حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٧٥
وهو لا يعارض القطع وتنظير الزركشي فيه بأن الشرع لم يعتمد الحساب بل ألغاه بالكلية يرد بأنه ممنوع بل نظر إليه هنا في جواز صيام الحاسب استنادا إليه وفي بيان اختلاف المطالع واتفاقها وفي مواقيت الصلاة وغير ذلك اه‍ (قوله في حق) إلى قوله ولا بد في النهاية لا قوله على ما فيه إلى المتن وقوله ولو مع إلى بلفظ وكذا في المغني إلا قوله بحكم القاضي إلى المتن (قوله يحصل الخ) خبر وثبوت رؤيته (قوله بحكم القاضي الخ) أي كأن يقول ثبت أن هذه الليلة من رمضان ولزم الناس الصوم إيعاب (قوله بها) الأولى التذكير (قوله بعلمه) أي حيث كان يقضي بعلمه بأن كان مجتهدا كما ذكره الشارح م ر في باب القضاء ع ش أي خلافا لما يأتي في التحفة هناك (قوله من نقد) أي اعتراض (ورد) أي لهذا النقد (وتقييد) أي بأن لا يكون القاضي حنبليا ولا احتمل أنه أراد الحساب أي مع رد هذا التقييد فلو أخر قوله ورد عن قوله وتقييد كأن أوفق بكلامه في شرح العباب عبارته بعد النقد ورده لا يقال سيأتي أنه لا يكفي قول الشاهد غدا من رمضان إن كان حنبليا أو احتمل أنه أراد الحساب فكذا هنا إنما يثبت بحكم القاضي المستند بعلمه حيث لم يكن حنبليا مثلا ولا احتمل أنه أراد الحساب لأنا نقول ذاك في الشاهد والقاضي لا يقاس به لما يأتي أن سبب رد الشاهد حينئذ احتمال أن يعتقد سببا لا يوافقه عليه المشهود عنده وهذا لا يأتي في القاضي بل ينبغي أن يقبل حكمه وإن احتمل أنه استند لما يراه من حساب أو غيم اه‍ (قوله وكذا الخ) حقه أن يكتب بعد قوله شهادة حسبة تأمل (قوله بحكم محكم الخ) أي ولو بشهادة شاهد واحد إيعاب (قوله وبشهادة عدل) وكذا شهر نذر صومه وكذا الحجة بالنسبة للوقوف ونحوه م ر اه‍ سم زاد الكردي علي بأفضل وقال القليوبي وكل عبادة وتجهيز ميت كافر شهد عدل بإسلامه قبل موته يصلى عليه بعد غسله وتكفينه ويدفن في مقابر المسلمين ولا يثبت بذلك الإرث منه انتهى اه‍ (قوله ولو مع إطباق غيم) اعتمده م ر اه‍ سم (قوله بلفظ الخ) كقوله الآتي بين الخ متعلق بشهادة عدل (قوله خلافا لمن نازع فيه) وهو ابن أبي الدم فقال لا يجوز أن يقال ذلك لأنه شهادة على فعل نفسه بل طريقه أن يشهد بطلوع الهلال أو على أن الليلة من رمضان مثلا ونحو ذلك ويدل للأول المعتمد قبول شهادة المرضعة إذا قالت أشهد أني أرضعته ولم تطلب أجرة مغني وإيعاب (قوله وإن لم يتقدم دعوى) ظاهره جواز الدعوى ولعلها جائزة من أي مسلم كان بل قال م ر ومن الشاهد ولعل من صورها ادعى أنه قد رؤي الهلال سم (قوله ولا بد من نحو قوله ثبت عندي الخ) فعلم أن الثبوت هنا بمنزلة الحكم وقياس ذلك أنه لا أثر لرجوع الشاهد بعده كما لا أثر له بعد الحكم م ر ثم قد يدل قوله المذكور على أن مجرد الشهادة بين يدي القاضي لا يوجب على من علم بها نعم إن اعتقد صدق الشاهد وجب عليه وقضية ذلك أن من أخبره عدل برؤية الهلال لا يجب عليه الصوم إلا إن اعتقد صدقه لا مطلقا وإلا لوجب على جميع الناس بمجرد الشهادة بين يدي القاضي مع سكوته إذا علموا ذلك والظاهر أن جميع ذلك ممنوع وأن من أخبره عدل أو سمع شهادته بين يدي الحاكم وإن لم يقل الحاكم نحو ثبت عندي وجب عليه الصوم كما هو قياس نظائره ما لم يعتقد خطأه لموجب قام عنده سم على حج أي كضعف بصره أو العلم بفسقه ع ش (قوله أو حكمت بشهادته) ولو علم غير القاضي فسق الشهود أو كذبهم فالظاهر
(٣٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 ... » »»
الفهرست