حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٧٦
عدم لزوم الصوم له إلا يتصور جزمه بالنية والظاهر أنه يحرم عليه الصوم حيث يحرم صوم يوم الشك وله علم فسق القاضي المشهود عنده وجهل حال العدول فالأقرب أنه كما لو لم يشهدوا بناء على أنه ينعزل بالفسق ولو لم يكن القاضي أهلا لكنه عدل فالأقرب لزوم الصوم تنفيذا لحكمه حيث كان ممن ينفذ حكمه شرعا نهاية وفي الأسنى والمغني مثله إلا قوله ولو علم فسق القاضي الخ قال ع ش قوله م ر بناء على أنه ينعزل بالفسق يعلم منه أن الكلام فيما إذا لم يعلم المولى بفسقه ويوليه لأنه حينئذ لا ينعزل اه‍. (قوله لكن ليس المراد هنا حقيقة الحكم الخ) الذي حرره في غير هذا الكتاب كالاتحاف خلافه وعبارة الاتحاف ومحل الخلاف في قبول الواحد إذا لم يحكم به حاكم فإن حكم به حاكم يراه وجب الصوم على الكافة ولم ينقض الحكم إجماعا قاله النووي في مجموعه وهو صريح في أن للقاضي أن يحكم بكون الليلة من رمضان وحينئذ فيؤخذ منه رد قول الزركشي لا يحكم بكون الليلة من رمضان مثلا لأن الحكم لا مدخل له في مثل ذلك لأنه إلزام لمعين ومما يرده أيضا أن قولهم في تعريف الحكم أنه إلزام لمعين مرادهم به غالبا فقد ذكر العلائي صورا فيها حكم ولا يتصور فيها إلزام معين إلا على نوع من التعسف انتهى المقصود نقله وأطال فيه جدا بنفائس لا يستغنى عنها فعلم أنه هنا تبع الزركشي فيما قاله والوجه ما حرره هناك خصوصا وكلام المجموع دال عليه كما تقرر فليتأمل سم على حج وقوله ولم ينقض الحكم ظاهره وإن رجع الشاهد قبل الشروع في الصوم ع ش وما ذكره الاتحاف عن المجموع كذلك ذكره النهاية عنه واعتمده (قوله ومن ذلك الخ) أي من أجل أنه إنما يكون الخ (قوله لو ترتب عليه حق آدمي ادعاه الخ) لكنه إذا ترتب على معين لا يكفي الواحد فيه والكلام في أنه إذا حكم الحاكم بشهادة الواحد ثبت الصوم قطعا ع ش. (قوله لا بلفظ إن غدا الخ) اعتمده الأسنى والايعاب وكذا النهاية عبارته ولا يكفي أن يقول غدا من رمضان عاريا عن لفظ أشهد ولا مع ذكرها مع وجود ريبة كاحتمال كونه قد يعتقد دخوله بسبب لا يوافقه المشهود عنده بأن يكون أخذه من حساب أو يكون حنفيا يرى إيجاب الصوم ليلة الغيم أو نحو ذلك اه‍ قال ع ش قوله حنفيا صوابه حنبليا لأنه الذي يرى وجوب الصوم ليلة الغيم اه‍ وفي الأسنى والايعاب ما يوافقه (قوله وعلى الأول) أي من اشتراط الجمع بين لفظ الشهادة وما يفيد الرؤية (قوله وإن علم الخ) وفاقا للايعاب والأسنى وخلافا لظاهر ما تقدم عن النهاية آنفا من التقييد بوجود الريبة. (قوله وذلك) إلى قوله ولا تجوز في النهاية والمغني (قوله للخبر الصحيح) أي ولان الصوم عبادة بدنية فيكفي في الاخبار بدخول وقتها واحد كالصلاة حتى لو نذر صوم شهر معين ولو ذا الحجة فشهد برؤية هلاله عدل كفى كما رجحه في البحر وجزم به ابن المقري في روضه ويكفي قول واحد في طلوع الفجر
(٣٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 ... » »»
الفهرست