حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٨٠
وهو ممتنع نهاية (قوله فيها) كذا في أصله رحمه الله تعالى والأنسب بها بصري (قوله ولا يقبل رجوع العدل الخ) فلو شهد الشاهد بالرؤية فصام الناس ثم رجع لزمهم الصوم على أوجه الوجهين لأن الشروع فيه بمنزلة الحكم بالشهادة وقال الأذرعي أنه الأقرب ويفطرون بإتمام العدة وإن لم ير الهلال نهاية وقوله ويفطرون الخ فيه خلاف يأتي قال ع ش يؤخذ من العلة أنه لو حكم بشهادته وجب الصوم وإن لم يشرعوا فيه اه‍ (قوله وما ألحق به الخ) هو على حذف أي التفسيرية (قوله بقول من اعتقد صدقه) أي من نحو الفاسق سم (قوله لا يفطر الخ) خلافا لظاهر إطلاق النهاية (قوله وهو متجه الخ) وفي سم بعد كلام ما نصه فقد بان لك فيما لو صام بقول غير عدل يثق به ولم ير الهلال بعد الثلاثين أن الشارح استظهر في شرح الارشاد وجوب الصوم مع الصحو وترجي أن يكون أقرب مع الغيم واستوجه في شرح المنهاج وجوب الصوم وأطلق فلم يقيد لا بصحو ولا بغيم واستوجه في شرح العباب وجوب الفطر مطلقا بقي ما لو رجع العدل عن الشهادة بعد شروع الناس في الصوم ولم ير الهلال بعد ثلاثين هل يجب الفطر أو لا؟ فابن حج في الاتحاف وشرح الارشاد منع الفطر هنا كما منعه في غالب كتبه فيمن صام بإخبار نحو فاسق اعتقد صدقه ثم لم ير الهلال بعد ثلاثين قال لأنا إنما عولنا عليه مع رجوعه احتياطا والاحتياط عدم الفطر حيث لم ير الهلال كما ذكر وابن الرملي قال بالفطر هنا كما قال به في تلك المسألة فلو رجع العدل عن الشهادة فإن كان بعد الحكم لم يؤثر وكذا قبله وبعد الشروع وإن كان قبل الحكم والشروع جميعا امتنع العمل بشهادته م ر وإذا كان رجوعه قبل الحكم وبعد الشروع ثم لم ير الهلال بعد ثلاثين والسماء مصحية فهل نفطر ظاهر كلامهم أنا نفطر لأنهم جوزوا الاعتماد عليه وجرى على ذلك م ر وخالف شيخنا في الاتحاف الخ اه‍ والقلب إلى ما قاله الاتحاف أميل ع ش وقوله أطلق الخ لكن سياقه كالصريح في العموم. قول المتن: (وإذا رؤي ببلد لزم حكمه البلد القريب) أي كبغداد والكوفة نهاية ومغني (قوله قطعا الخ) أي لزوما قطعيا بلا خلاف (قوله الصوم) أي في أول الشهر أو الفطر أي في آخره (قوله وأنه إن ثبت الخ) عطف على أنه إذا لم يثبت الخ (قوله بنحو حكم) أي كقوله ثبت عندي أن غدا من رمضان (قوله عند حاكم القريبة) أي أو عند محكم فيها لكن بالنسبة لمن رضي بحكمه فقط كما مر (قوله بالحكم) أي أو نحوه (قوله إثباته) نائب فاعل المقصود و (قوله الحكم الخ) خبر أن (قوله أو بنحو استفاضة الخ) هذا كالصريح في أن الاستفاضة تكفي في وجوب الصوم على عموم الناس فليراجع
(٣٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 ... » »»
الفهرست