرة) أي ليدلهم على طريق المدينة عبارة النهاية والمغني وغيرهما رجلا من بني الديل يقال له عبد الله بن الأريقط اه‍ قال ع ش الديل بكسر الدال وسكون الياء التحتية وقيل بضم أوله وكسر ثانيه مهموزا اه‍. (قوله وأمره إلخ) عبارة المغني والأسنى وخبر مسلم أنه (ص) نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة اه‍ (قوله بالمؤاجرة) بالهمز ويجوز إبدال الهمز واوا لكونه مفتوحا بعد ضمة اه‍ ع ش (قوله إليها) أي الإجارة. (قوله أي المؤجر) إلى قوله لأن بيعه في المغني وإلى قوله وفرق في النهاية قول المتن (كبائع ومشتر) أي كشرطهما وعلم من قوله كبائع أن الأعمى لا يكون مؤجرا وإن جاز له إجارة نفسه اه‍ مغني زاد سم عن الزركشي وكذا للغير أن يستأجر ذمة الأعمى لأنها سلم اه‍ زاد ع ش وقياس ما في السلم من جواز كونه مسلما ومسلما إليه جواز أن يلزم ذمة الغير هنا أيضا اه‍. (قوله نعم يصح استئجار إلخ) استثناء من طرد المتن و (قوله الآتي ويصح بيع السيد إلخ) من عكسه (قوله لكنها مكروهة إلخ) أي إجارة العين سم وع ش (قوله ومن ثم أجبر
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428