حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٦٦
مر آنفا عن الجمع (قوله نعم إن قلنا أن له الخ) إن كان المراد أنه بعين واحدة ثم يورد البيع على ما عداها فيصح البيع فيه فليس في هذا دفع للاعتراض المفروض في بيع الكل ومخالف لقولهم بصحته فيما عدا قدر الزكاة وإن أبقى ذلك القدر وإن كان المراد أنه يعين واحدة ثم يورد البيع على الجميع فيصح فيما عداها ويبطل فيها بخصوصها فهذا بعيد اه‍ سم بحذف (قوله إلا أن هذا لا يأتي إلا عند تساوي الكل) قد علم منع هذا الحصر سم (قوله فيعود الفساد السابق) وهو قوله وهذا نادر جدا فليت شعري الخ (قوله وعلى الأول الخ) وكذا على الثاني كما مر عن النهاية والمغني (قوله مع نية إخراجها) فيه فصل بين الموصوف وصفته بمعمول عامل الموصوف (قوله منها الخ) من الشياه الأربعين. (قوله قال الأسنوي) إلى قوله ومر في المغني (قوله وهما) أي الوجهان سم (قوله أما نحو النقود الخ) أي كالركاز والمعدن والثمار (قوله أنه لا فرق) أي والخلاف جار في الكل (قوله أيضا) أي كالعين نهاية (قوله وهذا هو مرادهم الخ) كان مراده بهذا أن مرادهم على كل قول أن المغلب ما ذكر فيه فانظر على هذا قوله السابق آنفا لكنها مع ذلك المغلب فيها جانب التوثق سم وأشار الكردي إلى الجواب عنه بما نصه قوله وهذا هو الخ أي المغلب يعني من قال تعلق شركة مراده المغلب فيه ذلك وكذا الباقي ولا ينافي ذلك ما مر آنفا أن المغلب فيها جانب التوثق لأنه مغلب فيها باعتبار آخر كما يظهر بالتأمل اه‍ وقد يجاب أيضا بأن المراد مما سبق المغلب فيها بعدها جانب التوثق (قوله على بعضها) أي الأقوال و (قوله قضيته) أي ذلك البعض (قوله وسيأتي في الحوالة الخ) أي مع اختصاص الحوالة بالدين اللازم (قوله ولو كانت) أي الشركة (قوله وللوارث الاخراج الخ) أي ولو كانت حقيقية لأوجبوها من عين التركة (قوله وعلى الرهن) إلى قوله وفي قول تتعلق في النهاية وإلى قول المتن فلو باعه في المغني (قوله وعلى الرهن الخ) عطف على قوله على الأول قاله الكردي والأصوب أنه استئناف بياني أو عطف على قول المتن وفي قول تعلق رهن (قوله ولم يوجد الواجب في ماله باع الإمام) هذا إنما يتأتى في الماشية فقط فتأمل قول المتن (في قدرها) أي وهو جزء من كل شاة في مسألة الشياه مثلا كما هو قضية ما قدمه من أن الأصح الأول وصرح به في شرح العباب فقوله ويرده المشتري الخ أي بأن يرد شاة في مسألة الأربعين بدليل سياق كلامه فإنه ظاهر في أن المراد أنه يرد قدرها معينا متميزا لا شائعا في الجميع إذا تقرر ذلك فإن كان المراد أنه بعد رد المشتري قدرها متميزا يصح البيع في جميع ما بقي بيده فيلزمه بطلان البيع في جزء من كل شاة ثم انقلابه برد المشتري واحدة إلى الصحة في جميع كل واحدة مما عدا هذه الواحدة وقد يلتزم ذلك ويوجه بأنه لما كانت شركة المستحق ضعيفة غير حقيقية ضعف الحكم ببطلان البيع في جزء من كل وجاز أن يرتفع هذا الحكم برد المشتري واحدة إلى البائع وبان غاية البطلان بقاء ملك المستحق لجزء من كل شاة ولكن شركته من المشتري بمنزلة شركته مع البائع لأنه فرعه في الملك فإذا رد واحدة إلى البائع انقطع تعلق المستحق من كل جزء كما لو أخرج البائع شاة اه‍ سم بحذف (قوله فيرده على البائع) وقضية ما يأتي عن السبكي يزاد هنا أو يستأذن البائع في إخراجها أو يعلم الإمام أو الساعي ليأخذها
(٣٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 ... » »»
الفهرست