حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١١٧
على العامل و (قوله يصح إلخ) خبره (قوله ولو فعل ما على المالك) الأنسب وما على المالك لو فعله (قوله بإذنه) أي من غير تعرض لأجرة سم على حج اه‍ ع ش أي وإلا فيستحقها قطعا (قوله استحق عليه الأجرة إلخ) قياسه أن ما وجب على العامل إذا فعله المالك بإذنه استحق به الأجرة على العامل للعلة المذكورة اه‍ ع ش (قوله تنزيلا له منزلة اقض ديني) أي بجامع الوجوب إذ ما يخصه يجب عليه فعله لحق العامل اه‍ رشيدي (قوله وبه فارق) أي بالتنزيل (قوله له) أي لآخر. (قوله وهو ظاهر بناء إلخ) أي وما تقدم أن المطلق يحمل في كل ناحية لي العرف الغالب إن كان عرف غالب وعرفاه إنما يتجه إذا شمل ذلك العرف الغالب جميع ما تبين أنه على العامل وإلا فلا وجه للحمل عليه اه‍ سم (قوله فبحث) عبارة النهاية فقول الشيخ في شرح منهجه اه‍ (قوله ذكروه على العامل) الأولى ذكروا أنه على إلخ. (قوله غير صحيح) خبر قوله فبحث إلخ. (قوله ولو ترك العامل إلخ) هذا كقول شرح الروض إذا شرط المالك على العامل أعمالا تلزمه فأثمرت الأشجار والعامل لم يعمل بعض تلك الأعمال استحق من الثمرة بقدر ما عمل فإن عمل نصف ما لزمه استحق نصف ما شرط له اه‍ مبني على أن العامل أجير لكن الصحيح أنه شريك وعلى هذا فيستحق جميع ما شرط له إن ترك جميع الأعمال سواء في ذلك المساقاة على العين والذمة وفي العباب ولو أطلع الشجر قبل العمل فيه قبض العامل الشجر أم لا استحق حصته من الثمرة ولزمه أجرة ما التزمه من العمل انتهى اه‍ سم ويأتي عن النهاية والمغني ما يوافقه قول المتن (حفظ الأصل) أي أصل الثمر وهو الشجر (قوله ونصب) إلى قوله واستشكل في المغني وإلى قوله وبحث غير واحد في النهاية (قوله وفاس إلخ) عطف على بناء الحيطان (قوله ومعول ومنجل) كمنبر والأول الفأس العظيمة التي ينقر بها الصخر والثاني الحديدة التي يقضب بها الزرع (قوله واستشكل باتباع العرف إلخ) موضع هذا الاشكال قبيل قول المتن وتعريش إلخ كما يظهر من الجواب بالفرق بين الخيط والطلع فإن الطلع مذكور هناك اه‍ كردي عبارة السيد عمر ما وجه ارتباطه بسابقة مع عدم ذكر الطلع ثم رأيت في أصل الشارح قبل واستشكل وطلع الذكور الذي يذر في طلع الإناث وضرب عليه فلعل الضرب وقع لغير الشارح من غير تأمل فليتأمل اه‍ وفي الرشيدي ما يوافقها (قوله ويبطله) أي الفرق (قوله ثم) أي في الإجارة (قوله والذي يتجه) أي في دفع الاشكال (قوله هنا) أي في الطلع اه‍ كردي (قوله وثم) أي في الخيط (قوله فعمل به) أي بالعرف. و (قوله في الأول) أي فيما إذا انضبط و (قوله في الثاني) أي فيما إذا لم ينضبط اه‍ رشيدي. قول المتن (وحفر نهر جديد) أي وإصلاح ما انهار من النهر مغني وروض وشرح منهج قول المتن (فعلى المالك) وعليه أيضا خراج الأرض الخراجية مغني وروض (قوله لأنه) إلى قوله وبحث في المغني ثم قال وفي فروع ابن القطان أن العامل لو قطع الثمرة قبل أن تبلغ كان متعديا قال ولا شئ له منها والأول
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428