حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٨٢
وذلك مسبب عن اختلاف عروض البلاد أي بعدها عن خط الاستواء وأطوالها أي بعدها عن ساحل البحر المحيط الغربي فمتى ساوى طول البلدين لزم من رؤيته في أحدهما رؤيته في الآخر وإن اختلف عرضهما أو كان بينهما مسافة شهور ومتى اختلف طولهما امتنع تساويهما في الرؤية اه‍ وتقدم عن الكردي بفتح الكاف الفارسي ما يوافقه. (قوله قاله في الأنوار) وفيه نظر ففي المجموع بعد بسط الخلاف فحصل ستة أوجه يلزم أهل الأرض أهل إقليم بلد الرؤية وما وافقها في المطلع وهو أصحها كل بلد لا يتصور خفاؤه عنهم بلا عارض من دون مسافة القصر بلد الرؤية فقط اه‍ فما في الأنوار قريب من الرابع وكان وجه مغايرته للثالث أنه أعم فحيث لم يتصور الخفاء عنهم لزمهم الصوم وإن اختلف المطلع بخلافه على الثالث فإنه لا بد من اتفاقه المستلزم أنه يلزم من رؤيته في أحدهما رؤيته في الآخر كما يأتي عن السبكي إلا لمانع إيعاب (قوله وقال التاج التبريزي) نقل المغني كلام التبريزي وأقره بصري (قوله التبريزي) بكسر أوله والراء وسكون الموحدة والتحتية وزاي نسبة إلى تبريز بلد بآذربيجان اه‍ لب للسيوطي ع ش (قوله لا يمكن اختلافها في أقل من أربعة وعشرين الخ) أفتى به الوالد رحمه الله تعالى والأوجه أنها تحديدية كما أفتى به أيضا نهاية قال ع ش وقدره ثلاثة أيام لكن يبقى الكلام في مبدأ الثلاثة بأي طريق يفرض حتى لا تختلف المطالع بعده راجعه اه‍ وفي الكردي علي بأفضل وقال القليوبي في حواشي المحلى أن ما قاله التبريزي غير مستقيم بل باطل وكذا قول شيخنا الرملي في النهاية أنها تحديدية اه‍ ويمكن أن يجاب عنه بأن ما دون الثلاث المراحل يكون التفاوت فيه دون درجة فكأن الفقهاء لم يلاحظوه لقلته اه‍ (قوله وبه إن صح) أي بالاستقراء (قوله ومحله) أي عدم الوجوب مع الشك في الاختلاف (قوله ونبه السبكي الخ) أقره النهاية والمغني (قوله على أنه يلزم الخ) أي إذا اختلفت المطالع نهاية ومغني (قوله يلزم من الرؤية في البلد الشرقي) أي حيث اتحدت الجهة والعرض نهاية أي فيلزم من رؤيته في مكة رؤيته في مصر ولا عكس كردي على بأفضل (قوله إذ الليل يدخل الخ) أي ومن ثم لو مات متوارثان أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب كل وقت زوال بلده ورث الغربي الشرقي لتأخر زوال بلده نهاية زاد الايعاب فإذا ثبت هذا في الأوقات لزم مثله في الأهلة وأيضا فالهلال إذا لم ير بالشرق لكونه في الشعاع عند الغروب أمكن أن يخرج منه قبل الغروب من المغرب لتأخره عن غروب الشرق فيخرج من الشعاع في تلك المسافة اه‍ قال الرشيدي قوله م ر لتأخر زوال بلده الذي ذكره أهل هذا الشأن أن الزوال إنما يختلف باختلاف الطول لا باختلاف العرض فمتى اتحد الطول اتحد وقت الزوال وإن اختلف العرض وإذا اختلف الطول اختلف الزوال وإن اتحد العرض خلافا لما يوهمه كلام الشارح م ر اه‍ وتقدم عن الكرديين ما يوافقه. (قوله وقضيته) أي ما قاله السبكي ومن تبعه (قوله وفيه الخ) أي فيما اقتضاه كلام السبكي ومن تبعه (قوله منافاة لظاهر كلامهم) قد يقال بالتأمل في كلامهم ووجه اعتبار اتحاد المطالع يعلم أنه لا منافاة وأن الملحظ واحد فتدبر وأما قوله ويوجه الخ فلو تم لورد على اعتبار اتحاد المطالع أيضا فليتأمل بصري (قوله والمدار عليها لا على الوجود) هذا يخالف ما تقدم أول الباب عن شيخنا الشهاب الرملي سم ومر ما فيه (قوله إذ قد يمنع الخ) قد يقال الاستقراء لمشاهدة لزوم الرؤية في الغربي للرؤية في الشرقي كاف في حصول الظن بها وإن منع مانع أرضي خفي كيسير بخار بصري (قوله لهؤلاء) أي السبكي وتابعيه كردي (قوله وكان المخبرون منهم بذلك الخ) يرد عليه أن إخبار عدد التواتر إنما يفيد القطع إذا كان الاخبار عن محسوس فيتوقف على حسية تلك المقدمات سم وقد يجاب بأن مراد الشارح أن إخبار عدد التواتر عن قطعية تلك المقدمات يفيد ظنا قويا قريبا من القطع وهذا الظن كاف في رد الشاهد بخلافه
(٣٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 ... » »»
الفهرست