حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٤٦٦
محل اعتكافه للجمعة في الوقت الذي يمكن إدراك الجمعة فيه دون ما زاد عليه وإن فوت التبكير لأن في الاعتكاف جابرا له ع ش وقوله وإن فوت الخ فيه وقفة ظاهرة بل هو مخالف لما استظهره أولا (قوله وإلا جاز الذهاب للأسبق الخ) ظاهره وإن جاز التعدد وهو ظاهر لأن الجمعة صحيحة في السابقة اتفاقا ومختلف فيها في الثانية إن احتيج إليها ع ش قول المتن (والجديد أنه لا يصح الخ) والقديم يصح لأنه مكان صلاتها كما أن المسجد مكان صلاة الرجل وأجاب الأول بأن الصلاة لا تختص بموضع بخلاف الاعتكاف وعلى القول بصحة اعتكافها في بيتها يكون المسجد لها أفضل خروجا من الخلاف نهاية ومغني (قوله والخنثى كالرجل) أي فلا يجري فيه القديم سم (قوله لما اعتكف الخ) قد تمنع الملازمة (قوله إليه) أي المسجد (قوله كره الاعتكاف الخ) عبارة الكردي على بأفضل يسن الاعتكاف للعجوز في ثياب بذلتها ويكره للشابة مطلقا ولغيرها إن كانت متجملة ويحرم عليها عند ظن الفتنة ومع كونه مكروها أو محرما يصح لأن ذلك لأمر خارج ولذلك انعقد نذرها به من غير تفصيل اه‍ (قوله كره الاعتكاف فيه) كأن يمكن الفرق سم (قوله والمضاعفة الخ) عطف على قوله فضله (قوله إذ الصلاة الخ) ظاهره اختصاص المضاعفة بالصلاة فقط وبذلك صرح شيخنا الحلبي في سيرته وفي كلام غيره عدم اختصا ص المضاعفة بها بل تشمل جميع الطاعات فليراجع ع ش ويأتي عن البصري ما يوافقه (قوله وستأتي) أي في شرح ولا عكس (قوله إليه) أي الاخذ (قوله والمراد) إلى قوله وقال في النهاية والمغني (قوله والمراد به) أي بالمسجد الحرام الذي يتعين في النذر ويتعلق به زيادة الفضل وأجزاء المسجد كلها متساوية في أداء المنذور ومقتضى كلام الجمهور أنه لا يتعين جزء منه بالتعيين وإن كان أفضل من بقية الأجزاء مغني. (قوله والمسجد حولها) أي كما جزم به في المجموع وهو المعتمد فعليه لا يتعين جزء من المسجد بالتعيين وإن كان أفضل من بقية الأجزاء نهاية قال ع ش قوله والمسجد حولها شامل لما زيد في المسجد على ما كان في زمنه عليه الصلاة والسلام كما يصرح به كلامه بعد عبارة البصري قوله والمسجد حولها لعل التخصيص بالنسبة لما نيط بلفظ المسجد الحرام من المضاعفة بمائة ألف ألف ألف أما المضاعفة بمائة ألف فلا لدخولها في عموم حسنات الحرم بمائة ألف حسنة فتنبه له اه‍ (قوله ولو عينها) أي الكعبة (قوله لما تقرر الخ) عبارة النهاية قياسا على ما لو نذر صلاة فيها اه‍ (قوله وهو مسجده) إلى قوله وفي الأول في النهاية إلا قوله واعترض إلى والفرق (قوله وهو مسجده (ص) الخ) معتمد بقي أنه هل محل تعين مسجده (ص) ما إذا عينه كأن قال لله علي أن اعتكف في مسجده (ص) الذي كان في زمنه أو أراد بمسجد المدينة ذلك بخلاف ما لو أطلق مسجد المدينة لفظا ونية فلا يتعين لصدقه بالزيادة التي حكمها كسائر المساجد لعدم المضاعفة فيها سم على حج أقول والأقرب حمله على ما كان في زمنه (ص) لأنه هو الذي يترتب عليه الفضل المذكور فيحمل عليه لفظ الناذر إذ الظاهر من تخصيصه مسجد المدينة بالذكر إنما هو لإرادة زيادة الثواب ع ش. (قوله واعترض الخ) عبارة النهاية ورأي جماعة عدم الاختصاص وأنه لو وسع مهما وسع فهو مسجده كما في مسجد مكة إذا وسع فتلك الفضيلة ثابتة له اه‍ قال ع ش قوله م ر ورأي جماعة الخ ضعيف وقوله كما في مسجد مكة إذا وسع الخ أي ما لم يصل إلى الحل اه‍ (قوله وفي الأول عبر بالمسجد الحرام) قد يقال هنا أيضا فيه إشارة باللام بصري. (قوله ولا يتعين) إلى قول المتن والأصح في النهاية إلا قوله فحصل إلى ويتعين وكذا في المغني إلا قوله وبحث إلى المتن (قوله ولا يتعين الخ) أي كما يشعر به كلامه ويشعر أيضا تعبيره بالاعتكاف أنه إن نذر الصلاة في المساجد الثلاثة لم يتعين وليس مرادا بل هي أولى بالتعيين
(٤٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 ... » »»
الفهرست