حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٧٧
وغروبها قياسا على ما قالوه في القبلة والوقت والاذان ولأنه (ص) كان يفطر بقوله وبما تقرر يعلم أن إخبار العدل الموجب للاعتقاد الجازم بدخول شوال يوجب الفطر وهو ظاهر نهاية وإيعاب قال الرشيدي قوله فشهد برؤية هلاله عدل أي أو أخبر بها اه‍ وقال ع ش قوله م ر يوجب الفطر أي وإن كان صام تسعة وعشرين فقط اه‍ (قوله لأنه لا يكفي الخ) لا يخفى ما في تقريبه (قوله كما تقرر) في أي محل تقرر ذلك مع لفظ أشهد سم وقد يقال في قوله بلفظ أشهد أني رأيت الهلال مع قوله لا بلفظ أن غدا الخ المفيد اشتراط الجمع بين لفظ الشهادة وما يفيد الرؤية ثم في قوله لفساد الصيغة المفيد لعدم كفاية تلك الصيغة ولو مع ذكر أشهد (قوله ولا ذكر ما يفيد أنه رآه) لا موقع له هنا ولو قال فلا يجوز له ذكر ما يفيد الخ لصح (قوله والذي يتجه الخ) وفاقا لصريح الايعاب وظاهر النهاية. (قوله ذكر صفة الهلال ولا محله) أي بأن يقول رأيته في ناحية المغرب ويذكر صغره وكبره وتدويره وتقويره وأنه بحذاء الشمس أو في جانب منها وإن ظهره إلى الجنوب أو الشمال وأن السماء مصحية أو لا إيعاب ومغني (قوله فإن أمكن عادة الخ) أي وإن كان الغالب خلافه إيعاب (قوله قضاء بدل ما أفطروه الخ) عبارته في الايعاب قضاء يوم بدل اليوم الأول الذي صاموه معتمدين على رؤيته اه‍ وينبغي حمله على ما إذا كانت الشهادة المذكورة في أول الشهر ثم تبين بطريق آخر أنه كان أول الشهر وحمل ما هنا على ما إذا كانت في آخر الشهر (قوله ولو تعارضا الخ) عبارته في الايعاب ولو شهد واحد برؤيته بصفة ككونه بالجنوب وشهد آخر بخلافها ككونه في الشمال لم يكن تعارضا لاتفاقهما على أصل الرؤية وقد ينتقل وكما لو قامت بينة بكفر ميت الخ. (قوله عمل باتفاقهما الخ) اعتمده ع ش وقال سم الذي في شرح الارشاد الصغير والأوجه كما بينته أن اختلاف شاهدين في نحو محل الهلال لا يؤثر إن تقاربا بحيث يمكن عادة الانتقال من أحدهما إلى الآخر انتهى اه‍ ومر آنفا عن الايعاب ما يوافقه (قوله فلا يتعارضان الخ) أي لامكان حمل الأولى على سبق الكفر والثانية على طرو الاسلام وكان الظاهر تأنيث الفعل. (قوله وانتصر له جماعة الخ) وادعى الأسنوي أنه مذهب الشافعي لرجوعه إليه ففي الام قال الشافعي بعد لا يجوز على هلال رمضان إلا شاهدان ونقل البلقيني مع هذا النص نصا آخر صيغته رجع الشافعي بعد فقال لا يصام إلا بشاهدين لكن قال الزركشي قال الصيمري إن صح أنه (ص) قبل شهادة الاعرابي وحده أو شهادة ابن عمر قبل الواحد وإلا فلا يقبل أقل من اثنين وقد صح كل منهما وعندي أن مذهب الشافعي قبول الواحد وإنما رجع إلى الاثنين بالقياس لما لم يثبت عنده في المسألة سنة فإنه تمسك للواحد بأثر عن علي ولهذا قال في المختصر ولو شهد برؤيته عدل رأيت أن أقبله للأثر فيه اه‍ ومنهم من قطع بالأول وهو الأصح نهاية ومغني (قوله قبل أن يثبت) الأولى لما لم يثبت (قوله فلما ثبت الخ) أي بعده عند أصحابه (قوله على أنه علق القول له) أي بالخبر على ثبوته أي ثبوت الخبر فإنه قال إن ثبت الخبر فهو قولي قاله الكردي وإن أراد بذلك تعليقا خاصا بخبر في المسألة المذكورة كما هو ظاهر صنيع الشراح هنا فيها وإن أراد التعليق العام في قول الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي واضربوا بقولي الحائط ونحوه فيغني عن هذه العلاوة ما قبلها (قوله ومحل ثبوته) إلى قوله قيل في النهاية والمغني (قوله ومحل ثبوته) الأولى التأنيث قوله:
(٣٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 ... » »»
الفهرست