لأنه إن أراد أن وقوع الارضاع للآباء مطلقا يستلزم الاذن المذكور فغير صحيح لامكان وقوعه لهم بالاذن بلا عوض وإن أراد أن وقوعه لهم يفيد استحقاق الأجرة عليه فهذا أول المسألة كما أن قوله وإلا كان تبرعا أول المسألة أيضا اه سم (قوله وإلا) أي وإن يوجد الاذن بعوض (كان تبرعا) أي الارضاع. (قوله هو الاستئجار إلخ) في هذا الحصر بالنسبة إلى قوله إلى آخره نظر (قوله ويدل له) أي لعقد الإجارة ومشروعيته (قوله مع الايجاب إلخ) أي والشروط و (قوله على القبول إلخ) أي والشروط (قوله إذ لا دلالة فيها على القبول إلخ) وأيضا فقد علق في الآية إيتاء الاجر على الارضاع فدل على أنه لا عقد وإلا وجب الايتاء بالعقد لأن الأجرة تملك وتستحق بالعقد على ما قرره اه سم (قوله على الصيغة في البيع) أي على اعتبار الصيغة وركنيته في البيع (قوله يأتي هنا) خبر للكون من حيث مصدريته. و (قوله لأنها نوع منه) متعلق بيأتي و (قوله لا يمنع إلخ) خبر للكون من حيث ابتداؤه (قوله والصديق) مفعول معه ويصح أن يكون معطوفا على الضمير فهو بالجر اه ع ش أي بلا إعادة الخافض على مذهب الكوفيين وابن مالك (قوله دليلا في الهجرة) أي ليدلهم على طريق المدينة عبارة النهاية والمغني وغيرهما رجلا من بني الديل يقال له عبد الله بن الأريقط اه قال ع ش الديل بكسر الدال وسكون الياء التحتية وقيل بضم أوله وكسر ثانيه مهموزا اه. (قوله وأمره إلخ) عبارة المغني والأسنى وخبر مسلم أنه (ص) نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة اه (قوله بالمؤاجرة) بالهمز ويجوز إبدال الهمز واوا لكونه مفتوحا بعد ضمة اه ع ش (قوله إليها) أي الإجارة. (قوله أي المؤجر) إلى قوله لأن بيعه في المغني وإلى قوله وفرق في النهاية قول المتن (كبائع ومشتر) أي كشرطهما وعلم من قوله كبائع أن الأعمى لا يكون مؤجرا وإن جاز له إجارة نفسه اه مغني زاد سم عن الزركشي وكذا للغير أن يستأجر ذمة الأعمى لأنها سلم اه زاد ع ش وقياس ما في السلم من جواز كونه مسلما ومسلما إليه جواز أن يلزم ذمة الغير هنا أيضا اه. (قوله نعم يصح استئجار إلخ) استثناء من طرد المتن و (قوله الآتي ويصح بيع السيد إلخ) من عكسه (قوله لكنها مكروهة إلخ) أي إجارة العين سم وع ش (قوله ومن ثم أجبر
(١٢٢)