حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٧٢
يتم الرد عليه بما ذكر لوجود القرينة الدالة على المراد اه‍. (قوله وهو الخبر الضعيف) واستند أيضا إلى ورود النهي عن ذلك وأجيب بأنه لم يصح كما بينه الحفاظ سم. (قوله لنفسه فقط) ينبغي ولمن اعتقد صدقه سم وبصري ويأتي في شرح وشرط الواحد الخ ما يفيده (قوله أو رؤية الهلال بعد الغروب الخ) لو رآه حديد البصر دون غيره فالظاهر أنه لا يثبت به على العموم وهل يثبت في حق نفسه م ر وقد يقال إن كفى العلم بوجوده بلا رؤية ثبت برؤية حديد البصر بلا توقف ويفرق بينه وبين الجمعة بنحو أن لها بدلا حيث لا يلزم بسماع حديد السمع أحدا حتى السامع كما هو ظاهر كلامهم وفيه نظر سم أقول قد يفرق بينه وبين الجمعة بأن الصوم معلق في النصوص بالرؤية من غير فرق بين إفراد الرائي فينبغي الثبوت برؤيته حتى في حق غيره والملحظ في الجمعة كون المحل قريبا بحيث يعد لقربه من محل الجمعة فنظر في ضبط القريب عرفا لمتوسط السمع لأن حديده قد يسمع من البعيد عرفا وفي تكليفه فقط أو مع غيره حرج تأباه محاسن الشريعة بصري وع ش (قوله لا بواسطة) الأولى بلا واسطة (قوله لا بواسطة نحو مرآة) قد يتوقف فيه لأنها رؤية ولو بتوسط آلة بصري ويؤيده ما يأتي عن سم في مسألة الغيم وكفاية ظن دخول رمضان بالاجتهاد كما يأتي (قوله نحو مرآة) أي كالماء والبلور الذي يقرب العبيد ويكبر الصغير في النظر (قوله منه) أي من شعبان (قوله لخبر البخاري الخ) تعليل لقول المتن أو رؤية الهلال (قوله لمن زعمهما) أي وجود الطعن في سنده وقبول متنه التأويل (قوله لم تجز مراعاة الخ) لعل محله ما لم يقلد القائل به في ذلك ع ش أقول بل ذلك على إطلاقه لأن من شروط التقليد في حكم أن لا يكون القائل به مخالفا لنص السنة كما هنا (قوله خلاف موجبه) وهو أحمد في رواية وطائفة قليلة إيعاب أي عند إطباق الغيم (قوله وكهذين) إلى قوله وإن حصل غيم في النهاية إلا قوله ولو من كفار إلى وظن وقوله ولا يجوز إلى نعم وقوله ولكن إلا ولا برؤية النبي وقوله وفيه وجه إلى فقد حكى وكذا في المغني إلا قوله الخبر المتواتر إلى ظن دخوله قوله: وكهذين الخ) أي الاكمال والرؤية في إيجاب صوم رمضان لعموم الناس وجعل النهاية والايعاب الخبر المتواتر من جملة ما يثبت به الشهر للمخبر فقط بفتح الباء عبارة الأول في شرح وشرط الواحد الخ وقد علم مما مر أن ما تقرر بالنسبة لوجوب الصوم على عموم الناس أما وجوبه على الرائي فلا يتوقف على كونه عدلا فمن رأى هلال رمضان وجب عليه الصوم ومثله من أخبره به عدد التواتر اه‍ قال الرشيدي قوله م ر ومثله من أخبره به عدد التواتر والشهاب ابن حج إنما ذكر هذا بالنسبة لعموم الناس أي فإخبار عدد التواتر من جملة ما يثبت به الشهور على العموم وإن لم يكن عند قاض وظاهر أن صورة المسألة أنهم أخبروا عن رؤيتهم أو عن رؤية عدد التواتر كما يعلم من شروط عدد التواتر الذي يفيد العلم فليس منه إخبارهم عن واحد رآه أو أكثر ممن لم يبلغ عدد التواتر كما يقع كثيرا من الإشاعات فتنبه اه‍ (قوله وظن دخوله الخ) أي عند الاشتباه لنحو حبس شيخنا (قوله كما يأتي) أي في المتن في أواخر فصل النية (قوله أو بالامارة الظاهرة الخ) ومما عمت به البلوى تعليق القناديل ليلة ثلاثي شعبان فتبيت النية اعتمادا عليها ثم تزال ويعلم بها من نوى ثم يتبين نهارا أنه من رمضان وقد أفتى الوالد رحمه الله تعالى بصحة صومه بالنية المذكورة لبنائها على أصل صحيح ولا قضاء عليه فإن نوى عند الإزالة تركه لزمه قضاؤه نهاية وقوله م ر ولا قضاء عليه قال سم ما لم يعلم بأنها أزيلت للشك في دخول رمضان أو لتبين عدم دخوله ويوجه بأن علمه بذلك متضمن لرفض النية السابقة حكما ورفضها ليلا يبطلها اه‍ واعتمده شيخنا فقال ولو طفئت القناديل لنحو شك في الرؤية ثم أوقدت للجزم
(٣٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 ... » »»
الفهرست