حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٧٣
بها وجب تجديد النية على من علم بطفئها دون من لم يعلم به اه‍ وكذا اعتمده الرشيدي فقال قوله م ر ويعلم بها أي بإزالتها احتراز عما لو أزالوها بعد نومه أو نحوه فهذا غير ما بحثه الشهاب سم فيما إذا علم سبب إزالتها وأنه عدم ثبوت الشهر من أنه يضر لأنه يتضمن رفض النية خلافا لما وقع في حاشية الشيخ وقوله م ر فإن نوى عند الإزالة الخ خرج به ما إذا حصل له تردد عند الإزالة ولم ينو الترك فلا يضره ذلك لما سيأتي في كلامه م ر من أن النية بعد عقدها لا يبطلها إلا رفضها أو الردة اه‍ رشيدي (قوله كرؤية القناديل) أي وضرب المدافع ونحو ذلك مما جرت به العادة شيخنا (قوله لا قول منجم) بالجر عطفا على الاجتهاد ولو أعاد الباء ليظهر عطف قوله ولا برؤية النبي الخ عليه لكان أولى (قوله وحاسب الخ) وفي فتاوى الشهاب الرملي سئل عن المرجح من جواز عمل الحاسب بحسابه في الصوم هل محله إذا قطع بوجوده ورؤيته أم بوجوده وإن لم يجوز رؤيته فإن أئمتهم قد ذكروا للهلال ثلاث حالات حالة يقطع فيها بوجوده وبامتناع رؤيته وحالة يقطع فيها بوجوده ورؤيته وحالة يقطع فيها بوجوده ويجوزون رؤيته فأجاب بأن عمل الحاسب شامل للحالات الثلاث انتهى وهو محل تأمل بالنسبة للحالة الأولى بل والثالثة والعجب من الفاضل المحشي حيث نقل هذا الافتاء وأقره اه‍ بصري عبارة الرشيدي قوله م ر نعم له أن يعمل بحسابه الخ أي الدال على وجود الشهر وإن دل على عدم إمكان الرؤية كما هو مصرح به في كلام والده وهو في غاية الاشكال لأن الشارع إنما أوجب علينا الصوم بالرؤية لا بوجود الشهر ويلزم عليه أنه إذا دخل الشهر في أثناء النهار أنه يجب الامساك من وقت دخوله ولا أظن الأصحاب يوافقون على ذلك وقد بسطت القول على ذلك في غير هذا المحل اه‍ ويأتي في شرح ورؤية الهلال ما يصرح بخلاف ما قاله الشهاب الرملي في الأولى والثالثة جميعا وعن النهاية فيما لو دل الحساب على كذب الشاهد ما نصه أن الشارع لم يعتمد الحساب بل ألغاه بالكلية كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه‍ وهذا يؤيد الاشكال أيضا وبالجملة ينبغي الجزم بعدم جواز عمل الحاسب بحسابه في الحالة الأولى وأما الحالة الثالثة فينبغي أنها مثل الأولى في عدم الجواز كما مر عن السيد البصري وسيأتي عن سم في مسألة الغيم ما يؤيده. (قوله ولا يجوز الخ) يأتي عن النهاية خلافه (قوله نعم لهما العمل الخ) ذكر شيخنا الشهاب الرملي ووافقه الطبلاوي الكبير على الوجوب والاجزاء قال م ر ولهما العمل بالحساب والتنجيم أيضا في الفطر آخر الشهر إذ المعتمد أن لهما ذلك في أوله وأنه يجزئهما عن رمضان وأن قضية وجوب العمل بالظن أنه يجب عليهما ذلك وكذا من أخبراه إذا ظن صدقهما اه‍ وقياس الوجوب إذا ظن صدقهما الوجوب إذا لم يظن صدقا ولا كذبا وهما عدلان كما في نظائر ذلك أي ما لم يعتقد خطأه بموجب قام عنده سم (قوله ولكن لا يجزئهما الخ) والمعتمد الاجزاء مغني وإيعاب وإتحاف ونهاية عبارة الأخير ويجزئه عن فرضه على المعتمد وإن وقع في المجموع عدم إجزائه عنه وقياس قولهم أن الظن يوجب العمل أن يجب عليه الصوم وعلى من أخبره وغلب على ظنه صدقه وأيضا فهو جواز بعد حظر أي فيصدق بالوجوب اه‍ واعتمده شيخنا وتقدم عن سم ما يوافقه (قوله كما صححه في المجموع) أي هنا كذا قيل وكلام المجموع ليس نصا في تصحيح ذلك وإنما هو ظاهر فيه فإنه أخذ ذلك من كلام الرافعي وسكت عليه وكأنه إنما لم يعترضه لما سيصرح به في الكلام على النية من أنه يجزئه إيعاب (قوله ولا برؤية النبي الخ) عطف على
(٣٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 ... » »»
الفهرست